ماذا تفعل الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان هل تقضيا أم تطعم ؟
A-
A=
A+
الشيخ : سؤال آخر : قرأت في كتاب " صفة صوم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في رمضان " لمؤلفه سليم الهلالي أن الحامل والمُرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كلِّ يومٍ مسكينًا ، ولا يجب عليها القضاء ؛ فما صحة هذا القول ؟ نرجو التوضيح - جزاكم الله خيرًا - .
الجواب : أنه لا يجب عليها القضاء ، وإنما يجب عليها الكفارة عن كلِّ يوم مسكينًا ، هذا الجواب جواب صحيح ، أما الاشتراط المذكور - وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما - ؛ هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تُكلَّف به الحامل أو المرضع ؛ لأن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - قد قال : ( إن الله - تبارك وتعالى - قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع ) ، ثم قال ابن عباس في تفسير قوله - تعالى - : (( فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين )) ، قال ابن عباس - رضي الله عنه - : " أن الحامل والمرضع عليها الإطعام " ؛ أي : لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفًا ؛ أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها .
خلاصة الجواب : يجوز لكلِّ حاملٍ ولكلِّ مرضعٍ أن تُفطر وأن تُطعم عن كلِّ يوم مسكينًا ، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة .
الجواب : أنه لا يجب عليها القضاء ، وإنما يجب عليها الكفارة عن كلِّ يوم مسكينًا ، هذا الجواب جواب صحيح ، أما الاشتراط المذكور - وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما - ؛ هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تُكلَّف به الحامل أو المرضع ؛ لأن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - قد قال : ( إن الله - تبارك وتعالى - قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع ) ، ثم قال ابن عباس في تفسير قوله - تعالى - : (( فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين )) ، قال ابن عباس - رضي الله عنه - : " أن الحامل والمرضع عليها الإطعام " ؛ أي : لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفًا ؛ أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها .
خلاصة الجواب : يجوز لكلِّ حاملٍ ولكلِّ مرضعٍ أن تُفطر وأن تُطعم عن كلِّ يوم مسكينًا ، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة .