هل يجوز إخراج زكاة الفطر وكفارة اليمين دجاجاً أو طعاماً مطبوخاً.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز إخراج زكاة الفطر وكفارة اليمين دجاجاً أو طعاماً مطبوخاً.؟
A-
A=
A+
السائل : صدقة الفطر أو كفارة اليمين ، هل يجوز إخراجها دجاجاً أو طعاماً مطبوخاً ؟

الشيخ : في اعتقادي ما دام أنه طعام يجوز ، لكن ينبغي أن يكون من طعام المُكفر ، ينبغي أن يلاحظ أنه من طعام المكفر ، يعني ليس فقط المقصود هو إشباع المسكين بهذه الكفارة وإنما إشباعه ومن نوعية الطعام الذي يأكل منه المُكفر .

السائل : وكذلك صدقة الفطر ؟

الشيخ : صدقة الفطر لا يجوز كما تعلم .

السائل : هو السائل يسأل يعني سؤاله كان عن اثنين ، صدقة الفطر وكفارة اليمين

الشيخ: اما صدقة الفطر فلا يجوز اخراج البديل اطلاقا وانما في حالة واحدة حينما لا يكون الأطعمة المنصوص عليها في الحديث ، لا يكون لها وجود في بلد ما ، أو لها وجود ولكن ليس من طعام البلد فيقدم ما يقابل هذه الأنواع المنصوص عليها مما هو من طعام البلد ، أي نعم ، كالرز مثلا والسكر ونحو ذلك ، ففي هذه الحالة ممكن إخراج الطعام الذي يصح أن يكون بديلاً عن الطعام المنصوص عليه ، ويلاحظ في هذا البديل أنه ينبغي أن يكون قوتاً مدخراً ، بحيث أنه إذا توفر عند الفقراء كمية ضخمة من هذا القوت لا يضطر أن يصرفه وإنما يدخره زاداً لأهله في المستقبل ، اي نعم ويلاحظ هذا في نوعية الأطعمة التي نص عليها في الحديث إنها من المدخرات ؛ لذلك إذاكان وجد المقتضي بالاستبدال فيجب أن يكون البديل طعاماً وقوتاً مدخراً .

السائل : نعم ، طعام اهل البلد بشرط الادخار .

الشيخ : أي نعم .

مواضيع متعلقة