سفر الزوجة للحج هل يشترط فيه إذن الزوج أم لا ؟
A-
A=
A+
السائل : ... في بالنسبة لسفر المرأة للحج , هل يشترط فيه موافقة الزوج ؟
الشيخ : لا , لا يشترط , لأنه ... عفوا ربما تسرعت , وإن كنت ربما ما تسرعت , هذا على حسب قصدك ... لأنه إذا كان الحج كما يبدو من سؤالك هو حج الفريضة فما تسرعت , لأنه يجب عليها أن تحج أذن الرجل أم لم يأذن , أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه , وهذا كما جاء في حديث الصيام : ( لا تصوم امرأة بغير إذن زوجها إلا رمضان ) نعم .
السائل : لكن شيخنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة , وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد لا تخرج عن إذن زوجها أو العبد عن أمر سيده , فلو هو منعها فهي لم تستطع حينئذ ؟ يعني تسافر رغما عنه وحدها مثلا , فهذا يعني مضاره ظاهرة يعني ؟
الشيخ : أنا أظن أن هذا السؤال اله صورة أخرى , كأنك تقول: هل تحج المرأة حجة الفريضة إذا لم تستطع ؟ هذا ما يقوله إنسان , إذن ماذا قصدك ؟
السائل : يعني إذن الزوج داخل في الاستطاعة ؟
الشيخ : إذا قلنا آنفا بأنه يجوز لها أن تحج بدون إذنه , فيكون إذنه لها داخل في الاستطاعة ؟ لا , طيب هذا مفهوم بداهة
السائل : طيب لو خرجت وسافرت وحدها وتعنتت يعني ؟
الشيخ : بتكون عاصية . تكون عاصية .
السائل : تكون عاصية ؟
الشيخ : آه لأنها خرجت بدون محرم .
السائل : طيب هذا سفر معصية , يعني جائز ...
الشيخ : لا معليش النقطة هذه انتهينا منها ؟
السائل : التي هي ؟
الشيخ : خرجت بدون محرم . لأنه يجوز أنت أن مزور في نفسك أن تقول لا خرجت مع محرم , فكيف خرجت ؟
السائل : بدون محرم .
الشيخ : هذا هو فقد أجبتك , خرجت عاصية . لكن حجها إذا حجت يكون قد برأت ذمتها لكنها تكون عاصية ليس بحجها بدون إذن زوجها , فإن الإذن هنا غير وارد منه لها , لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها .
السائل : طيب والذين قاسوا المرأة على العبد قياس خاطئ ؟
الشيخ : ما رأيك إذا قاسوا العبد على المرأة , هل يكون قياس صحيح ؟
السائل : لا .
الشيخ : فكيف العكس .
السائل : أي نعم .
الشيخ : ما يجوز هذا القياس.
الشيخ : لا , لا يشترط , لأنه ... عفوا ربما تسرعت , وإن كنت ربما ما تسرعت , هذا على حسب قصدك ... لأنه إذا كان الحج كما يبدو من سؤالك هو حج الفريضة فما تسرعت , لأنه يجب عليها أن تحج أذن الرجل أم لم يأذن , أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه , وهذا كما جاء في حديث الصيام : ( لا تصوم امرأة بغير إذن زوجها إلا رمضان ) نعم .
السائل : لكن شيخنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة , وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد لا تخرج عن إذن زوجها أو العبد عن أمر سيده , فلو هو منعها فهي لم تستطع حينئذ ؟ يعني تسافر رغما عنه وحدها مثلا , فهذا يعني مضاره ظاهرة يعني ؟
الشيخ : أنا أظن أن هذا السؤال اله صورة أخرى , كأنك تقول: هل تحج المرأة حجة الفريضة إذا لم تستطع ؟ هذا ما يقوله إنسان , إذن ماذا قصدك ؟
السائل : يعني إذن الزوج داخل في الاستطاعة ؟
الشيخ : إذا قلنا آنفا بأنه يجوز لها أن تحج بدون إذنه , فيكون إذنه لها داخل في الاستطاعة ؟ لا , طيب هذا مفهوم بداهة
السائل : طيب لو خرجت وسافرت وحدها وتعنتت يعني ؟
الشيخ : بتكون عاصية . تكون عاصية .
السائل : تكون عاصية ؟
الشيخ : آه لأنها خرجت بدون محرم .
السائل : طيب هذا سفر معصية , يعني جائز ...
الشيخ : لا معليش النقطة هذه انتهينا منها ؟
السائل : التي هي ؟
الشيخ : خرجت بدون محرم . لأنه يجوز أنت أن مزور في نفسك أن تقول لا خرجت مع محرم , فكيف خرجت ؟
السائل : بدون محرم .
الشيخ : هذا هو فقد أجبتك , خرجت عاصية . لكن حجها إذا حجت يكون قد برأت ذمتها لكنها تكون عاصية ليس بحجها بدون إذن زوجها , فإن الإذن هنا غير وارد منه لها , لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها .
السائل : طيب والذين قاسوا المرأة على العبد قياس خاطئ ؟
الشيخ : ما رأيك إذا قاسوا العبد على المرأة , هل يكون قياس صحيح ؟
السائل : لا .
الشيخ : فكيف العكس .
السائل : أي نعم .
الشيخ : ما يجوز هذا القياس.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 34
- توقيت الفهرسة : 00:33:20
- نسخة مدققة إملائيًّا