ما حكم عمرة الحج ؛ أي : حج التمتُّع ؟
A-
A=
A+
السائل : ما حكم العمرة ؟
الشيخ : أي عمرة ؟
السائل : العمرة ؟
الشيخ : عمرة الحج ؟
السائل : نعم .
الشيخ : عمرة الحج ولَّا عمرة مطلقًا ؟
السائل : عمرة الحج ؟
الشيخ : عمرة الحج لا بد منها ، كل حاجٍّ لا بد له من عمرة يُقدِّمها بين يدي الحج ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( دخلت العمرة في الحجِّ إلى يوم القيامة ) ، فلا يمكن للمسلم العالم بسنَّته - عليه السلام - أن يتخيَّل في الإسلام حجًّا منفصلًا عن عمرة إلا في حالة واحدة ؛ وهي مع ذلك حالة مرجوحة ؛ يعني ما هي مفضولة ، وإن كانت جائزة فهي فاضلة ، وإن كانت جائزة ؛ ألا وهي في حالة سَوق الحاج للهدي من الحِلِّ من الميقات ، فإذا ساق الهديَ من الميقات جاز له الحجُّ المفرد جوازًا مرجوحًا لقول النبي .
نعم ؟
السائل : والقران .
الشيخ : مفرد ، القران فيه عمرة ، أنا أتكلم الآن عن الحجِّ المفرد ، الحج حج الإفراد لا يجوز إلا في حالة أن يكونَ هذا الحاج قد ساقَ هذا الهديَ من الميقات ، فيجوز له ، ولكن الأولى له ألَّا يسوقَ الهدي من الميقات وأن يعتمر ؛ يُقدِّم العمرة بين يدي الحج ، فإن فعل - أي : إن ساق الهدي - جاز حجُّه ، ولكن يكون قد خالف ما أشار إليه الرسول - عليه السلام - من التَّيسير على الناس ومن تمنِّيه ذلك بقوله : ( لو استقبلْتُ من أمري ما استدبرت لما سُقْتُ الهديَ ولَجعلتها عمرة ) ، ثم التفت إلى الذين كانوا حجُّوا حجًّا مفردًا أو قِرانًا ولم يسوقوا الهدي ؛ التفت إليهم فقال : ( فأحلُّوا أيها الناس ) ، أمرهم بالإحلال مع أنهم كانوا قد نووا الحج المفرد أو القِران ، وكان قال لهم من قبل ذلك حينما طاف الشوط الأخير وكان في ... وسأله سُراقة بن مالك قال : يا رسول الله ، عمرتنا هذه أَلِعَامنا هذا أم لأبد الأبد ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( بل لأبد الأبد ، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) وشبَّك هكذا بين أصابعه .
ولمّا كان عامة المسلمين اليوم جُلُّهم - إن لم نقل كلهم - لا يسوقون الهدي ، لا يحملون الهدايا معهم في الطائرات والسيارات ، بل يُحرمون من الميقات وليس معهم شيءٌ من الهدي ؛ لمَّا كان هذا هو واقع المسلمين اليوم فوجب عليهم بحقِّهم أن يكون إهلالُهم بالعمرة عند الميقات أن يقولوا : لبَّيك اللهم بعمرة ، وأن يتابعوا أعمال العمرة حتَّى يكون آخر ما يفعلونه فيها هو التَّقصير من شعورهم بعد أن يطوفوا بين الصفا والمروة ؛ لذلك فحجُّ إفراد اليوم لا ينبغي أن يقع إلا في حالة نتصوَّرها تصوُّرًا ولا نراها أمرًا واقعًا ؛ ألا وهو حال سَوق الهدي ، فمن ساق الهدي جاز أن يُفرِدَ وجاز أن يقرن ، والأولى ألَّا يسوق الهدي وأن يعتمر ويتحلَّل بالعمرة وينتظر الحج في مثل هذا اليوم اليوم الثاني ، هذا ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا ما تمنَّاه لنفسه ، وما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليتمنَّى لنفسه إلا ما هو الأفضل والأيسر ؛ بدليل حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - : ( ما خُيِّرَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بين أمرَين إلا اختار أيسرهما ) .
ومن آفات ومن مضارِّ مخالفة هدي الرسول - عليه السلام - في تقديم العمرة بين يدي الحجِّ أن الناس ابتدعوا عمرةً لم تكُنْ من هديه - عليه السلام - ولا من هدي أصحابه الكرام ، فبينما العمرة المشروعة هي بين يدي الحجِّ إذا بهم نقلوها وجعلوها أكثرهم نسيًا منسيًّا ، وأقاموها بعد الحج وهي التي يسمُّونها اليوم بعمرة التَّنعيم ، مع علم كثير من أهل العلم وطلَّابه أن هذه العمرة كما نسمِّيها نحن هي عمرة الحائض ، ليست عمرة الرجال ؛ بل هي ليست عمرة النساء مطلقًا ، بل هي عمرة الحائض ؛ لأن أصل هذه العمرة هي أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - لمَّا وصلت مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حجَّة الوداع إلى مكان يُسمَّى بسرف حاضت ، فدخل عليها الرسول - عليه السلام - فوجدها تبكي ، قال : ( ما لك أنفست ؟! ) . قالت : نعم . قال - عليه السلام - : ( فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) ، ثم وهي في عرفات طهرت ، فأتَتْ بالمناسك كلها ، ثم بعد أن أفاضت جلست في خيمتها ، فدخل عليها الرسول - عليه السلام - فرآها تبكي ، قال : ( ما لك ؟ ) قالت : ما لي ، يذهب الناس بحجٍّ وعمرة وأرجع أنا وحدي بحجٍّ دون عمرة !! فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يُردِفَها خلفه على الناقة ، وأن يخرجَ بها إلى التنعيم ، وأن تُحرم من هناك بالعمرة ؛ فهذه عمرة الحائض حينما أمَرَ الرسول - عليه السلام - بها السيدة عائشة تطييبًا لخاطرها ؛ لأنها ستذهب بحجٍّ مفردٍ دون عمرة ، دون عمرة عملية ، وإن كانت هي من قبل قد نوت العمرة ، ولكن حال بينها وبين إتمامها لعمرتها حيضُها ، فعوَّضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاعتمار من التنعيم .
فنحن نجد اليوم الرجال الذين ميَّزهم الله - عز وجل - على النساء بأن طهَّرهم من الحيض فهم يأتون ويفعلون عمل الحائض ، أنا لو كان بيدي من الأمر شيء لم أسمح للنساء الطاهرات أن يفعلْنَ مثل هذه العمرة ؛ لأن سببها واضح ؛ وهو تطييب خاطر المرأة الطَّيِّبة الصدِّيقة بنت الصديق التي لم تتمكَّن بعذرها الذي فُرض عليها فرضًا ، لم تتمكَّن من العمرة ، فعوَّضها الرسول - عليه السلام - بعمرة من التنعيم . فمن أُصيبت من النساء بحيضٍ مثل حيضها وقبل أن تتمَّ عمرتها فلها اقتداءً بالسيدة عائشة أن تفعلَ مثل فعلها ، أما النساء الطَّاهرات فضلًا عن الرجال الطَّاهرين فهؤلاء لا يُشرع لهم أن يأتوا بمثل هذه العمرة ، وقد سوَّل لهم الشيطان هذه العمرة ؛ لأن فيها إسقاط ما يسمُّونه بالفدو ، وإنما هو الهدي ، فكأنهم عكسوا شرع الله حين يقول ربُّنا - تبارك وتعالى - : (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ )) ، فهم لا يريدون أن يشتروا هديًا خمسون ريال ستون ريال اللي هو ، وهذا دليل شُحِّ أنفسهم ، إن لم نقل أن هذا دليل ... .
الشيخ : أي عمرة ؟
السائل : العمرة ؟
الشيخ : عمرة الحج ؟
السائل : نعم .
الشيخ : عمرة الحج ولَّا عمرة مطلقًا ؟
السائل : عمرة الحج ؟
الشيخ : عمرة الحج لا بد منها ، كل حاجٍّ لا بد له من عمرة يُقدِّمها بين يدي الحج ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( دخلت العمرة في الحجِّ إلى يوم القيامة ) ، فلا يمكن للمسلم العالم بسنَّته - عليه السلام - أن يتخيَّل في الإسلام حجًّا منفصلًا عن عمرة إلا في حالة واحدة ؛ وهي مع ذلك حالة مرجوحة ؛ يعني ما هي مفضولة ، وإن كانت جائزة فهي فاضلة ، وإن كانت جائزة ؛ ألا وهي في حالة سَوق الحاج للهدي من الحِلِّ من الميقات ، فإذا ساق الهديَ من الميقات جاز له الحجُّ المفرد جوازًا مرجوحًا لقول النبي .
نعم ؟
السائل : والقران .
الشيخ : مفرد ، القران فيه عمرة ، أنا أتكلم الآن عن الحجِّ المفرد ، الحج حج الإفراد لا يجوز إلا في حالة أن يكونَ هذا الحاج قد ساقَ هذا الهديَ من الميقات ، فيجوز له ، ولكن الأولى له ألَّا يسوقَ الهدي من الميقات وأن يعتمر ؛ يُقدِّم العمرة بين يدي الحج ، فإن فعل - أي : إن ساق الهدي - جاز حجُّه ، ولكن يكون قد خالف ما أشار إليه الرسول - عليه السلام - من التَّيسير على الناس ومن تمنِّيه ذلك بقوله : ( لو استقبلْتُ من أمري ما استدبرت لما سُقْتُ الهديَ ولَجعلتها عمرة ) ، ثم التفت إلى الذين كانوا حجُّوا حجًّا مفردًا أو قِرانًا ولم يسوقوا الهدي ؛ التفت إليهم فقال : ( فأحلُّوا أيها الناس ) ، أمرهم بالإحلال مع أنهم كانوا قد نووا الحج المفرد أو القِران ، وكان قال لهم من قبل ذلك حينما طاف الشوط الأخير وكان في ... وسأله سُراقة بن مالك قال : يا رسول الله ، عمرتنا هذه أَلِعَامنا هذا أم لأبد الأبد ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( بل لأبد الأبد ، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) وشبَّك هكذا بين أصابعه .
ولمّا كان عامة المسلمين اليوم جُلُّهم - إن لم نقل كلهم - لا يسوقون الهدي ، لا يحملون الهدايا معهم في الطائرات والسيارات ، بل يُحرمون من الميقات وليس معهم شيءٌ من الهدي ؛ لمَّا كان هذا هو واقع المسلمين اليوم فوجب عليهم بحقِّهم أن يكون إهلالُهم بالعمرة عند الميقات أن يقولوا : لبَّيك اللهم بعمرة ، وأن يتابعوا أعمال العمرة حتَّى يكون آخر ما يفعلونه فيها هو التَّقصير من شعورهم بعد أن يطوفوا بين الصفا والمروة ؛ لذلك فحجُّ إفراد اليوم لا ينبغي أن يقع إلا في حالة نتصوَّرها تصوُّرًا ولا نراها أمرًا واقعًا ؛ ألا وهو حال سَوق الهدي ، فمن ساق الهدي جاز أن يُفرِدَ وجاز أن يقرن ، والأولى ألَّا يسوق الهدي وأن يعتمر ويتحلَّل بالعمرة وينتظر الحج في مثل هذا اليوم اليوم الثاني ، هذا ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا ما تمنَّاه لنفسه ، وما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليتمنَّى لنفسه إلا ما هو الأفضل والأيسر ؛ بدليل حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - : ( ما خُيِّرَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بين أمرَين إلا اختار أيسرهما ) .
ومن آفات ومن مضارِّ مخالفة هدي الرسول - عليه السلام - في تقديم العمرة بين يدي الحجِّ أن الناس ابتدعوا عمرةً لم تكُنْ من هديه - عليه السلام - ولا من هدي أصحابه الكرام ، فبينما العمرة المشروعة هي بين يدي الحجِّ إذا بهم نقلوها وجعلوها أكثرهم نسيًا منسيًّا ، وأقاموها بعد الحج وهي التي يسمُّونها اليوم بعمرة التَّنعيم ، مع علم كثير من أهل العلم وطلَّابه أن هذه العمرة كما نسمِّيها نحن هي عمرة الحائض ، ليست عمرة الرجال ؛ بل هي ليست عمرة النساء مطلقًا ، بل هي عمرة الحائض ؛ لأن أصل هذه العمرة هي أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - لمَّا وصلت مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حجَّة الوداع إلى مكان يُسمَّى بسرف حاضت ، فدخل عليها الرسول - عليه السلام - فوجدها تبكي ، قال : ( ما لك أنفست ؟! ) . قالت : نعم . قال - عليه السلام - : ( فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) ، ثم وهي في عرفات طهرت ، فأتَتْ بالمناسك كلها ، ثم بعد أن أفاضت جلست في خيمتها ، فدخل عليها الرسول - عليه السلام - فرآها تبكي ، قال : ( ما لك ؟ ) قالت : ما لي ، يذهب الناس بحجٍّ وعمرة وأرجع أنا وحدي بحجٍّ دون عمرة !! فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يُردِفَها خلفه على الناقة ، وأن يخرجَ بها إلى التنعيم ، وأن تُحرم من هناك بالعمرة ؛ فهذه عمرة الحائض حينما أمَرَ الرسول - عليه السلام - بها السيدة عائشة تطييبًا لخاطرها ؛ لأنها ستذهب بحجٍّ مفردٍ دون عمرة ، دون عمرة عملية ، وإن كانت هي من قبل قد نوت العمرة ، ولكن حال بينها وبين إتمامها لعمرتها حيضُها ، فعوَّضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاعتمار من التنعيم .
فنحن نجد اليوم الرجال الذين ميَّزهم الله - عز وجل - على النساء بأن طهَّرهم من الحيض فهم يأتون ويفعلون عمل الحائض ، أنا لو كان بيدي من الأمر شيء لم أسمح للنساء الطاهرات أن يفعلْنَ مثل هذه العمرة ؛ لأن سببها واضح ؛ وهو تطييب خاطر المرأة الطَّيِّبة الصدِّيقة بنت الصديق التي لم تتمكَّن بعذرها الذي فُرض عليها فرضًا ، لم تتمكَّن من العمرة ، فعوَّضها الرسول - عليه السلام - بعمرة من التنعيم . فمن أُصيبت من النساء بحيضٍ مثل حيضها وقبل أن تتمَّ عمرتها فلها اقتداءً بالسيدة عائشة أن تفعلَ مثل فعلها ، أما النساء الطَّاهرات فضلًا عن الرجال الطَّاهرين فهؤلاء لا يُشرع لهم أن يأتوا بمثل هذه العمرة ، وقد سوَّل لهم الشيطان هذه العمرة ؛ لأن فيها إسقاط ما يسمُّونه بالفدو ، وإنما هو الهدي ، فكأنهم عكسوا شرع الله حين يقول ربُّنا - تبارك وتعالى - : (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ )) ، فهم لا يريدون أن يشتروا هديًا خمسون ريال ستون ريال اللي هو ، وهذا دليل شُحِّ أنفسهم ، إن لم نقل أن هذا دليل ... .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 35
- توقيت الفهرسة : 01:21:00
- نسخة مدققة إملائيًّا