المجامع في رمضان إذا كان وجبت عليه الكفَّارة ولم يكن مستطيعًا ثم وجد الاستطاعة ؛ فهل يجب عليه أن يكفِّر ؟
A-
A=
A+
السائل : إذا جامعَ الإنسان أهله في رمضان وعجز عن الكفارة ، فإن المعلوم أنها تسقط ، ولكن إذا استطاع فيما بعد ؛ فهل تجب عليه الكفَّارة ؟ وإذا وجبت فما هو الدليل ؟
الشيخ : إيش قال ؟ من المعلوم إيش ؟
السائل : فإن المعلوم أنها تسقط .
الشيخ : كيف تسقط ؟
سائل آخر : إذا لم يستطع هو .
الشيخ : ... المعلوم أنها تسقط ؟ المعلوم أنها تجب ، بل جاء إذًا السؤال يعني إذا لم يستطع ثم استطاع فيما بعد ؛ الجواب هنا : إذا كان لم يستطيع فما قُدِّمت كفارة مطلقًا فتظلُّ متعلقةً في رقبته ، أما إذا تسنَّى له مثل ما تسنَّى لذاك الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأَمَرَه الرسول - عليه السلام - بأن يكفِّر بصيام شهرين متتابعين قال : ما أفطَرَني إلا الصيام ، وأمر بإطعام ستِّين مسكينًا ، قال : ما بين لابتيها أفقر مني . ثم جاء الرسول - عليه السلام - مال فأعطاه نحو خمسة عشر صاعًا من التمر ، وقال : تصدَّق به ، فأجاب الجواب السابق : " ما بين لابتيها أفقر مني " . قال : ( إذًا أنفقه على نفسك وعيالك ) . هذا معناه اعتُبِرَ أنه كفَّر ، فإذا كان في السؤال أنه لم يكفِّر فبقيت المسألة متعلِّقة برقبته .
السائل : يعني الكفَّارة لا تسقط ؟
الشيخ : لا تسقط .
السائل : بل تجب في حالة القدرة .
الشيخ : الاستطاعة ، نعم .
الشيخ : إيش قال ؟ من المعلوم إيش ؟
السائل : فإن المعلوم أنها تسقط .
الشيخ : كيف تسقط ؟
سائل آخر : إذا لم يستطع هو .
الشيخ : ... المعلوم أنها تسقط ؟ المعلوم أنها تجب ، بل جاء إذًا السؤال يعني إذا لم يستطع ثم استطاع فيما بعد ؛ الجواب هنا : إذا كان لم يستطيع فما قُدِّمت كفارة مطلقًا فتظلُّ متعلقةً في رقبته ، أما إذا تسنَّى له مثل ما تسنَّى لذاك الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأَمَرَه الرسول - عليه السلام - بأن يكفِّر بصيام شهرين متتابعين قال : ما أفطَرَني إلا الصيام ، وأمر بإطعام ستِّين مسكينًا ، قال : ما بين لابتيها أفقر مني . ثم جاء الرسول - عليه السلام - مال فأعطاه نحو خمسة عشر صاعًا من التمر ، وقال : تصدَّق به ، فأجاب الجواب السابق : " ما بين لابتيها أفقر مني " . قال : ( إذًا أنفقه على نفسك وعيالك ) . هذا معناه اعتُبِرَ أنه كفَّر ، فإذا كان في السؤال أنه لم يكفِّر فبقيت المسألة متعلِّقة برقبته .
السائل : يعني الكفَّارة لا تسقط ؟
الشيخ : لا تسقط .
السائل : بل تجب في حالة القدرة .
الشيخ : الاستطاعة ، نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 93
- توقيت الفهرسة : 00:28:58
- نسخة مدققة إملائيًّا