سافر إنسان إلى بلد المدة ما بين الفجر والمغرب فيها تسع عشرة ساعة وهو ينوي الإقامة خمس سنوات ؛ فهل يصوم هذه المدة أم يصوم بتوقيت بلد آخر ؟
A-
A=
A+
الشيخ : هنا سائل يقول : إنسان سافر إلى بلاد الفترة بين الصبح والمغرب تسعة عشرة ساعة ، ويريد الإقامة لمدة خمس سنوات ؛ فهل يصوم تلك الفترة - يعني تسعة عشر ساعة صيام - أم يمكن أن يصوم على توقيت بلد آخر ؟
الذي أراه بأن هذه المسألة تدخل في باب (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) ، الذي يعيش في منطقة بين طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس تسعة عشر ساعة ، وقد ينعكس في بعض الفصول - مثلًا - ، تكون هذه المدة كلها ليل ، فيكون النهار خمس ساعات ؛ أقول : مَن أدرك أرضًا النهار نهار الصيام فيه تسعة عشر ساعة أو أقل أو أكثر من ساعة ؛ فهذا يُذكَّر بهذه القاعدة : " اتَّقِ الله ما استطعت " ، (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) ، أنت تستطيع أن تصوم هذه المدة أم لا ؟ إذا استطعت فهذا واجبك ، ولا تنظر إلى الأقاليم الأخرى التي تبعد عنك - مثلًا - ألف كيلومتر ، ويكون فيها النهار معتدل اثنا عشر سنة - مثلًا - ، وإن لم تستطع فلست مكلَّفًا بهذا الصيام ، وحينما تستطيعه تقضيه ؛ (( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) ؛ لأنه عاجز عن هذا الصيام ، وأنا على مثل اليقين أن الناس ليسوا جميعًا هكذا ؛ بمعنى ليس كلُّ الناس يستطيعون أن يصوموا تسعة عشر ساعة أو أقل أو أكثر ، ولا كلُّ الناس - أيضًا - لا يستطيعون ، فلماذا نعطي حكمًا عامًّا نقول : من كان في مثل هذه الأرض فعليه أن يفطر ، أو عليه أن يصوم بالنسبة للأيام المعتدلة اللي هي قريبة من هذا الإقليم ؟ إنما نقول : (( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ )) ، (( بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ )) ، فإن استطاع أن يصوم صام ، وإلا (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) .
وبهذه القاعدة - أيضًا - نُجيب عن مسألة كانت أُثِيرت في كثير من السنوات الماضية حينما كان الطلاب يتهيَّؤون للامتحان ، والفصل رمضان والحرُّ شديد ، فصدرت بعض الفتاوى من بعض العلماء في الأزهر بأنه يجوز للطلاب أن يفطروا في رمضان منشان يتمكَّنوا من الدراسة والاستعداد للامتحان .
أنا أعتقد منذ ذلك الزمان حتى اليوم أن هذه الفتوى جائرة وغير قائمة على أدلة الكتاب والسنة ؛ لأنهم أعرضوا عن هذا الأصل (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) ، نحن نقول للطالب عليك أن تصوم ، أنت مضطر للدراسة وليت هذه الدراسة كانت دراسة شرعية ، وإنما هي للحصول على ... ورقة لكي تبرزها لتتولَّى وظيفة وتنال راتبًا ومعاشًا ، ومع ذلك أقول : إذا كنت مضطر إلى أن تدرس في وقت رمضان تحضِّر للامتحان فقبل كلِّ شيء أنت تُختبر من ربِّ العالمين ؛ فأنت مكلَّف أن تصوم فباشر الصيام ، فإن وصلت إلى مرتبة يجيز لك الله أن تفطر فأنت معذور حين ذلك ، أما نتَّخذها قاعدة دخل رمضان خلاص أخذنا فتوى أنه نحن طلاب بسبب الدراسة يجوز لنا الإفطار ! هذا حرام لا يجوز أبدًا ؛ لأنُّو هذا إلغاء للقواعد المتَّفق عليها بين العلماء المسلمين ، وبعضها نصُّ ربِّ العالمين في القرآن الكريم : (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) ، والرسول يقول : ( ما أمَرْتُكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم ) ، أمرك بالصيام فأتِ منه ما استطعت ، قد تستطيع يوم أن تتابع إلى آخر الصوم ، فتفطر مع المسلمين ... قد لا تستطيع في يوم آخر أن تتابع فتفطر وأنت معذور ، وربُّك يعلم منك هذا العذر ؛ فلا يؤاخذك ؛ (( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) ، وهكذا .
هذه المسألة كهذه تمامًا من ناحية وجوب ضبطِهما للقواعد العامة وعدم جواز إعطاء حكم عام لكلِّ إنسان ، فمَن عاش في هذه الأرض قد يستطيع وقد لا يستطيع ؛ لا سيما ولا أتصوَّر أنُّو يوم يكون تسعة عشر ساعة أنُّو يكون هناك في حر شديد - مثلًا - كما هو في البلاد الحارة في المدينة في مكة حر شديد جدًّا لا يُطاق ، فممكن أن يكون الوضع غير ذلك ولو أنُّو طال الزمن ، فالإنسان في عنده قدرات وعنده طاقات أن يعيش بدون طعام وبدون شراب مثل هذه المدة وأكثر من ذلك ، فإذا وصل إلى حدِّ عدم الاستطاعة فقد رُفِعَ التكليف حين ذاك وجاز له الإفطار ؛ هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال ، ولعله الأخير ، وقد أُذِّن لصلاة العشاء ، وأنا ... .
الذي أراه بأن هذه المسألة تدخل في باب (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) ، الذي يعيش في منطقة بين طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس تسعة عشر ساعة ، وقد ينعكس في بعض الفصول - مثلًا - ، تكون هذه المدة كلها ليل ، فيكون النهار خمس ساعات ؛ أقول : مَن أدرك أرضًا النهار نهار الصيام فيه تسعة عشر ساعة أو أقل أو أكثر من ساعة ؛ فهذا يُذكَّر بهذه القاعدة : " اتَّقِ الله ما استطعت " ، (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) ، أنت تستطيع أن تصوم هذه المدة أم لا ؟ إذا استطعت فهذا واجبك ، ولا تنظر إلى الأقاليم الأخرى التي تبعد عنك - مثلًا - ألف كيلومتر ، ويكون فيها النهار معتدل اثنا عشر سنة - مثلًا - ، وإن لم تستطع فلست مكلَّفًا بهذا الصيام ، وحينما تستطيعه تقضيه ؛ (( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) ؛ لأنه عاجز عن هذا الصيام ، وأنا على مثل اليقين أن الناس ليسوا جميعًا هكذا ؛ بمعنى ليس كلُّ الناس يستطيعون أن يصوموا تسعة عشر ساعة أو أقل أو أكثر ، ولا كلُّ الناس - أيضًا - لا يستطيعون ، فلماذا نعطي حكمًا عامًّا نقول : من كان في مثل هذه الأرض فعليه أن يفطر ، أو عليه أن يصوم بالنسبة للأيام المعتدلة اللي هي قريبة من هذا الإقليم ؟ إنما نقول : (( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ )) ، (( بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ )) ، فإن استطاع أن يصوم صام ، وإلا (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) .
وبهذه القاعدة - أيضًا - نُجيب عن مسألة كانت أُثِيرت في كثير من السنوات الماضية حينما كان الطلاب يتهيَّؤون للامتحان ، والفصل رمضان والحرُّ شديد ، فصدرت بعض الفتاوى من بعض العلماء في الأزهر بأنه يجوز للطلاب أن يفطروا في رمضان منشان يتمكَّنوا من الدراسة والاستعداد للامتحان .
أنا أعتقد منذ ذلك الزمان حتى اليوم أن هذه الفتوى جائرة وغير قائمة على أدلة الكتاب والسنة ؛ لأنهم أعرضوا عن هذا الأصل (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) ، نحن نقول للطالب عليك أن تصوم ، أنت مضطر للدراسة وليت هذه الدراسة كانت دراسة شرعية ، وإنما هي للحصول على ... ورقة لكي تبرزها لتتولَّى وظيفة وتنال راتبًا ومعاشًا ، ومع ذلك أقول : إذا كنت مضطر إلى أن تدرس في وقت رمضان تحضِّر للامتحان فقبل كلِّ شيء أنت تُختبر من ربِّ العالمين ؛ فأنت مكلَّف أن تصوم فباشر الصيام ، فإن وصلت إلى مرتبة يجيز لك الله أن تفطر فأنت معذور حين ذلك ، أما نتَّخذها قاعدة دخل رمضان خلاص أخذنا فتوى أنه نحن طلاب بسبب الدراسة يجوز لنا الإفطار ! هذا حرام لا يجوز أبدًا ؛ لأنُّو هذا إلغاء للقواعد المتَّفق عليها بين العلماء المسلمين ، وبعضها نصُّ ربِّ العالمين في القرآن الكريم : (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) ، والرسول يقول : ( ما أمَرْتُكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم ) ، أمرك بالصيام فأتِ منه ما استطعت ، قد تستطيع يوم أن تتابع إلى آخر الصوم ، فتفطر مع المسلمين ... قد لا تستطيع في يوم آخر أن تتابع فتفطر وأنت معذور ، وربُّك يعلم منك هذا العذر ؛ فلا يؤاخذك ؛ (( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) ، وهكذا .
هذه المسألة كهذه تمامًا من ناحية وجوب ضبطِهما للقواعد العامة وعدم جواز إعطاء حكم عام لكلِّ إنسان ، فمَن عاش في هذه الأرض قد يستطيع وقد لا يستطيع ؛ لا سيما ولا أتصوَّر أنُّو يوم يكون تسعة عشر ساعة أنُّو يكون هناك في حر شديد - مثلًا - كما هو في البلاد الحارة في المدينة في مكة حر شديد جدًّا لا يُطاق ، فممكن أن يكون الوضع غير ذلك ولو أنُّو طال الزمن ، فالإنسان في عنده قدرات وعنده طاقات أن يعيش بدون طعام وبدون شراب مثل هذه المدة وأكثر من ذلك ، فإذا وصل إلى حدِّ عدم الاستطاعة فقد رُفِعَ التكليف حين ذاك وجاز له الإفطار ؛ هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال ، ولعله الأخير ، وقد أُذِّن لصلاة العشاء ، وأنا ... .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 158
- توقيت الفهرسة : 00:26:54
- نسخة مدققة إملائيًّا