مناقشة الشيخ الألباني مع الشيخ عبد المحسن العباد وغيره حول صيام يوم السبت.
A-
A=
A+
العبّاد : عن موضوع صيام يوم السّبت يعني ؟
الشيخ : تفضّل .
العبّاد : أنتم تقولون لا يتطوّع فيه مطلقا ... .
الشيخ : إلاّ في الفرض كما قال لا أفرّق بين إفراده وبين ضمّه إلى يوم قبله أو يوما بعده ذاكرا والحمد لله حديث جويريّة ( هل صمتي قبله هل تصومين بعده قالت لا ) .
العبّاد : في الجمعة هذا ؟
الشيخ : في الجمعة نعم .
العبّاد : لا عن يوم السّبت .
الشيخ : أنا أقول إنّ هذا الحديث مع الّذين يقولون بجواز صومه مقرونا بغيره فيوم الجمعة إذا صام يوم الجمعة صام يوم السّبت هذا حديث جويريّة صريح في هذا لكنّنا نجيب بما سبق حول المسألة المتعلّقة بـ ( لا يقطع الصّلاة شيء ) .
العبّاد : صيام يوم السّبت هل يتطوّع به مقرونا إلى غيره ؟
الشيخ : لا ، لا أقول لا بارك الله فيك لكن قصدت بكلامي في رجوعي إلى البحث السّابق أنّ حديث جويريّة يبيح وحديث ( لا تصوموا ) يحظر فيقدّم الحاظر على المبيح هذا الّذي قصدت إليه حينما رجعت إلى الموضوع السّابق .
العبّاد : بس ألا يحمل حديث صيام يوم السّبت على إفراده بالصّيام ؟
الشيخ : الرّسول عليه السّلام كما لا يخفاكم وأنتم أهل اللّغة العربيّة ومنكم نتعلّم هو قال عليه السّلام ( لا تصوموا يوم السّبت إلاّ فيما افترض عليكم إلاّ فيما افترض عليكم )
العبّاد : ألا يحمل على الإفراد ؟
الشيخ : لا ، لأنّه نناقض الإستثناء ثمّ ماذا يقول أهل العلم في ما إذا اتّفق يوم السّبت مع يوم عيد لنفترض مثلا صوم يوم عرفة بعده يليه صوم يوم السّبت صوم يوم عرفة معروف فيه الفضل لدى طلاّب العلم فضلا عن أمثالكم فيشرع صيام السّبت على الخلاف المعروف لمن كان بعرفة مثلا السّنّة أن لا يصوم وإنّما هذه الفضيلة بالنّسبة لمن ليس بعرفة المهمّ جاء يوم عرفة موافقا ليوم الجمعة ثمّ جاء بعده يوم العيد يوم السبت فهل يجوز صيام يوم الجمعة نظرا إلى كونه يوم عرفة وصيام يوم السّبت وأنّه يوم عيد ونعلم جميعا أنّه منهيّ عنه بحجّة أنّنا لا نصوم يوم السّبت مفردا لأنّ الحديث خاصّ فيما إذا صيم مفردا ما أعتقد أنّ أحدا من أهل العلم في مثل هذه الصّورة وهي ليست خياليّة بل قد يتفّق في كثير من الأحيان أن يكون يوم الجمعة يوم عرفة والّذي بطبيعة الحال هو يوم سبت فهل نقول بجواز صوم هذا اليوم لأنّنا صمنا يوم الجمعة وبحجّة أنّه يوم عرفة ما أظنّ أحدا يجيز هذا .
العبّاد : بس حرام صيام يوم العيد ما أحد يفكّر فيه ؟
الشيخ : إذا سمحتم وهذا كلامكم يلتقي مع كلامي حين أقول ما أظنّ أنّ أحدا يقول بجواز هذا الصّيام لكن إذا كان الأمر كذلك فإذا التّعليل بالإفراد ليس سليما التّعليل النّهي بالإفراد ليس سليما لأنّه هنا لم يفرد ما هو الجواب هو ما تفضّلتم به أنّ النّهي عن صوم يوم العيد معروف طيّب ما الفرق بارك الله فيكم بين نهي ونهي أنا أقول الجواب الفرق أنّ النّهي عن صوم يوم العيد معروف لدى عامّة العلماء بل وعامّة طلاّب العلم أمّا النّهي عن صوم يوم السّبت فهذا كان مجهولا كان مطويّا كان نسيا منسيّا هذا هو الفرق وإلاّ نهي الرّسول عليه السّلام هنا وهناك واحد بل أقول إنّ نهيه عن صيام يوم السّبت آكد من نهيه عليه الصّلاة والسّلام عن صوم يوم العيد ذلك لأنّ نهيه المتعلّق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن صوم يوم العيد أمّا النّهي عن صوم يوم السّبت فمقرون بعبارة مؤكّدة لهذا النّهي ألا وهو قوله عليه السّلام ( ولو لم يجد أحدكم إلاّ لحاء شجرة فليمضغه ) أي فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتّباعا لأمر الرّسول عليه السّلام هذا التّأكيد إن لم يجعل نهيه عليه السّلام عن صيام يوم السّبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد فعلى الأقلّ أن يجعله مساويا له فلماذا أخيرا يفرّق أهل العلم بين صيام يوم السّبت فيقولون نحمل الحديث على الإفراد ولماذا لا تحملون النّهي عن صوم يوم العيد على الإفراد ذلك لأنّ النّهي حاظر والحاظر مقدّم على المبيح هذا وجهة نظري في المسألة .
العبّاد : حديث جويرية ألا يبيّن أنّ المقصود من قوله ( لا تصوموا السّبت إلاّ فيما افترض عليكم ) خاصّ فيما إذا أفرد لأنّ حديث جويرية دلّ على أنّه يصام يوم السّبت مقرونا مع يوم الجمعة ثمّ أيضا قوله صلّى الله عليه وسلّم ( من صام رمضان وأتبعه ستّ من شوّال ) إذا صادف وسطها يوم السّبت ألا يواصل الإنسان الصّيام ويكون يعني صام ستّا من شوّال وفيها يوم السّبت وكذلك وكذلك الأياّم البيض إذا وافق فيها يوم السّبت أو وافق عرفة يوم السّبت ؟
الشيخ : هذا في اعتقادي بعضه إعادة للكلام السّابق قلنا إنّ حديث جويرية إنّه مبيح وحديث النّهي عن صيام يوم السّبت حاظر والحاظر مقدّم على المبيح صيام ستّ من شوّال لا شكّ أنّ هذا الصّوم معروف فضله ولكن إذا صدف أنّ أحد أيّام السّتّ هذه اتّفق أنّه يوم سبت وأنا شايف الأستاذ هناك ذاهب وآيب وكأنّه يعني ينتظرنا فاصبر علينا وما صبرك إلاّ بالله فأقول إنّ الّذي يريد أن يصوم يوم السّبت كما تقولون تبعا وليس إفرادا أمّا أنا فأصوم أيّام السّتّ فإذا اتّفق فيها يوم سبت لم أصمه إذا اتّفق يوم جمعة مع يوم خميس صمته أمّا إذا اتّفق في هذه الأيّام السّتّ يوم السّبت لا أصومه وفي زعمي وأعني ما أقول في زعمي أنا خير وأهدى سبيلا وأقوم قيلا حينما لا أصوم يوم السّبت من ذاك الّذي يصوم يوم السّبت كيوم من أيّام السّتّ لماذا لأنّني لم أترك صيام السّبت هوى و ابتداعا في الدّين وإنّما تركته لله تبارك وتعالى ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول كما تعلمون ( من ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه ) فإذن أنا مفطر خير من ذاك الصّائم لأنّني تركت صوم هذا اليوم لله عزّ وجلّ والشّاهد بارك الله فيكم أن نتذكّر ما ذكرناه من المثال الواضح الّذي لا يقبل جدلا مطلقا إذا اتّفق يوم عيد مع يوم فضيلة هل نصومه الجواب لا توجيه هذا الجواب فقهيّا ما هو ليس هناك إلاّ قاعدة الحاضر مقدّم على المبيح إن كان عند أهل العلم جواب غير هذا فيمكن أن نعدّل رأينا في صيام يوم السّبت أمّا أن نقع في حيصة بيصة كما يقال فمرة نبيح صيام يوم نهى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام نهيا مطلقا وخصّص إلاّ فيما افترض عليكم فنقول وإلاّ مقرونا بغيره نتمسّك بماذا بأصل بنصّ مبيح لكن هنا النّصّ حاظر وحاصر إلاّ فيما افترض عليكم فصوم يوم العيد إذا صدف يوم فضيلة صوم يوم عرفة إذا صدف يوم فضيلة هل نصومه مع مخالفته النّصّ النّاهي نقول لا مفردا نقول لا لماذا لأنّ النّهي مقدّم على المبيح الحاظر مقدّم على المبيح الّذي أجد نفسي مطمئنّا أن لا أكون مضطربا في فقهي في علمي تارة أستبيح ما نهى عنه الشّارع بدعوى القرن مع يوم آخر وتارة لا أعتدّ بهذا لأنّ الحكم واحد تماما .
العبّاد : التّوفيق بين الأدلّة ...
الشيخ : أنا عارف .
العبّاد : ( قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري ) حديث جويرية .
الشيخ : أقول بارك الله فيك إعادة هذا أنا أعرف أنّهم يقصدون التّوفيق لكن لماذا يخرجون عن هذا التّوفيق في صوم يوم العيد الجواب منهي عنه .
العبّاد : يوم العيد لا يصام أبدا .
الشيخ : معليش يا سيدي هذا كلام لكن الجواب العلمي ما هو لأنّه نهى الرّسول عنه قلت آنفا ما هو الجواب العلمي الجواب العلمي هو كما يقول الأصوليّون الحاظر مقدّم على المبيح أمّا أن نقول نهي عنه فالجواب مقابل بمثله أيضا يوم السّبت نهي عنه وقلنا آنفا النّهي عن يوم السّبت أدقّ من نهي عن صوم العيد لأنّه قال ( إلاّ فيما افترض عليكم ) وأكّد فقال ( ولو لم يجد أحدكم إلاّ لحاء شجرة فليمضغه ) هذا ليس طعاما لحاء شجرة القشر الّذي لا ندواة فيه ولا حلاوة ولا شيء إطلاقا ولكن ليثبت عمليّا تطاوعه مع النّصّ النّبوي الكريم فهو يأكل ويمضغ هذا اللّحاء تحقيقا لنهي الرّسول عليه السّلام .
سائل آخر : لو سمحت يا شيخ سبق أنّ يوم عرفة لو صادف يوم سبت فيوم السّبت لا يصام ؟
الشيخ : سبحان الله .
سائل آخر : السّنّة لا يصام .
الشيخ : كيف لا لايصام وماذا نتكلّم .
سائل آخر : وتفوّت على المسلمين خيرا كثيرا .
الشيخ : لقد نسيت ما قلناه آنفا .
سائل آخر : لا ما نسيت
الشيخ : لا نسيت إذن أثبت لي ماهو الّذي زعمت أنّك نسيته هاته .
سائل آخر : الجمع بين النّصوص .
الشيخ : لا لا ليس هذا .
سائل آخر : أنت يا شيخ قبل قليل كنت تذكّر على هذه القاعدة وأن لا يلجأ إلى تفويت نصّ وإبطال العمل به إلاّ في أحلك المواضع الآن أبطلنا الحديث الصّحيح ؟
الشيخ : سامحك الله لا تقل أبطلنا لا تقل هذا .
سائل آخر : إذا وافق يوم عرفة يوم السّبت ؟
الشيخ : لا هذّب لفظك هذّب لفظك مع الحديث .
سائل آخر : هذا كلام العلماء .
الشيخ : أنت الآن بارك الله فيك جئت بشيء جديد غير ما تفضّل به الشّيخ عبد المحسن .
سائل آخر : أنا أؤكّد عليه .
الشيخ : ما جئت بشيء جديد .
سائل آخر : لم أئت بجديد .
الشيخ : لكن الشّيء الجديد أنّك ألغيت بعض كلامي السابق بل على تعبيرك ولسان حالك يقول هذه بضاعتنا ردّت إلينا أبطلت أنت قوله عليه السّلام ( من ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه ) ، نحن تركنا صيام يوم في مثالك لله تبارك وتعالى فهل تظنّ ظنّ السّوء بالله عزّ وجلّ أن لا يكافينا بخير ممّا يكافي الصّائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله هذا الّذي قلت لك إنّك نسيته
سائل آخر : ما نسيته ياشيخ لا ما نسيته .
الشيخ : لكنّما طلبتك ما أدّيته ؟
سائل آخر : إذا يوم العيد لو وافق يوم الاثنين أو يوم الخميس حقيقة هذا يجعل وإن كنت سابقا لا أتّفق مع الشّيخ لكن هذا الإستدلال الآن .
الشيخ : لا هذا واضح بارك الله فيك لكن النّاس يغلب عليهم
سائل لآخر : هذا يوم فضيلة عظيم جدّا .
الشّيخ : أي نعم .
سائل آخر : وإذا وافق يوم عيد لا يصام .
السائل : على القاعدة الحاظر مقدم على المبيح تماما .
الشيخ : لا موش تمام ، لا موش تماما تارة وتارة ... تفضل .
العبّاد : هل تعلمون أحدا من العلماء قال إنه لا يجوز صيام يوم السّبت تطوّعا مطلقا لا منفردا ولا مقرونا بغيره ؟
الشيخ : أوّلا أقول لكم إن كنت تعتبر راوي الحديث من العلماء فالجواب نعم .
العبّاد : لا من القدماء لا ما فيه غيركم من القدماء والحاضرين غيركم ؟
الشيخ : غيري أقول راوي الحديث راوي الحديث الصّحابي
العباّد : لا بس ما قال فهمي كفهمكم ؟
الشيخ : كيف ؟
العبّاد : الصّحابي ما قال فهمي كفهمكم ؟
الشيخ : ماذا قال ؟
العبّاد : جاب الحديث ويمكن يكون محمولا على ما يتفّق ما حديث جويرية ؟
الشيخ : لا ليس كذلك أنا أعني شيئا آخر وهو أنّه يقول إنّ الّذي يصوم يوم السّبت لاصام ولا أفطر .
العبّاد : هذا محمول على ما إذا أفرد بالصّيام .
الشيخ : هذا محمول عندك .
العبّاد : وعند غيري كذلك .
الشيخ : لا ، لا أنا أقول عن راوي الحديث هذا المحمول هو عندك هذا ما فيه خلاف ؟
العبّاد : يفهم من الحديث الصّيام إلاّ في شيء واجب عليك وأمّا إ ذا كان شيء غير واجب عليك فلا يتطوّع به إلاّ مقرونا مع غيره كيوم الجمعة ؟
الشيخ : على كلّ حال ما تؤاخذني يا شيخ عبد المحسن .
العبّاد : لا ما فيه مؤاخذة .
الشيخ : إذا قلت أنّ هذا تكرار بارك الله فيك أنت الآن أخيرا سألتني هل قال أحد بهذا أنا أقول نعم قال به كثير من المتقدّمين والمتأخّرين لكنّني علوت فرجعت إلى راوي الحديث وقلت إنّه قال الّذي يصوم يوم السّبت لا صام ولا أفطر وهذا اقتباس منه لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيمن صام الدّهر ( لا صام ولا أفطر ) فهل تأمرون صائم الدّهر بأن يصوم أم بأن يفطر لاشكّ أنّ قولكم في هذه المسألة في ما أظنّ أنّكم تأمرونه بأن لايصوم الدّهر " إذا سمحت الكلام الآن مع الشّيخ عبد المحسن ما أظنّ " أنّكم تخيّرون أو بالأحرى أنّكم ترجّحون صيام يوم الدّهر لأنّه صيام وتقرّب إلى الله عزّ وجلّ مع علمكم بقوله عليه السّلام ( من صام الدّهر فلا صام ولا أفطر ) ، فإذن صيام الدّهر مرجوح كذلك حينما نعود إلى راوي الحديث فيقول من صام يوم السّبت فلا صام ولا أفطر فماذا نفهم من هذا الحديث أنّه يحضّ على صيام يوم السّبت أم على إفطاره .
العبّاد : على إفطاره إذا أفرده إذا أراد الإفراد فعليه أن يفطر .
الشيخ : يا شيخ أنت جزاك الله خير تفرض على راوي الحديث ما هو قائم في ذهنك .
العبّاد : هو ما بيّن .
الشيخ : إذا سمحت إذا سمحت معليش أنا أريدك أن تأتي بعبارة تضمّها إلى عبارة هذا الرّاوي تلتقي هذه العبارة مع عبارتك أمّا أن تحمل قوله على عبارتك أنت فهذا تحميل العبارة ما لا تتحمّل على أنّي يقول أخيرا قول الرّسول عليه السّلام أبلغ عندي وأفصح وآكد للنّهي من قول هذا الرّاوي لكن الرّاوي نستطيع أن نقول تفنّن في التّعبير ولفت النّظر إلى قول الرّسول عليه السّلام ( من صام الدّهر فلا صام ولا أفطر ) تفنّن في التّعبير أي ليس له أجر وليس له ثواب هذا الكلام من هذا الرّاوي أنا في الحقيقة ممّا يفيدني جدّا ويفضّل إفطاري على صيام الآخرين ذلك بأنّ هذا الصّحابي يقول صيام الآخرين كصيام الدّهر لاصام ولا أفطر أمّا أنا فتركت صيام يوم السّبت لله فالله يعوّضني خيرا منه والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
سائل آخر : من يصوم يوما ويفطر يوما يا شيخ لا يدلّ على هذا ؟
الشيخ : بارك الله فيك لا تزال تدور في النّصوص العامّة في فلك النّصّ العامّ النّصّ العامّ يطرأ عليه الخصوص وهذا ما كنّا نتكلّم فيه نعتذر عن الشّيخ لأنّي تقدّمت بين يديك معترفا بخطئي ... .
الشيخ : تفضّل .
العبّاد : أنتم تقولون لا يتطوّع فيه مطلقا ... .
الشيخ : إلاّ في الفرض كما قال لا أفرّق بين إفراده وبين ضمّه إلى يوم قبله أو يوما بعده ذاكرا والحمد لله حديث جويريّة ( هل صمتي قبله هل تصومين بعده قالت لا ) .
العبّاد : في الجمعة هذا ؟
الشيخ : في الجمعة نعم .
العبّاد : لا عن يوم السّبت .
الشيخ : أنا أقول إنّ هذا الحديث مع الّذين يقولون بجواز صومه مقرونا بغيره فيوم الجمعة إذا صام يوم الجمعة صام يوم السّبت هذا حديث جويريّة صريح في هذا لكنّنا نجيب بما سبق حول المسألة المتعلّقة بـ ( لا يقطع الصّلاة شيء ) .
العبّاد : صيام يوم السّبت هل يتطوّع به مقرونا إلى غيره ؟
الشيخ : لا ، لا أقول لا بارك الله فيك لكن قصدت بكلامي في رجوعي إلى البحث السّابق أنّ حديث جويريّة يبيح وحديث ( لا تصوموا ) يحظر فيقدّم الحاظر على المبيح هذا الّذي قصدت إليه حينما رجعت إلى الموضوع السّابق .
العبّاد : بس ألا يحمل حديث صيام يوم السّبت على إفراده بالصّيام ؟
الشيخ : الرّسول عليه السّلام كما لا يخفاكم وأنتم أهل اللّغة العربيّة ومنكم نتعلّم هو قال عليه السّلام ( لا تصوموا يوم السّبت إلاّ فيما افترض عليكم إلاّ فيما افترض عليكم )
العبّاد : ألا يحمل على الإفراد ؟
الشيخ : لا ، لأنّه نناقض الإستثناء ثمّ ماذا يقول أهل العلم في ما إذا اتّفق يوم السّبت مع يوم عيد لنفترض مثلا صوم يوم عرفة بعده يليه صوم يوم السّبت صوم يوم عرفة معروف فيه الفضل لدى طلاّب العلم فضلا عن أمثالكم فيشرع صيام السّبت على الخلاف المعروف لمن كان بعرفة مثلا السّنّة أن لا يصوم وإنّما هذه الفضيلة بالنّسبة لمن ليس بعرفة المهمّ جاء يوم عرفة موافقا ليوم الجمعة ثمّ جاء بعده يوم العيد يوم السبت فهل يجوز صيام يوم الجمعة نظرا إلى كونه يوم عرفة وصيام يوم السّبت وأنّه يوم عيد ونعلم جميعا أنّه منهيّ عنه بحجّة أنّنا لا نصوم يوم السّبت مفردا لأنّ الحديث خاصّ فيما إذا صيم مفردا ما أعتقد أنّ أحدا من أهل العلم في مثل هذه الصّورة وهي ليست خياليّة بل قد يتفّق في كثير من الأحيان أن يكون يوم الجمعة يوم عرفة والّذي بطبيعة الحال هو يوم سبت فهل نقول بجواز صوم هذا اليوم لأنّنا صمنا يوم الجمعة وبحجّة أنّه يوم عرفة ما أظنّ أحدا يجيز هذا .
العبّاد : بس حرام صيام يوم العيد ما أحد يفكّر فيه ؟
الشيخ : إذا سمحتم وهذا كلامكم يلتقي مع كلامي حين أقول ما أظنّ أنّ أحدا يقول بجواز هذا الصّيام لكن إذا كان الأمر كذلك فإذا التّعليل بالإفراد ليس سليما التّعليل النّهي بالإفراد ليس سليما لأنّه هنا لم يفرد ما هو الجواب هو ما تفضّلتم به أنّ النّهي عن صوم يوم العيد معروف طيّب ما الفرق بارك الله فيكم بين نهي ونهي أنا أقول الجواب الفرق أنّ النّهي عن صوم يوم العيد معروف لدى عامّة العلماء بل وعامّة طلاّب العلم أمّا النّهي عن صوم يوم السّبت فهذا كان مجهولا كان مطويّا كان نسيا منسيّا هذا هو الفرق وإلاّ نهي الرّسول عليه السّلام هنا وهناك واحد بل أقول إنّ نهيه عن صيام يوم السّبت آكد من نهيه عليه الصّلاة والسّلام عن صوم يوم العيد ذلك لأنّ نهيه المتعلّق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن صوم يوم العيد أمّا النّهي عن صوم يوم السّبت فمقرون بعبارة مؤكّدة لهذا النّهي ألا وهو قوله عليه السّلام ( ولو لم يجد أحدكم إلاّ لحاء شجرة فليمضغه ) أي فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتّباعا لأمر الرّسول عليه السّلام هذا التّأكيد إن لم يجعل نهيه عليه السّلام عن صيام يوم السّبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد فعلى الأقلّ أن يجعله مساويا له فلماذا أخيرا يفرّق أهل العلم بين صيام يوم السّبت فيقولون نحمل الحديث على الإفراد ولماذا لا تحملون النّهي عن صوم يوم العيد على الإفراد ذلك لأنّ النّهي حاظر والحاظر مقدّم على المبيح هذا وجهة نظري في المسألة .
العبّاد : حديث جويرية ألا يبيّن أنّ المقصود من قوله ( لا تصوموا السّبت إلاّ فيما افترض عليكم ) خاصّ فيما إذا أفرد لأنّ حديث جويرية دلّ على أنّه يصام يوم السّبت مقرونا مع يوم الجمعة ثمّ أيضا قوله صلّى الله عليه وسلّم ( من صام رمضان وأتبعه ستّ من شوّال ) إذا صادف وسطها يوم السّبت ألا يواصل الإنسان الصّيام ويكون يعني صام ستّا من شوّال وفيها يوم السّبت وكذلك وكذلك الأياّم البيض إذا وافق فيها يوم السّبت أو وافق عرفة يوم السّبت ؟
الشيخ : هذا في اعتقادي بعضه إعادة للكلام السّابق قلنا إنّ حديث جويرية إنّه مبيح وحديث النّهي عن صيام يوم السّبت حاظر والحاظر مقدّم على المبيح صيام ستّ من شوّال لا شكّ أنّ هذا الصّوم معروف فضله ولكن إذا صدف أنّ أحد أيّام السّتّ هذه اتّفق أنّه يوم سبت وأنا شايف الأستاذ هناك ذاهب وآيب وكأنّه يعني ينتظرنا فاصبر علينا وما صبرك إلاّ بالله فأقول إنّ الّذي يريد أن يصوم يوم السّبت كما تقولون تبعا وليس إفرادا أمّا أنا فأصوم أيّام السّتّ فإذا اتّفق فيها يوم سبت لم أصمه إذا اتّفق يوم جمعة مع يوم خميس صمته أمّا إذا اتّفق في هذه الأيّام السّتّ يوم السّبت لا أصومه وفي زعمي وأعني ما أقول في زعمي أنا خير وأهدى سبيلا وأقوم قيلا حينما لا أصوم يوم السّبت من ذاك الّذي يصوم يوم السّبت كيوم من أيّام السّتّ لماذا لأنّني لم أترك صيام السّبت هوى و ابتداعا في الدّين وإنّما تركته لله تبارك وتعالى ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول كما تعلمون ( من ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه ) فإذن أنا مفطر خير من ذاك الصّائم لأنّني تركت صوم هذا اليوم لله عزّ وجلّ والشّاهد بارك الله فيكم أن نتذكّر ما ذكرناه من المثال الواضح الّذي لا يقبل جدلا مطلقا إذا اتّفق يوم عيد مع يوم فضيلة هل نصومه الجواب لا توجيه هذا الجواب فقهيّا ما هو ليس هناك إلاّ قاعدة الحاضر مقدّم على المبيح إن كان عند أهل العلم جواب غير هذا فيمكن أن نعدّل رأينا في صيام يوم السّبت أمّا أن نقع في حيصة بيصة كما يقال فمرة نبيح صيام يوم نهى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام نهيا مطلقا وخصّص إلاّ فيما افترض عليكم فنقول وإلاّ مقرونا بغيره نتمسّك بماذا بأصل بنصّ مبيح لكن هنا النّصّ حاظر وحاصر إلاّ فيما افترض عليكم فصوم يوم العيد إذا صدف يوم فضيلة صوم يوم عرفة إذا صدف يوم فضيلة هل نصومه مع مخالفته النّصّ النّاهي نقول لا مفردا نقول لا لماذا لأنّ النّهي مقدّم على المبيح الحاظر مقدّم على المبيح الّذي أجد نفسي مطمئنّا أن لا أكون مضطربا في فقهي في علمي تارة أستبيح ما نهى عنه الشّارع بدعوى القرن مع يوم آخر وتارة لا أعتدّ بهذا لأنّ الحكم واحد تماما .
العبّاد : التّوفيق بين الأدلّة ...
الشيخ : أنا عارف .
العبّاد : ( قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري ) حديث جويرية .
الشيخ : أقول بارك الله فيك إعادة هذا أنا أعرف أنّهم يقصدون التّوفيق لكن لماذا يخرجون عن هذا التّوفيق في صوم يوم العيد الجواب منهي عنه .
العبّاد : يوم العيد لا يصام أبدا .
الشيخ : معليش يا سيدي هذا كلام لكن الجواب العلمي ما هو لأنّه نهى الرّسول عنه قلت آنفا ما هو الجواب العلمي الجواب العلمي هو كما يقول الأصوليّون الحاظر مقدّم على المبيح أمّا أن نقول نهي عنه فالجواب مقابل بمثله أيضا يوم السّبت نهي عنه وقلنا آنفا النّهي عن يوم السّبت أدقّ من نهي عن صوم العيد لأنّه قال ( إلاّ فيما افترض عليكم ) وأكّد فقال ( ولو لم يجد أحدكم إلاّ لحاء شجرة فليمضغه ) هذا ليس طعاما لحاء شجرة القشر الّذي لا ندواة فيه ولا حلاوة ولا شيء إطلاقا ولكن ليثبت عمليّا تطاوعه مع النّصّ النّبوي الكريم فهو يأكل ويمضغ هذا اللّحاء تحقيقا لنهي الرّسول عليه السّلام .
سائل آخر : لو سمحت يا شيخ سبق أنّ يوم عرفة لو صادف يوم سبت فيوم السّبت لا يصام ؟
الشيخ : سبحان الله .
سائل آخر : السّنّة لا يصام .
الشيخ : كيف لا لايصام وماذا نتكلّم .
سائل آخر : وتفوّت على المسلمين خيرا كثيرا .
الشيخ : لقد نسيت ما قلناه آنفا .
سائل آخر : لا ما نسيت
الشيخ : لا نسيت إذن أثبت لي ماهو الّذي زعمت أنّك نسيته هاته .
سائل آخر : الجمع بين النّصوص .
الشيخ : لا لا ليس هذا .
سائل آخر : أنت يا شيخ قبل قليل كنت تذكّر على هذه القاعدة وأن لا يلجأ إلى تفويت نصّ وإبطال العمل به إلاّ في أحلك المواضع الآن أبطلنا الحديث الصّحيح ؟
الشيخ : سامحك الله لا تقل أبطلنا لا تقل هذا .
سائل آخر : إذا وافق يوم عرفة يوم السّبت ؟
الشيخ : لا هذّب لفظك هذّب لفظك مع الحديث .
سائل آخر : هذا كلام العلماء .
الشيخ : أنت الآن بارك الله فيك جئت بشيء جديد غير ما تفضّل به الشّيخ عبد المحسن .
سائل آخر : أنا أؤكّد عليه .
الشيخ : ما جئت بشيء جديد .
سائل آخر : لم أئت بجديد .
الشيخ : لكن الشّيء الجديد أنّك ألغيت بعض كلامي السابق بل على تعبيرك ولسان حالك يقول هذه بضاعتنا ردّت إلينا أبطلت أنت قوله عليه السّلام ( من ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه ) ، نحن تركنا صيام يوم في مثالك لله تبارك وتعالى فهل تظنّ ظنّ السّوء بالله عزّ وجلّ أن لا يكافينا بخير ممّا يكافي الصّائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله هذا الّذي قلت لك إنّك نسيته
سائل آخر : ما نسيته ياشيخ لا ما نسيته .
الشيخ : لكنّما طلبتك ما أدّيته ؟
سائل آخر : إذا يوم العيد لو وافق يوم الاثنين أو يوم الخميس حقيقة هذا يجعل وإن كنت سابقا لا أتّفق مع الشّيخ لكن هذا الإستدلال الآن .
الشيخ : لا هذا واضح بارك الله فيك لكن النّاس يغلب عليهم
سائل لآخر : هذا يوم فضيلة عظيم جدّا .
الشّيخ : أي نعم .
سائل آخر : وإذا وافق يوم عيد لا يصام .
السائل : على القاعدة الحاظر مقدم على المبيح تماما .
الشيخ : لا موش تمام ، لا موش تماما تارة وتارة ... تفضل .
العبّاد : هل تعلمون أحدا من العلماء قال إنه لا يجوز صيام يوم السّبت تطوّعا مطلقا لا منفردا ولا مقرونا بغيره ؟
الشيخ : أوّلا أقول لكم إن كنت تعتبر راوي الحديث من العلماء فالجواب نعم .
العبّاد : لا من القدماء لا ما فيه غيركم من القدماء والحاضرين غيركم ؟
الشيخ : غيري أقول راوي الحديث راوي الحديث الصّحابي
العباّد : لا بس ما قال فهمي كفهمكم ؟
الشيخ : كيف ؟
العبّاد : الصّحابي ما قال فهمي كفهمكم ؟
الشيخ : ماذا قال ؟
العبّاد : جاب الحديث ويمكن يكون محمولا على ما يتفّق ما حديث جويرية ؟
الشيخ : لا ليس كذلك أنا أعني شيئا آخر وهو أنّه يقول إنّ الّذي يصوم يوم السّبت لاصام ولا أفطر .
العبّاد : هذا محمول على ما إذا أفرد بالصّيام .
الشيخ : هذا محمول عندك .
العبّاد : وعند غيري كذلك .
الشيخ : لا ، لا أنا أقول عن راوي الحديث هذا المحمول هو عندك هذا ما فيه خلاف ؟
العبّاد : يفهم من الحديث الصّيام إلاّ في شيء واجب عليك وأمّا إ ذا كان شيء غير واجب عليك فلا يتطوّع به إلاّ مقرونا مع غيره كيوم الجمعة ؟
الشيخ : على كلّ حال ما تؤاخذني يا شيخ عبد المحسن .
العبّاد : لا ما فيه مؤاخذة .
الشيخ : إذا قلت أنّ هذا تكرار بارك الله فيك أنت الآن أخيرا سألتني هل قال أحد بهذا أنا أقول نعم قال به كثير من المتقدّمين والمتأخّرين لكنّني علوت فرجعت إلى راوي الحديث وقلت إنّه قال الّذي يصوم يوم السّبت لا صام ولا أفطر وهذا اقتباس منه لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيمن صام الدّهر ( لا صام ولا أفطر ) فهل تأمرون صائم الدّهر بأن يصوم أم بأن يفطر لاشكّ أنّ قولكم في هذه المسألة في ما أظنّ أنّكم تأمرونه بأن لايصوم الدّهر " إذا سمحت الكلام الآن مع الشّيخ عبد المحسن ما أظنّ " أنّكم تخيّرون أو بالأحرى أنّكم ترجّحون صيام يوم الدّهر لأنّه صيام وتقرّب إلى الله عزّ وجلّ مع علمكم بقوله عليه السّلام ( من صام الدّهر فلا صام ولا أفطر ) ، فإذن صيام الدّهر مرجوح كذلك حينما نعود إلى راوي الحديث فيقول من صام يوم السّبت فلا صام ولا أفطر فماذا نفهم من هذا الحديث أنّه يحضّ على صيام يوم السّبت أم على إفطاره .
العبّاد : على إفطاره إذا أفرده إذا أراد الإفراد فعليه أن يفطر .
الشيخ : يا شيخ أنت جزاك الله خير تفرض على راوي الحديث ما هو قائم في ذهنك .
العبّاد : هو ما بيّن .
الشيخ : إذا سمحت إذا سمحت معليش أنا أريدك أن تأتي بعبارة تضمّها إلى عبارة هذا الرّاوي تلتقي هذه العبارة مع عبارتك أمّا أن تحمل قوله على عبارتك أنت فهذا تحميل العبارة ما لا تتحمّل على أنّي يقول أخيرا قول الرّسول عليه السّلام أبلغ عندي وأفصح وآكد للنّهي من قول هذا الرّاوي لكن الرّاوي نستطيع أن نقول تفنّن في التّعبير ولفت النّظر إلى قول الرّسول عليه السّلام ( من صام الدّهر فلا صام ولا أفطر ) تفنّن في التّعبير أي ليس له أجر وليس له ثواب هذا الكلام من هذا الرّاوي أنا في الحقيقة ممّا يفيدني جدّا ويفضّل إفطاري على صيام الآخرين ذلك بأنّ هذا الصّحابي يقول صيام الآخرين كصيام الدّهر لاصام ولا أفطر أمّا أنا فتركت صيام يوم السّبت لله فالله يعوّضني خيرا منه والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
سائل آخر : من يصوم يوما ويفطر يوما يا شيخ لا يدلّ على هذا ؟
الشيخ : بارك الله فيك لا تزال تدور في النّصوص العامّة في فلك النّصّ العامّ النّصّ العامّ يطرأ عليه الخصوص وهذا ما كنّا نتكلّم فيه نعتذر عن الشّيخ لأنّي تقدّمت بين يديك معترفا بخطئي ... .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 366
- توقيت الفهرسة : 00:33:19