بيان أنه لا تسقط فريضة الحج بوجود الكفار في أراضي السعودية ؟
A-
A=
A+
السائل : منكدين على العالم الإسلامي كله الله ينكد عليه
الشيخ : اللهم آمين لا بوش, بوش على كل حال ..
السائل : الله ينكد عليه وعلى اللي جابوه
الشيخ : ما زال مكة والمدينة بعيدين إن شاء الله عن الشر الذي حل في الديار السعودية وهذا لا يوجب على المسلمين ألا يحجوا لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) فحينئذ الحج مستطاع فلكون الأمريكان زادوا قليلا هِنَّا كانوا موجودين من قبل لكن بهالمناسبة بهالفتنة التي وقعت زادوا بضع ألوف يعني هناك، فكونهم حلوا في بعض البلاد السعودية هذا لا يسقط الفرض عن المسلمين وهو وجوب الحج إلى بيت الله الحرام فالشائعة التي شاعت هنا إنه الحج السنة ما يجوز لأنه الأمريكان احتلوا هديك البلاد القول إنه ما يجوز هو الذي لا يجوز, لأن الله عز وجل قال في الآية السابقة: (( من استطاع إليه سبيلا )) لا سمح الله, لا سمح الله, لو أصاب البلاد المقدسة مكة والمدينة ما أصاب المسجد الأقصى, يسقط الحج عن المسلمين؟
السائل : لا ما يسقط.
الشيخ : هاها, بارك الله, أيضا ما دام الاستطاعة متحققة (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سيبلا )) فما يجوز لمسلم أن يتأخر عن أداء فريضة الحج بحجة إنه الأمريكان موجودين في الرياض, موجودين في الدمام, موجودين ما أدري وين مكان آخر, هذا لا يسقط الفريضة حتى لا سمح الله لو احتلوا الأمريكان مكة والمدينة مثل ما احتلوا اليهود بيت الأقصى, لا يظل هذا حكم ماشي فلا يجوز إسقاطه إطلاقا, ما دام الشرط وهو الاستطاعة قائم ولا يزال.
الشيخ : اللهم آمين لا بوش, بوش على كل حال ..
السائل : الله ينكد عليه وعلى اللي جابوه
الشيخ : ما زال مكة والمدينة بعيدين إن شاء الله عن الشر الذي حل في الديار السعودية وهذا لا يوجب على المسلمين ألا يحجوا لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) فحينئذ الحج مستطاع فلكون الأمريكان زادوا قليلا هِنَّا كانوا موجودين من قبل لكن بهالمناسبة بهالفتنة التي وقعت زادوا بضع ألوف يعني هناك، فكونهم حلوا في بعض البلاد السعودية هذا لا يسقط الفرض عن المسلمين وهو وجوب الحج إلى بيت الله الحرام فالشائعة التي شاعت هنا إنه الحج السنة ما يجوز لأنه الأمريكان احتلوا هديك البلاد القول إنه ما يجوز هو الذي لا يجوز, لأن الله عز وجل قال في الآية السابقة: (( من استطاع إليه سبيلا )) لا سمح الله, لا سمح الله, لو أصاب البلاد المقدسة مكة والمدينة ما أصاب المسجد الأقصى, يسقط الحج عن المسلمين؟
السائل : لا ما يسقط.
الشيخ : هاها, بارك الله, أيضا ما دام الاستطاعة متحققة (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سيبلا )) فما يجوز لمسلم أن يتأخر عن أداء فريضة الحج بحجة إنه الأمريكان موجودين في الرياض, موجودين في الدمام, موجودين ما أدري وين مكان آخر, هذا لا يسقط الفريضة حتى لا سمح الله لو احتلوا الأمريكان مكة والمدينة مثل ما احتلوا اليهود بيت الأقصى, لا يظل هذا حكم ماشي فلا يجوز إسقاطه إطلاقا, ما دام الشرط وهو الاستطاعة قائم ولا يزال.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 497
- توقيت الفهرسة : 00:03:27
- نسخة مدققة إملائيًّا