القراءة من كتاب " صفة الحج " للشيخ الألباني حول التوفيق بين حديث عائشة وحديث جابر في تمتُّع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج .
A-
A=
A+
الشيخ : ولي تتمَّة أريد أن أقرأها عليكم تعليقًا كنتُ علَّقتُه حينما قرأنا هذا الكتاب ، فابن القيم بعد ذكر حديث عائشة هذا قال ابن القيم في " زاد المعاد " : إما أن يُقال عائشة أثبتت - هذا - وجابر نفى - هذا - ، والمثبت مقدَّم على النافي ، أو يقال : مُراد جابر من قَرَنَ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وساق الهديَ .
فهو هذا ، وساق الهديَ ، هذا تأويل آخر غير الذي ذكرته .
السائل : هذا معروف ، نعم .
الشيخ : نعم .
أو يقال : مراد جابر من قَرَنَ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي اليسار ؛ فإنهم إنما سعوا سعيًا واحدًا ، وليس المراد به عموم الصحابة ، أو .
هذا كلام ابن القيم لا يزال .
السائل : ... .
الشيخ : أو يُعلَّل حديث عائشة بأن قولها : فطافَ إلى آخره في الحديث مُدرَج أو فيه ... هذا أنسب من ... إيش ؟ ولكن لنا جواب عليه ، قال : ومدرج من قول هشام ، وهذه ثلاثة طرق للناس في حديثها والله أعلم ... .
عنده لم يستطع الخروج ... .
قلت : والطريق الأخير منها ضعيف ... الحديث الأخير زعم أن قول السيدة عائشة فطاف إلى آخره مُدرَج من قول هشام ، مدرج ... قلت : والطريق الأخير منها ضعيف ؛ لأن تخطئة الثقة بدون حجة لا تجوز ؛ لا سيما إذا كان مثل هشام ، ثم استدركت فقلت : ليس في طريق الحديث هشام لأنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها ، فهذا إسناد غاية في صحة ؛ فمن أين فممَّن الخطأ والإدراج ؟ الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها .
ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في " مناسك الحج " صفحة كذا : وقد روي في حديث عائشة أنهما طافوا مرَّتين ، ولكن هذه الزيادة قيل : إنها من قول الزهري لا من قول عائشة ، والزهري جبل في الحفظ ؛ فكيف يُخطَّأ بمجرد " قيل " ؟! وأزيد الآن في هذا ... فأقول : فَمِن العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية ، يعتمد على ... .
السائل : نعم .
الشيخ : فيرد به حديث عائشة فيقول : وقد احتج بها هذه الزيادة بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت ، وهذا ضعيف ، والأظهر هناك حديث جابر ، ويؤيده قوله : ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) .
قلت : حديث عائشة صحيح لا شك فيه ، وما أُعِلَّ به لا يساوي ... كما عرفتَ ، فمما يؤكد ذلك شيئان :
الأول : أن له طريقًا أخرى في " الموطأ " رقم كذا ، عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عنها ... وهذا الإسناد - أيضًا - ... جدًّا غير إسناد ... عن ابن شهاب عن عروة ، إي نعم ، وهذا الإسناد صحيح - أيضًا - كالجبل ثبوتًا .
والآخر : أن له شاهدًا صريحًا صحيحًا يرويه ابن عباس أنه سُئِل عن المتعة في الحج ؟ فقال : " أهَلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ، فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( اجعلوا إهلالَكم بالحج عمرة إلا مَن قلَّد الهدي ) ، شو قال ؟ طفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء ، ولبسنا الثياب ، وقال : ( مَن قلَّد الهدي فإنه لا يحلُّ له حتى يبلغ الهدي محله ) ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهلَّ بالحج ، فإذا فَرَغْنا من المناسك جِئْنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، فقد تم حجُّنا وعلينا الهدي " .
هذا نص صريح جدًّا في إثبات ... أخرجه البخاري تعليقًا ... ورواه مسلم خارج " صحيحه " موصولًا ، وكذا الإسماعيلي في " مستخرجه " ، ومن طريق البيهقي في " سننه " جزء كذا صفحة كذا ، وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح ، وهذا كله يؤكد بطلان دعوى الإفراد في حديث عائشة - رضي الله عنها - ، ويؤيد أنها حفظت ما لم يحفظ جابرٌ - رضي الله عنه - ، ويدل على أن المتمتِّع لا بد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة ، وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - فائدة أخرى هامة جدًّا ، وهي أن مَن فعل ذلك فقد تم حجُّه ، ومفهومه أن مَن لم يفعل ذلك لم يتم حجه ؛ فهذا إن لم يدل على أنه ركن ؛ فلا أقلَّ من أن يدل على الوجوب فكيف الاستحباب ؟
وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( دخلت العمرة في الحجِّ إلى يوم القيامة ) ؛ فلا يخفى ضعفه ، هذا ما ثبت الأمر به من النبي - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم - .
فأعود فأقول : أجَبْنا عن تمتُّع جابر الوارد بأنه ينبغي أن يُحمَلَ على ... .
السائل : ... .
الشيخ : ... إنما قصدت بهذه الإعادة ... شيئًا جديدًا .
فهو هذا ، وساق الهديَ ، هذا تأويل آخر غير الذي ذكرته .
السائل : هذا معروف ، نعم .
الشيخ : نعم .
أو يقال : مراد جابر من قَرَنَ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي اليسار ؛ فإنهم إنما سعوا سعيًا واحدًا ، وليس المراد به عموم الصحابة ، أو .
هذا كلام ابن القيم لا يزال .
السائل : ... .
الشيخ : أو يُعلَّل حديث عائشة بأن قولها : فطافَ إلى آخره في الحديث مُدرَج أو فيه ... هذا أنسب من ... إيش ؟ ولكن لنا جواب عليه ، قال : ومدرج من قول هشام ، وهذه ثلاثة طرق للناس في حديثها والله أعلم ... .
عنده لم يستطع الخروج ... .
قلت : والطريق الأخير منها ضعيف ... الحديث الأخير زعم أن قول السيدة عائشة فطاف إلى آخره مُدرَج من قول هشام ، مدرج ... قلت : والطريق الأخير منها ضعيف ؛ لأن تخطئة الثقة بدون حجة لا تجوز ؛ لا سيما إذا كان مثل هشام ، ثم استدركت فقلت : ليس في طريق الحديث هشام لأنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها ، فهذا إسناد غاية في صحة ؛ فمن أين فممَّن الخطأ والإدراج ؟ الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها .
ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في " مناسك الحج " صفحة كذا : وقد روي في حديث عائشة أنهما طافوا مرَّتين ، ولكن هذه الزيادة قيل : إنها من قول الزهري لا من قول عائشة ، والزهري جبل في الحفظ ؛ فكيف يُخطَّأ بمجرد " قيل " ؟! وأزيد الآن في هذا ... فأقول : فَمِن العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية ، يعتمد على ... .
السائل : نعم .
الشيخ : فيرد به حديث عائشة فيقول : وقد احتج بها هذه الزيادة بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت ، وهذا ضعيف ، والأظهر هناك حديث جابر ، ويؤيده قوله : ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) .
قلت : حديث عائشة صحيح لا شك فيه ، وما أُعِلَّ به لا يساوي ... كما عرفتَ ، فمما يؤكد ذلك شيئان :
الأول : أن له طريقًا أخرى في " الموطأ " رقم كذا ، عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عنها ... وهذا الإسناد - أيضًا - ... جدًّا غير إسناد ... عن ابن شهاب عن عروة ، إي نعم ، وهذا الإسناد صحيح - أيضًا - كالجبل ثبوتًا .
والآخر : أن له شاهدًا صريحًا صحيحًا يرويه ابن عباس أنه سُئِل عن المتعة في الحج ؟ فقال : " أهَلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ، فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( اجعلوا إهلالَكم بالحج عمرة إلا مَن قلَّد الهدي ) ، شو قال ؟ طفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء ، ولبسنا الثياب ، وقال : ( مَن قلَّد الهدي فإنه لا يحلُّ له حتى يبلغ الهدي محله ) ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهلَّ بالحج ، فإذا فَرَغْنا من المناسك جِئْنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، فقد تم حجُّنا وعلينا الهدي " .
هذا نص صريح جدًّا في إثبات ... أخرجه البخاري تعليقًا ... ورواه مسلم خارج " صحيحه " موصولًا ، وكذا الإسماعيلي في " مستخرجه " ، ومن طريق البيهقي في " سننه " جزء كذا صفحة كذا ، وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح ، وهذا كله يؤكد بطلان دعوى الإفراد في حديث عائشة - رضي الله عنها - ، ويؤيد أنها حفظت ما لم يحفظ جابرٌ - رضي الله عنه - ، ويدل على أن المتمتِّع لا بد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة ، وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - فائدة أخرى هامة جدًّا ، وهي أن مَن فعل ذلك فقد تم حجُّه ، ومفهومه أن مَن لم يفعل ذلك لم يتم حجه ؛ فهذا إن لم يدل على أنه ركن ؛ فلا أقلَّ من أن يدل على الوجوب فكيف الاستحباب ؟
وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( دخلت العمرة في الحجِّ إلى يوم القيامة ) ؛ فلا يخفى ضعفه ، هذا ما ثبت الأمر به من النبي - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم - .
فأعود فأقول : أجَبْنا عن تمتُّع جابر الوارد بأنه ينبغي أن يُحمَلَ على ... .
السائل : ... .
الشيخ : ... إنما قصدت بهذه الإعادة ... شيئًا جديدًا .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 262
- توقيت الفهرسة : 00:04:46
- نسخة مدققة إملائيًّا