ما حكم الأكل والشرب بعد أذان الفجر الحقيقي ؟
A-
A=
A+
الشيخ : هنا سؤال : ما معنى حديث حذيفة قال : " تسحَّرت مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع " ؛ فهل يجوز الأكل أو الشرب بعد أذان الفجر الحقيقي ؟
الجواب : لا يجوز الأكل والشرب بعد أذان الفجر ؛ أي : الأذان الصحيح ، والتفصيل يأتيكم قريبًا ، هذا الحديث - أعني حديث حذيفة الذي ورد في السؤال - في ثبوته أولًا نزاع وخلاف عند علماء الحديث ؛ ذلك لأنه من طريق رجل اسمه عاصم بن أبي النجود ، ومع أنه كان من القرَّاء المشهورين الذين تُلقِّيت القراءة من طريقهم ؛ فقد كان انكبابه على إتقان حفظ القرآن وقراءته كان انكبابه هذا سببًا لضعف حفظه في الجانب الآخر من العلم ؛ ألا وهو علم الحديث ، ولذلك فقد ظهر في بعض أحاديثه اختلافات أو مُخالفات لبعض أحاديث الثقات ، ولذلك استقروا رأي جماهير النقاد من العلماء المتأخِّرين الحفاظ ؛ كالحافظ الزيلعي الحنفي ، والحافظ العسقلاني الشافعي ، وغيرهما ؛ على أن حديث هذا الراوي - وهو عاصم بن أبي النجود - على أن حديثه لا يرتقي إلى مرتبة الصحيح ، ولا ينزل إلى مرتبة الضعيف ، وإنما حديثه وسط بين الصحيح وبين الضعيف ؛ أي : إنه حسن الحديث ، ومن كان بهذه المثابة في الرواية - أي : ليس صحيح الحديث ولا ضعيف الحديث - يُنتقى من حديثه ما يُوافق أحاديث الثقات ، ويُتَّقى من حديثه ما يُخالف أحاديث الثقات ، وإذ الأمر كذلك فينبغي تفسير هذا الحديث وفهم معناه على وجهٍ لا يتعارض مع النصوص القطعية الثابتة في الكتاب والسنة ، فكلنا يعلم قول الله - عز وجل - : (( فكلوا واشربوا حتى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) ، كما نعلم - جميعًا إن شاء الله - قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا يغرَّنَّكم أذان بلال ؛ فإنما يؤذِّن ليقوم النائم وليتسحَّر المتسحر ؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم ) ، وكان رجلًا أعمى لا يُؤذِّن إلا إذا قيل له : " أصبحت أصبحت " .
فإذا كان هذا الحديث ظاهره يُخالف هذا الحديث والآية المذكورة قبله ؛ فلا شك أن العالم موقفه تُجاهه أحد موقفين ؛ إما أن يردَّه مطلقًا ، وإما أن يتأوَّله ، والتأويل هو الذي ينبغي المصير إليه ، ووجه التأويل هو كالتالي : إما أن يُقال بأن الراوي حين قال : هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع مبالغةً في التأكُّد من طلوع الفجر الصادق ، وإما أن يُقال بأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا السحور الذي تحدَّث عنه حذيفة كان في وضع خاص أشار إليه في حديث آخر ؛ وهو حديث مهمٌّ جدًّا به يُمكن التوفيق بين هذا الحديث حديث حذيفة وبين حديث ابن ، عمرو بن مكتوم والآية المذكورة آنفًا .
ذلك الحديث هو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( إذ سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضيَ حاجته منه ) - أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - - ، ( إذ سمع أحدكم النداء ) أي : أذان الفجر ، ولم يقضِ بعدُ حاجته من الطعام أو الشراب فليستمرَّ في طعامه وشرابه ( حتى يقضي حاجته منه ) ولو تبيَّن له الفجر ؛ لأن هذه حالة خاصة يُشابهها تمامًا من افتتح صلاة العصر قبل غروب الشمس فأدرك من هذه الصلاة ركعة قبل أن تغرب الشمس ؛ فصلاته صحيحة ، ولو وقعت الركعات الثلاث في الوقت وقت المغرب ؛ حيث لو ابتدأ صلاة العصر في وقت المغرب كانت صلاته باطلة ، ولكنه لما شرع فيها وأتمَّ ركعة قبل صلاة المغرب كانت بقيَّة الصلاة في حكم من صلَّاها في الوقت ، كذلك إذا بدأ المتسحِّر بطعامه بسحوره قبل تبيُّن الفجر ، ثم طلع الفجر بازغًا ؛ فلا بأس أن يستمرَّ في طعامه وشرابه بقدر حاجته ، وليس أن يجلس يتسلَّى كما لو كان في الوقت مدَّة طويلة .
بهذا ينتهي الجواب عن ذاك السؤال .
الجواب : لا يجوز الأكل والشرب بعد أذان الفجر ؛ أي : الأذان الصحيح ، والتفصيل يأتيكم قريبًا ، هذا الحديث - أعني حديث حذيفة الذي ورد في السؤال - في ثبوته أولًا نزاع وخلاف عند علماء الحديث ؛ ذلك لأنه من طريق رجل اسمه عاصم بن أبي النجود ، ومع أنه كان من القرَّاء المشهورين الذين تُلقِّيت القراءة من طريقهم ؛ فقد كان انكبابه على إتقان حفظ القرآن وقراءته كان انكبابه هذا سببًا لضعف حفظه في الجانب الآخر من العلم ؛ ألا وهو علم الحديث ، ولذلك فقد ظهر في بعض أحاديثه اختلافات أو مُخالفات لبعض أحاديث الثقات ، ولذلك استقروا رأي جماهير النقاد من العلماء المتأخِّرين الحفاظ ؛ كالحافظ الزيلعي الحنفي ، والحافظ العسقلاني الشافعي ، وغيرهما ؛ على أن حديث هذا الراوي - وهو عاصم بن أبي النجود - على أن حديثه لا يرتقي إلى مرتبة الصحيح ، ولا ينزل إلى مرتبة الضعيف ، وإنما حديثه وسط بين الصحيح وبين الضعيف ؛ أي : إنه حسن الحديث ، ومن كان بهذه المثابة في الرواية - أي : ليس صحيح الحديث ولا ضعيف الحديث - يُنتقى من حديثه ما يُوافق أحاديث الثقات ، ويُتَّقى من حديثه ما يُخالف أحاديث الثقات ، وإذ الأمر كذلك فينبغي تفسير هذا الحديث وفهم معناه على وجهٍ لا يتعارض مع النصوص القطعية الثابتة في الكتاب والسنة ، فكلنا يعلم قول الله - عز وجل - : (( فكلوا واشربوا حتى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) ، كما نعلم - جميعًا إن شاء الله - قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا يغرَّنَّكم أذان بلال ؛ فإنما يؤذِّن ليقوم النائم وليتسحَّر المتسحر ؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم ) ، وكان رجلًا أعمى لا يُؤذِّن إلا إذا قيل له : " أصبحت أصبحت " .
فإذا كان هذا الحديث ظاهره يُخالف هذا الحديث والآية المذكورة قبله ؛ فلا شك أن العالم موقفه تُجاهه أحد موقفين ؛ إما أن يردَّه مطلقًا ، وإما أن يتأوَّله ، والتأويل هو الذي ينبغي المصير إليه ، ووجه التأويل هو كالتالي : إما أن يُقال بأن الراوي حين قال : هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع مبالغةً في التأكُّد من طلوع الفجر الصادق ، وإما أن يُقال بأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا السحور الذي تحدَّث عنه حذيفة كان في وضع خاص أشار إليه في حديث آخر ؛ وهو حديث مهمٌّ جدًّا به يُمكن التوفيق بين هذا الحديث حديث حذيفة وبين حديث ابن ، عمرو بن مكتوم والآية المذكورة آنفًا .
ذلك الحديث هو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( إذ سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضيَ حاجته منه ) - أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - - ، ( إذ سمع أحدكم النداء ) أي : أذان الفجر ، ولم يقضِ بعدُ حاجته من الطعام أو الشراب فليستمرَّ في طعامه وشرابه ( حتى يقضي حاجته منه ) ولو تبيَّن له الفجر ؛ لأن هذه حالة خاصة يُشابهها تمامًا من افتتح صلاة العصر قبل غروب الشمس فأدرك من هذه الصلاة ركعة قبل أن تغرب الشمس ؛ فصلاته صحيحة ، ولو وقعت الركعات الثلاث في الوقت وقت المغرب ؛ حيث لو ابتدأ صلاة العصر في وقت المغرب كانت صلاته باطلة ، ولكنه لما شرع فيها وأتمَّ ركعة قبل صلاة المغرب كانت بقيَّة الصلاة في حكم من صلَّاها في الوقت ، كذلك إذا بدأ المتسحِّر بطعامه بسحوره قبل تبيُّن الفجر ، ثم طلع الفجر بازغًا ؛ فلا بأس أن يستمرَّ في طعامه وشرابه بقدر حاجته ، وليس أن يجلس يتسلَّى كما لو كان في الوقت مدَّة طويلة .
بهذا ينتهي الجواب عن ذاك السؤال .