امرأة تريد الحج ، ولكن زوجها رافض ، ويترتَّب على رفضه الطلاق ؛ فهل يجوز لها الحج بدون إذن زوجها سواء بمحرم أو بغير محرم ؟
A-
A=
A+
السائل : امرأة ترغب في الحج ، ولكن زوجها رافض ، ويترتَّب على رفضه الطلاق ؟
الشيخ : طيب ، والسؤال يعني تحجُّ بدون محرم ؟ ولَّا تحج بمحرم مخالفة لزوجها ؛ ما هو السؤال ؟
السائل : الأمرين ، الأمرين كلاهما .
الشيخ : الأمرين ، طيب ، نقول : لا يجوز لها أن تحجَّ بدون محرم ، لكن يجب عليها أن تحجَّ بمحرم ولو لم يسمح زوجها لها بالحجِّ لقوله - عليه السلام - : ( لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق ) ، فحجُّها بدون محرم يخالف الحديث المعروف : ( لا تسافر امرأة سفرًا مع غير محرم - أو إلا مع ذي محرم - ) ، وإذا تيسَّر لها هذا المحرم ، ثم أطاعت زوجها في ترك الحجِّ إلى بيت ربِّها ، فتكون - أيضًا - قد خالفت الحديث : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ، هذا هو الجواب عن الوجهين .
الشيخ : طيب ، والسؤال يعني تحجُّ بدون محرم ؟ ولَّا تحج بمحرم مخالفة لزوجها ؛ ما هو السؤال ؟
السائل : الأمرين ، الأمرين كلاهما .
الشيخ : الأمرين ، طيب ، نقول : لا يجوز لها أن تحجَّ بدون محرم ، لكن يجب عليها أن تحجَّ بمحرم ولو لم يسمح زوجها لها بالحجِّ لقوله - عليه السلام - : ( لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق ) ، فحجُّها بدون محرم يخالف الحديث المعروف : ( لا تسافر امرأة سفرًا مع غير محرم - أو إلا مع ذي محرم - ) ، وإذا تيسَّر لها هذا المحرم ، ثم أطاعت زوجها في ترك الحجِّ إلى بيت ربِّها ، فتكون - أيضًا - قد خالفت الحديث : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ، هذا هو الجواب عن الوجهين .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 238
- توقيت الفهرسة : 00:03:55
- نسخة مدققة إملائيًّا