حكم إعطاء زكاة الفطر للجمعيات الخيرية ، وأن الأحوط أن يتولَّى المزكِّي والمخرج لصدقة الفطر إخراجها بنفسه . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حكم إعطاء زكاة الفطر للجمعيات الخيرية ، وأن الأحوط أن يتولَّى المزكِّي والمخرج لصدقة الفطر إخراجها بنفسه .
A-
A=
A+
الشيخ : كذلك لم يكن من سنة العهد الأول جمع صدقة الفطر ، وإنما كلُّ مكلَّف يخرجها . أما إعطاء الزكاة هذه زكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية اليوم فذلك يتوقَّف على أمرٍ هامٍّ ما أدري إذا كانت هذه الجمعيات تهتمُّ بتطبيقه ؛ فكلُّنا يعلم بأن زكاة الفطر لا يجوز التقدُّم بإخراجها قبل يوم الفطر بأكثر من يومين أو ثلاثة أيام ، فإخراجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان كما يفعل كثير من الأفراد هذا خلاف السنة ، فإذا كانت الجمعيات المُشار إليها تُراعي هذه الناحية ، فتجمع هذه الزكوات زكاة الفطر ، ولا تُخرجها إلا قبل العيد ؛ فلا بأس حين ذاك من توكيل هذه الجمعيات بهذه الصدقة على أساس أنه يُفترض فيها أن تكون أعلم من المزكِّي بالفقراء والمساكين الذين هم في ذلك الحيِّ .

لكن أنا أخشى ما أخشاه أنُّو يكون هؤلاء يتبنَّون رأيًا فيه توسيع في الإباحة في إخراج الزكاة قبل العيد بأيام كثيرة ؛ هذا من جهة ، ومن جهة أخرى قد يجمعونَها في صندوق الجمعية ويضمُّونها إلى أصل الزكاة المجموع عندها ، فيخرجونها وربما بعد العيد بأيام وربما بأشهر ؛ لذلك فيكون الأحوط أن يتولَّى المُزكِّي والمُخرج لصدقة الفطر إخراجها بنفسه ؛ فهو أوَّلًا يُخرِجُها قبل العيد مباشرةً ، وهذا هو الأفضل ؛ فإن ترخَّصَ فقبل ذلك بيوم أو يومين ، ثم يضعها في يد مَن يراه أنه من المستحقِّين لهذه الزكاة ، ثم يلاحظ أن يكون من الصالحين ، وهذه ناحية - أيضًا - ما أدري إذا كانت الجمعيات عندها استعداد لأن تلاحظ وتطبِّق هذه الناحية ، وذلك لِيكون المزكِّي معينًا لأهل الخير لأهل الصلاح بما يقدِّمه إليهم من خيرٍ ومن مال .

مواضيع متعلقة