هل يجوز تقديم صيام السِّتِّ من شوال على قضاء رمضان ؟
A-
A=
A+
السائل : قضاء الفرض ، مثلًا يؤدِّي ست من شوال ، ... هل يبدأ بشوال ولَّا لا بد أن يبدأ بصيام ما عليه ؟
الشيخ : يبدأ بما عليه ؛ لأنه هذا أوجب عليه من صيام ست من شوال ، لكنه إن فعل - أي : صام ست من شوال - ، ثم أتبعَ ذلك بصيام رمضان ؛ ما في مانع ، ولكن من حيث الأفضلية يُقدَّم الأوجب ، والأوجب هو القضاء .
السائل : القاعدة تقول كان ... إلا في شعبان ؛ هل معنى ما ذكرت بأن النافلة طرحت ؟
الشيخ : مين هو ... ؟
السائل : عائشة تقول ... صوم رمضان ... إلا في شعبان ؛ هل صح هذا الحديث ؟
الشيخ : لا أنا أحاول أن أتذكَّر لفظ الحديث ، الحديث أليس فيه الشُّغل برسول الله ؟ طيب ؛ هذا عملها ، أما نحن نتكلم .
السائل : ... .
الشيخ : ما لنا ولهذا ؟ المهم أنُّو هي قالت الشُّغل برسول الله يمنعها أن تصوم ؛ إذًا هنا في عذر ، ومسألتنا المطروحة آنفًا ليس هناك عذر .
السائل : ... .
الشيخ : هذا - بارك الله فيك - شيء مقضي ؛ أليس كذلك ؟ يعني حديثها لا يتعرَّض لهذه الناحية التي أنت تسأل عنها ؛ صح ولَّا لا ؟
السائل : صح .
الشيخ : طيب ؛ فهل نتكلم رجمًا بالغيب نقول : كانت تصوم أو كانت لا تصوم ، نحن نعرف أنه ما كانت تتمكَّن من قضاء ما عليها إلا في شعبان " الشُّغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ، إذًا في عذر هنا ، وما يهمنا التفاصيل فيما بعد .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ضعف ... لا يرون جواز قضاء النَّفل حتى يحصر ما عليها من ... .
الشيخ : وأنا قلت ماذا ؟
السائل : أنت قلت .
الشيخ : يجوز نعم ، الأفضل المسارعة ؛ لأن الله يقول : (( وسارعوا إلى مغفرة )) ، لكن لو أن رجلًا تيسَّر له صيام ست شوال ، ثم أتبعه بما عليه من رمضان ، فأدَّى الفرض وأدَّى النفل ، هذا يكون أفضل ؛ لكن خشية أن يفوتَه القضاء بسبب انشغاله بالنفل لذلك نقول نحن : الأفضل تقديم ما عليه من الفرض .
السائل : في صيام ... يعني يتحتَّم الصيام له أن يؤجِّل ، ولكن مسألة الست من شوال أو عاشوراء أو مهما بلغ ... .
الشيخ : ما فهمتك .
السائل : استسحان ... أو قوله عدة شهر ... مدة شهر من شوال ... .
الشيخ : وهذا إعادة لما مضى ؛ يعني هل نعيد الكلام نفسه ؟
السائل : لا .
الشيخ : فإذن ؟
السائل : يعني ... .
الشيخ : ما نقول مَو صحيح - بارك الله فيك - ، هذه مسائل اجتهادية ليس عليها نصوص صريحة ، ما في نصوص صريحة ، إنما هو من مواطن النزاع كما يقولون ، نحن ما نقول أن مو صحيحة ، لكن نقول نرى أنُّو الأفضل أن يبدأ بقضاء ما عليه من الفرض ؛ لأنه إن شُغل بالنافلة وبقي عليه فريضة يكون مؤاخذًا .
نعم ؟
السائل : ... لأنه حتى ... في شهر الخير ... .
الشيخ : يجوز ؟ إذا كان لا يؤاخذ فإذًا فيُؤاخذ إذا صام النفل ؟
السائل : لا ما قلت .
الشيخ : أنت بتقول عن العلماء أنهم لا يُجيزون الاشتغال بالنافلة .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ أيجيزون التأخر في القضاء ؟ كيف هذا إذًا ؟
السائل : يعني لا يجوز حتى ... .
الشيخ : أنا على كل حال ما تعزوه للعلماء لا أعرفه ، الآن أنت على يقين أنُّو العلماء يقولون هذا القول ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ؛ سمعت قولك ، أما أنُّو العلماء ، إي هذا ممكن .
على كل حال نسأل الله - عز وجل - أن يهدينا لما اختُلف فيه من الحق بإذنه ، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
السائل : يا شيخ ، هل فيه نص ؟
الشيخ : لا ما في نص ، لو كان في نص كان ما جرى كل هالنقاش هذا .
تفضل .
الشيخ : يبدأ بما عليه ؛ لأنه هذا أوجب عليه من صيام ست من شوال ، لكنه إن فعل - أي : صام ست من شوال - ، ثم أتبعَ ذلك بصيام رمضان ؛ ما في مانع ، ولكن من حيث الأفضلية يُقدَّم الأوجب ، والأوجب هو القضاء .
السائل : القاعدة تقول كان ... إلا في شعبان ؛ هل معنى ما ذكرت بأن النافلة طرحت ؟
الشيخ : مين هو ... ؟
السائل : عائشة تقول ... صوم رمضان ... إلا في شعبان ؛ هل صح هذا الحديث ؟
الشيخ : لا أنا أحاول أن أتذكَّر لفظ الحديث ، الحديث أليس فيه الشُّغل برسول الله ؟ طيب ؛ هذا عملها ، أما نحن نتكلم .
السائل : ... .
الشيخ : ما لنا ولهذا ؟ المهم أنُّو هي قالت الشُّغل برسول الله يمنعها أن تصوم ؛ إذًا هنا في عذر ، ومسألتنا المطروحة آنفًا ليس هناك عذر .
السائل : ... .
الشيخ : هذا - بارك الله فيك - شيء مقضي ؛ أليس كذلك ؟ يعني حديثها لا يتعرَّض لهذه الناحية التي أنت تسأل عنها ؛ صح ولَّا لا ؟
السائل : صح .
الشيخ : طيب ؛ فهل نتكلم رجمًا بالغيب نقول : كانت تصوم أو كانت لا تصوم ، نحن نعرف أنه ما كانت تتمكَّن من قضاء ما عليها إلا في شعبان " الشُّغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ، إذًا في عذر هنا ، وما يهمنا التفاصيل فيما بعد .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ضعف ... لا يرون جواز قضاء النَّفل حتى يحصر ما عليها من ... .
الشيخ : وأنا قلت ماذا ؟
السائل : أنت قلت .
الشيخ : يجوز نعم ، الأفضل المسارعة ؛ لأن الله يقول : (( وسارعوا إلى مغفرة )) ، لكن لو أن رجلًا تيسَّر له صيام ست شوال ، ثم أتبعه بما عليه من رمضان ، فأدَّى الفرض وأدَّى النفل ، هذا يكون أفضل ؛ لكن خشية أن يفوتَه القضاء بسبب انشغاله بالنفل لذلك نقول نحن : الأفضل تقديم ما عليه من الفرض .
السائل : في صيام ... يعني يتحتَّم الصيام له أن يؤجِّل ، ولكن مسألة الست من شوال أو عاشوراء أو مهما بلغ ... .
الشيخ : ما فهمتك .
السائل : استسحان ... أو قوله عدة شهر ... مدة شهر من شوال ... .
الشيخ : وهذا إعادة لما مضى ؛ يعني هل نعيد الكلام نفسه ؟
السائل : لا .
الشيخ : فإذن ؟
السائل : يعني ... .
الشيخ : ما نقول مَو صحيح - بارك الله فيك - ، هذه مسائل اجتهادية ليس عليها نصوص صريحة ، ما في نصوص صريحة ، إنما هو من مواطن النزاع كما يقولون ، نحن ما نقول أن مو صحيحة ، لكن نقول نرى أنُّو الأفضل أن يبدأ بقضاء ما عليه من الفرض ؛ لأنه إن شُغل بالنافلة وبقي عليه فريضة يكون مؤاخذًا .
نعم ؟
السائل : ... لأنه حتى ... في شهر الخير ... .
الشيخ : يجوز ؟ إذا كان لا يؤاخذ فإذًا فيُؤاخذ إذا صام النفل ؟
السائل : لا ما قلت .
الشيخ : أنت بتقول عن العلماء أنهم لا يُجيزون الاشتغال بالنافلة .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ أيجيزون التأخر في القضاء ؟ كيف هذا إذًا ؟
السائل : يعني لا يجوز حتى ... .
الشيخ : أنا على كل حال ما تعزوه للعلماء لا أعرفه ، الآن أنت على يقين أنُّو العلماء يقولون هذا القول ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ؛ سمعت قولك ، أما أنُّو العلماء ، إي هذا ممكن .
على كل حال نسأل الله - عز وجل - أن يهدينا لما اختُلف فيه من الحق بإذنه ، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
السائل : يا شيخ ، هل فيه نص ؟
الشيخ : لا ما في نص ، لو كان في نص كان ما جرى كل هالنقاش هذا .
تفضل .