مناقشة حول صيام يوم السبت ، وبيان الشيخ متى يكون القول تشريعاً عاماً .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
مناقشة حول صيام يوم السبت ، وبيان الشيخ متى يكون القول تشريعاً عاماً .؟
A-
A=
A+
السائل : أريد أن أعود إلى نقطة تكلّمتم عنها في الصّباح حول صيام يوم السّبت ؟
الشيخ : ما شبعنا في هذا ؟ لابأس تفضّل بس بشرط واحد ما يملّ النّاس .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : أيوه تفضل .
السائل : أنا فهمت من كلامكم أنّه لا ينبغي صيام يوم السّبت إلاّ في رمضان ؟
الشيخ : لا ليس إلاّ في رمضان .
السائل : لا اسمح لي حتى أكمل ...
الشيخ : لا لا تعمل محاضرة أنا أقول لك لا فمعنى أن هذا الفهم ليس صحيحا .
السائل : حسنا .
الشيخ : فإذا تريد أن تعمل محاضرة على شفا جرف هار ؟ هذا الفهم ليس صحيحا لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بلسان عربي مبين ( إلاّ فيما افترض عليكم ) فالآن أنا أسألك رجل عليه قضاء أيّام من رمضان .
السائل : هذا مفترض طبعا .
الشيخ : طوّل بالك لكن ليس رمضان لا يصوم في رمضان
السائل : في مفترض .
الشيخ : طيّب هذه واحدة والأخرى رجل نذر على نفسه نذرا ...
السائل : أي نعم .
الشيخ : هل هذا رمضان ؟ نعم .
سائل آخر : وآخر عليه صيام شهرين متتابعين .
الشيخ : هذا هو يعني ظروف كثيرة أليست هذه ظروف ؟
السائل : يعني فيما عدا المفترض ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فيما عدا المفترض ؟ المفترض يعني ؟
الشيخ : هذا ليس كلامي هذا كلام نبي الجميع ( إلاّ فيما افترض عليكم )
السائل : حسنا .
الشيخ : لكن أنت استجعلت عليّ إلاّ في رمضان قلت أنا ما قلت هذا أوّلا وإنّما هذا فهم منك
السائل : حسنا .
الشيخ : وهو في نفسه خطأ كما عرفت الآن طيب تابع الكلام .
السائل : يعني إذا مثلا وافق يوم السّبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء .
الشيخ : سامحك الله ، ترجّعنا تخلّينا رجعيّين كما يقولون , يضحك الشيخ رحمه الله .
السائل : بس لو توسع صدرك جزاك الله خيرا .
الشيخ : هذا كلام جرى هناك وسوف تضطرني إلى أن أعود لنفس الجواب أيضا الّذي سبق هناك .
السائل : لا أبدا وإنّما مختصرا .
الشيخ : أه تفضل يلي ما يأتي معك تعال معه تفضل .
السائل : جزاك الله خير يا شيخ .
الشيخ : تفضل .
السائل : فتواك وكلمتك مسموعة و لك قبول وأشياء لا تنكر فأقول إذا وافق يوم السّبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو من أيّام البيض أو ستة من شوال لا ينبغي أن يصام ؟ أهكذا ؟
الشيخ : مائة هكذا .
السائل : أحسنت , طيب كنت أتذكر حديثين في هذا فأودّ أن توضّح وجه التّعارض يعني في حديث عائشة رضي الله عنها أنّه عليه الصّلاة و السّلام كان يصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر السّبت والأحد والإثنين وفي الشّهر الآخر يصوم الثّلاثاء والأربعاء والخميس وهذا حسّنه الترمذي لكن لا معرفة لي بتدقيق الإسناد .
الشيخ : نعم .
السائل : الحديث الثّاني حديث ابن عبّاس عن أم سلمة أنّهم سألوها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقالت ( كان يصوم السّبت والأحد ) فأنكروا على كريب الّذي نقل إليهم رواية أمّ سلمة وقاموا بأنفسهم وسألوها فقالت ( إنّه كان يصوم السّبت والأحد مخالفة للمشركين ) وصحّحه كما يقول الشّوكاني ابن حبّان وابن خزيمة والحاكم ووافقه الذّهبي فأنا أشكل عليّ هذا الحديث .
الشيخ : حقّ لك الإشكال .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : ولم يحقّ لك أن تنسب إليّ ما لم أقل .
السائل : آسف كلمة رمضان في حكمها وفي معناها .
الشيخ : طيّب أمّا أنّك أشكل عليك الأمر فالجواب فعلا يعني يؤخذ من أجوبتي السّابقة على غير هذا الحديث , لكن في كثير من الأحيان النّاس أو بعض النّاس لا يهتمّون بالقواعد وبالأصول ولذلك فهم يريدون جوابا عن كلّ فرع وعن كلّ حديث والآن أنا أذكّرك بما جرى هناك حينما تفضّل بعض المشايخ الفضلاء وجاء بحديث جويرية وأنت حاضر ...
السائل : أيوه .
الشيخ : كان جوابي هذا الحديث يبيح صيام يوم السّبت , صحّ ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : طيب حديثك الأوّل والثّاني يبيح صيام يوم السبت ، هل سمعت جواب عن ذاك الحديث ؟ فأقول لك الآن باختصار قد يتلوه التفصيل الجواب الّذي سمعته عن حديث جويرية هو عين الجواب عن حديث أم سلمة وعن حديث الأوّل الجواب هو هو نفسه مع شيء من التحفظ سأذكره فيما بعد لكن أريد أن أذكر حضرتك بأنّ ذاك الجواب هو الجواب .
السائل : نفس الجواب .
الشيخ : هو الجواب بمعنى هذا هو الشّرح الّذي قد نضطرّ إلى ذكره مادام أنّك رغبت أن نعود القهقرى وأن نعود رجعيين إلى الوراء .
السائل : شيخنا إذا كان الإخوة لهم رغبة .
الشيخ : معليش .
السائل : شيخ ... يقول بإيجاز .
الشيخ : يقول إش ؟
السائل : بإيجاز .
الشيخ : طيب جزاه الله خيرا نقول الآن بإيجاز هذه الأحاديث الّتي ذكرتها الآن أو هذان الحديثان كحديث جويرية ما أتينا بشيء جديد سوى أنّنا زدنا في العدد فصارت الأحاديث المبيحة بدل حديث واحد هو حديث جويرية صار المجموع ثلاثة أحاديث وكلّ هذه الأحاديث الثّلاثة تدخل في دائرة إباحة الصيام المختلف فيه , ألا وهو صيام يوم السّبت وإذا كان هذا الكلام الّذي أقوله الآن مسلّما به ولا أظن أحدا يناقش به فإذا الجواب سبق عن هذا لأنّه لا فرق بين حديث جويرية من حيث أنّه دلّ على إباحة صيام يوم السّبت ولا فرق بالّتالي بين حديث أم سلمة لأنّه دل على نفس الدّلالة ، وأخيرا الحديث الثّالث فما كان جوابا عن الحديث الأوّل كان جوابا عن الحديث الثّاني وما كان جوابا عن الحديث الثّاني كان جوابا عن الحديث الثّالث وأخيرا ذاك الجواب هو جواب عن الأحاديث الثّلاثة ، هذا من حيث تطبيق علم أصول الفقه أنّ الحاضر مقدّم على المبيح وضربنا أمثلة تقريبية وبعض من على يمينك من الأفاضل ممّن يحضرون مجالس العلم قال لما سمع المثل الّذي ضربته لكم وأنتم جميعا حاضرون افترض أنّه جاء يوم الاثنين أو يوم الخميس يوم عيد فهل تفضّل صيامه بما فيه من الفضيلة ؟ أم تؤثر ترك هذا الصّيام لأنّه صادف يوم عيد وقد نهى الرّسول صلّى الله عليه وسلّم عن صيام يوم العيد ؟ صرّح بعض الأفاضل الحاضرين والله هذا المثال يقنعنا تماما وقد كنّا من قبل نقول خلاف ما يقوله الشيخ أمّا الآن فهذا المثال مثال واضح جدّا لأنّه إذا تعارض حاضر ومبيح قدّم الحاضر على المبيح لعلّك تذكر معي أنّ هذا الكلام كله جرى في تلك الجلسة ...
السائل : نعم .
الشيخ : الآن ما الّذي استفدناه ولامؤاخذة من أنّك ضممت إلى الحديث الأوّل حديث جويرية حديثين آخرين وهما كالأوّل ؟ كلهم داخلون في موضوع الإباحة وحينئذ فالقاعدة كما ذكرنا إذا تعارض حاضر ومبيح قدّم الحاضر على المبيح هذا من النّاحية الفقهية ، من النّاحية الحديثية حديث ابن عبّاس الّذي ذكرته آنفا الحقيقة أنّني كنت في سنين مضت حسّنته في بعض كتبي ثم تبيّن لي أنّ فيه رجلا مجهول العدالة ولذلك رجعت عن تقوية الحديث وتحسينه كما نقلت أنت عن الترمذي وأدخلته في القسم الّذي لم يطبع بعد من ضعيف التّرغيب والترهيب بينما كان في الطّبعة الأولى من صحيح التّرغيب والتّرهيب كان موجودا فيه والآن لمّا أعدنا طباعة المجلّد الأوّل من صحيح التّرغيب والتّرهيب وتبيّن لي أنّ فيه تلك العلّة رفعت هذا الحديث من الصّحيح فالطّبعة الجديدة الّتي هي من طباعة دار المعارف ليس فيها هذا الحديث لأنّني نقلته إلى ضعيف التّرغيب والتّرهيب فنقول ...
الحلبى : شيخنا .
الشيخ : نعم .
الحلبي : أرسلته في السلسلة الضعيفة الجزء الرابع .
الشيخ : موجود أيضا جزاك الله خير ؛ نعود لنقول فمن كان لا يزال يقتنع أو مقتنعا بأنّ هذا الحديث ثابت كما رأيت أنت من التّرمذي فالجواب الفقهيّ يكفيه ومن كان يقتنع بمثل ما اقتنعت أنا به أنّه حديث ضعيف الإسناد فنعيد الكلمة الّتي قلناها هناك أنّ هذا الميت لا يستحقّ هذا العزاء حديث ضعيف يخالف حديثا صحيحا لا قيمة له أمّا الحديث الثّاني فالّذي أذكره الآن غير متيقن أنّ فيه اضطرابا في متنه وفي بعض روّاته أيضا شيء من الجهالة ولعلّ أخانا عليّا يمدّنا بمدده .
الحلبي : شيخنا في انقطاع بين عائشة والرّاوي عنها وسألتك عنه فلم تورده في صحيح الترمذي فبالتالي هو من نصيب الكتاب الآخر .
الشيخ : ضعيف الترمذي .
الحلبي : ضعيف الترمذي .
الشيخ : هذا هو فإذا فرجعت يا أستاذي يخفي حنين ما استدفت شيئا سوى على النّظام العسكري السوري مكانك رايح , الشيخ يضحك رحمه الله .
الحلبى : شيخنا استفدنا يا شيخ .
الشيخ : جزاك الله خير يضحك الشيخ رحمه الله .
السائل : لو سمحتم .
الشيخ : تفضل .
السائل : أيضا من القواعد الأصولية ...
الشيخ : أه .
السائل : يعني إذا تعارض القول والفعل يقدّم القول على الفعل .
الشيخ : أحسنت جزاك الله خيرا .
السائل : ثانيا قاعدة أيضا أصولية ...
الشيخ : بس هذا الكلام أرجو أن توجّهه إلى جارك
السائل : إيه هو أصوليّ .
سائل آخر : نفس حديث الصّمّاء وقفت على كلام ينسب للإمام مالك أنّه كذب ولابن شهاب الزهري يقول هذا من حديث الحوثيين وكلام الليث بن سعد يقول لنا ما كنت أحدث به وكنت أكتمه لولا أنّه انتشر ونقل عن ابن تيميّة أنّه يقول شاذ وأبو داوود يقول منسوخ فما رأيك ؟
الشيخ : أيضا أقول لك كأنّك لم تكن حاضرا في تلك الجلسة الصباحية لقد نقلت أنا , أنا شخصيا نقلت عن أبي داوود أنّه ذكر عن الإمام مالك تعليقا أيضا كنت دقيقا في ذكره تعليقا أنّه قال حديث باطل وهذا ما لم تقله أنت الآن .
السائل : وأن الصحيح أنّه كذب .
الشيخ : نعم .
السائل : كذب كذب .
الشيخ : طيب والشيء أن أبا داوود نفسه قال هذا حديث منسوخ فأنا لست غافلا عن هذه الأقوال الّتي توهن من قيمة هذا الحديث ومن شأنه ولكن ماذا تريد مني إذا أوجدت لنفسي أوّلا ثمّ لغيري ثانيا أربعة طرق لهذا الحديث ، هل يصحّ في حديث له أربعة طرق بعضها على الأقلّ صحيح لذاته هل يصحّ أن يقال فيه حديث باطل أو حديث كذب هاه ؟
السائل : هذا أشكل علي كلام أئمة يعني ...
الشيخ : طيّب إن شاء الله زال الإشكال وطاح
السائل : لازال الإشكال قائما .
الشيخ : لازال ؟
السائل : نعم .
الشيخ : سبحان الله !
الحلبي : ابن حجر وغيره أنكروا هذه الكلمة عن الإمام مالك .
الشيخ : هذا هو المفروض لكن لماذا لا يزال الإشكال قائما في صدر الأستاذ مادام شهد لك بأنّك يعني من أهل العلم بالأصول ؟
السائل : بحثنا عن الحقّ إن شاء الله .
الشيخ : إن شاء الله ، طيب غيره ؟
السائل : القاعدة الّتي يردّدها الشوكاني " إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلّم فعله يحمل الفعل على الخصوصيّة أو يقدّم القول على الفعل لأن فعله يحتمل الخصوصيّة " ؟
الشيخ : عفوا ليس من الضروري أن يحمل على الخصوصيّة وإنّما يحمل على محمل من ثلاث ، إمّا الخصوصية وهذا آخر ما يمكن أن يلجأ إليه الفقيه إنّما الأول أن يقال هذا النص الّذي صدر من الرّسول عليه السّلام فعلا يمكن أن يكون على الإباحة الأصليّة لأنّ التّشريع وهذا ذكرناه أيضا في جلسة قريبة تعرضنا لهذا اليوم صباحا أن الرسول عليه السلام قد يفعل شيئا على البراءة الأصلية ؟
الحلبي : نعم اليوم .
الشيخ : هكذا أذكر فإذا تعارض القول مع فعله عليه السلام قدم القول على الفعل هذه حقيقة علميّة أصوليّة من الضروري جدا على طلاب العلم أن يكونوا ذاكرين لهذه القاعدة لأنّهم إذا ما آمنوا بها أولا ثم أحسنوا تطبيقها ثانيا ستزول بعض الإشكالات الّتي دارت في نفسك ستزول أكيد لأنّك مقتنع بأنّ هذه القاعدة هي قاعدة صحيحة " إذا تعارض القول مع الفعل قدّم القول على الفعل " لماذا ؟ لأنّ قول الرّسول عليه السّلام تشريع عامّ حتّى جاء في علم الأصول أنّ الأمر الصّادر من الرّسول صلّى الله عليه وسلّم موجّها إلى فرد من أفراد الأمّة فهو خطاب لكل الأمّة ؛ أليس هذا من الأصول ؟ فما بالك إذا كان الأمر موجّها للأمّة ( لا تصوموا يوم السّبت إلاّ فيما افترض عليكم ) إلى آخر الحديث فإذا صدر أمر من الرّسول عليه السّلام لفرد من أفراد الأمّة ثمّ ثبت لدينا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فعل خلاف هذا الأمر قلنا الأمر تشريع عام والفعل قد يعترضه ويحيط به ما يجعله خاصّا به عليه السّلام لا من باب الخصوصيّات المعروفة والّتي هي من مناقبه عليه السّلام وخصائصه الّتي لا يشاركه فيها أحد من النّاس حتّى بعضها لا يشاركه فيها بعض الأنبياء والرسل كما هو معلوم فإذا تعارض أمره عليه السلام أو قوله مع فعله قدّم القول على الفعل لهذا السبب أن قوله تشريع عام فعله قد وقد أي قد يكون تشريعا عامّا وقد لا يكون لاشك أنّه يكون تشريعا عمّا بشرطين اثنين ذكرنا صباحا ، الشرط الأوّل وهو أن يكون عبادة وأن لا يكون عادة ؛ لأنّ العادات لا تدخل في الشرعيّات ؛ الشّرط الثّاني أن لا يكون له مخالفا من القول الصادر من الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كما نحن الآن في صدده فإذا وجدنا قولا خالف فعله عليه السلام أخذنا بقوله وتركنا فعله لأنّ قوله هو الشّرع العام وفعله قد وقد ؛ الآن نبحث في هذه القدقدة .

مواضيع متعلقة