أنواع مناسك الحجِّ ، وهل يجوز الإفراد في الحجِّ ؟ وهل العمرة واجبة في الحجِّ ؟
A-
A=
A+
الشيخ : فمن ذلك أن الحجَّ ثلاثة أنواع : تمتُّع وقران وإفراد ، فيجب أن نعلم بأن الحجَّ المفرد هذا لا يجوز أن يتقصَّده المسلم في حجِّه ، بل يجب عليه أن يصرف نظره عنه ؛ ذلك لأنه ثَبَتَ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في قصة حجة الوداع المعروفة قال : وقد خَطَبَهم بعد أن سعى بين الصفا والمروة ، فوقف على المروة وقام فيهم خطيبًا ، وقال في جملة ما قال : ( دخلت العمرة في الحجِّ إلى يوم القيامة ) وشبَّك بين أصابعه هكذا .
( دخلت العمرة في الحجِّ إلى يوم القيامة ) : هذا النَّصُّ يعني أن المسلم لا يجوز أن يحجَّ حجة بغير عمرة ؛ لأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة ، يعني ربنا - عز وجل - جعل العمرة في الحجِّ من الحجِّ ، وهذا النَّصُّ يُشعر بأن العمرة في الحجِّ جزء لا يتجزَّأ ، يعني يُشعِرُ بأن العمرة ركن من أركان الحج ، ولولا أنني لا أعلم أنَّ أحدًا ذهب إلى هذا ؛ ولذلك لولا أنَّني لا أعلم أن أحدًا تمسَّك بظاهر هذه الدلالة لقلْتُ بها ، لكن لا أحد سَبَقَني بهذ التصريح ، فنقول بأن العمرة واجبة ، هذا النَّصُّ أقل ما يفيد وجوب العمرة في الحج ؛ لأنها صارت جزءًا من هذه العبادة ، فقد يكون هذا الجزء ركنًا من أركان العبادة ، وقد يكون فرضًا غير ركن ، فهذا محتمل ، فأقل ما يُقال أن العمرة في الحجِّ فرض من فروض الحج ، لكن لا نستطيع أن نقولَ بأن العمرة في الحج ركن من أركان الحجِّ ؛ بمعنى إذا ترك العمرة في الحج بطل حجُّه ، لا نستطيع أن نقول هذا ؛ لأننا لا نعلم أحدًا سَبَقَنا إلى ذلك ، لكن سبقنا كثير وكثير من كبار العلماء من الصحابة وغيرهم إلى القول بوجوب العمرة في الحجِّ ؛ لذلك ينبغي على كلِّ من أراد الحج في هذه السنة أو في السنين الآتية أن يعتمر بين يدي الحجِّ في أشهر الحجِّ ، لتكون حجَّته كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( دخلت العمرة في الحجِّ إلى يوم القيامة ) .
ولا فرق بين أن يكون هذا الحاجُّ يحجُّ لنفسه أو يحجُّ عن غيره ، فقد سمعنا مرارًا في كل سنة تقريبًا أنَّ بعض المشايخ الذين اعتادوا أن يحجُّوا حجَّة بدل يحجُّون حجة إفراد ، وجعلوها نظامًا ؛ بحيث قام في أذهان بعض الناس ممَّن لا علم عندهم وممَّن لا يتمكَّنون من الاستيضاح من الذين يلقِّنونهم هذه المسائل ؛ صار عرفًا عندهم أن حجَّة الإنسان عن نفسه شيء ، وحجَّته عن غيره شيء آخر ، فهو يحجُّ عن نفسه حجَّ التمتُّع ، أمَّا عن الغير حجة بدل يحجُّ حجَّة مفرد ، هذا التفصيل لا أصل له في الشريعة .
( دخلت العمرة في الحجِّ إلى يوم القيامة ) : هذا النَّصُّ يعني أن المسلم لا يجوز أن يحجَّ حجة بغير عمرة ؛ لأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة ، يعني ربنا - عز وجل - جعل العمرة في الحجِّ من الحجِّ ، وهذا النَّصُّ يُشعر بأن العمرة في الحجِّ جزء لا يتجزَّأ ، يعني يُشعِرُ بأن العمرة ركن من أركان الحج ، ولولا أنني لا أعلم أنَّ أحدًا ذهب إلى هذا ؛ ولذلك لولا أنَّني لا أعلم أن أحدًا تمسَّك بظاهر هذه الدلالة لقلْتُ بها ، لكن لا أحد سَبَقَني بهذ التصريح ، فنقول بأن العمرة واجبة ، هذا النَّصُّ أقل ما يفيد وجوب العمرة في الحج ؛ لأنها صارت جزءًا من هذه العبادة ، فقد يكون هذا الجزء ركنًا من أركان العبادة ، وقد يكون فرضًا غير ركن ، فهذا محتمل ، فأقل ما يُقال أن العمرة في الحجِّ فرض من فروض الحج ، لكن لا نستطيع أن نقولَ بأن العمرة في الحج ركن من أركان الحجِّ ؛ بمعنى إذا ترك العمرة في الحج بطل حجُّه ، لا نستطيع أن نقول هذا ؛ لأننا لا نعلم أحدًا سَبَقَنا إلى ذلك ، لكن سبقنا كثير وكثير من كبار العلماء من الصحابة وغيرهم إلى القول بوجوب العمرة في الحجِّ ؛ لذلك ينبغي على كلِّ من أراد الحج في هذه السنة أو في السنين الآتية أن يعتمر بين يدي الحجِّ في أشهر الحجِّ ، لتكون حجَّته كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( دخلت العمرة في الحجِّ إلى يوم القيامة ) .
ولا فرق بين أن يكون هذا الحاجُّ يحجُّ لنفسه أو يحجُّ عن غيره ، فقد سمعنا مرارًا في كل سنة تقريبًا أنَّ بعض المشايخ الذين اعتادوا أن يحجُّوا حجَّة بدل يحجُّون حجة إفراد ، وجعلوها نظامًا ؛ بحيث قام في أذهان بعض الناس ممَّن لا علم عندهم وممَّن لا يتمكَّنون من الاستيضاح من الذين يلقِّنونهم هذه المسائل ؛ صار عرفًا عندهم أن حجَّة الإنسان عن نفسه شيء ، وحجَّته عن غيره شيء آخر ، فهو يحجُّ عن نفسه حجَّ التمتُّع ، أمَّا عن الغير حجة بدل يحجُّ حجَّة مفرد ، هذا التفصيل لا أصل له في الشريعة .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 9
- توقيت الفهرسة : 00:05:23
- نسخة مدققة إملائيًّا