الكلام على حديث حفصة - رضي الله عنها - : ( من لم يبيِّت الصيام قبل الفجر فلا صيامَ له ) حديثيًّا وفقهيًّا .
A-
A=
A+
الشيخ : هنا حديث ثاني فيه بيان لوجوب ما يُعرف عند الفقهاء بتبييت النية في صوم الفرض ، وبخاصَّة صوم رمضان ؛ لا بد كل ليلة من أن ينوِيَ العازم على الصيام في ساعةٍ من الليل من بعد غروب الشمس إلى قُبَيل مطلع الفجر لا بد أن ينوي في ساعة من هذا الليل أنه هو الصائم غدًا ، فإن لم يفعل ذلك فلا صيام له ، ويبقى صيامه تطوُّعًا ، وعليه يوم آخر ؛ يدل على ذلك هذا الحديث السابع ، وهو قوله : وعن حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( من لم يبيِّت الصيام قبل الفجر فلا صيامَ له ) .
( من لم يبيِّت الصيام قبل الفجر فلا صيامَ له ) رواه الخمسة ، وفي هذا الحديث ما يُشبه الكلام السابق ، لكن الترجيح على خلاف ذلك ؛ لأن الحافظ يقول : رواه الخمسة ، وقد عرفنا من الدرس السابق أن المقصود بالخمسة مَن هم ؟
أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد هو الخامس ، بينما في اصطلاح آخر رواه الخمسة مسلم وأصحاب السنن الأربعة ، هذا مصطلح المنتقاة ، رواه الخمسة أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد .
قال الحافظ : ومالَ الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه ، وقال أبو محمد بن حزم ، عفوًا ، أنا ملت إلى الشرح ، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه على حفصة ، وصححه مرفوعًا ابن خزيمة وابن حبان . وللدارقطني : ( لا صيام لمن لم يقصِدْه من الليل ) .
هنا يتكلَّم طويلًا الشارح في اختلاف الأئمة في رفع الحديث ووقفه ، هناك كان الخلاف في وصل الحديث وإرساله ، هنا اختلفوا في وقفه ورفعه ؛ يعني بعض الرواة قال : عن حفصة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ورواة آخرون قالوا : عن حفصة قالت ؛ أي : حديث موقوف منها لم ترفَعْه إلى الرسول - عليه السلام - ؛ فاختلف علماء الحديث كلٌّ ما بدا له ، ويؤيد المصنف قول مَن رجَّحَ رفعَه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه قد أخرجه الطبراني من طريق أخرى ؛ أي : مرفوعًا ، فهذه الطريق الأخرى هي التي ترجِّح قول من رجَّح رفعه ، وتجعل قول مَن رجَّحَ وقفه مرجوحًا .
لكن هذا الحديث لم يذكر فيه الرسول - عليه السلام - رمضان ، بل أطلق قال : ( من لم يبيِّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) ، ونحن قلنا في التمهيد لهذا الحديث أنه من لم يبيِّت النية في صيام الفرض وبخاصَّة في شهر رمضان ؛ فمن أين جِئْنا بهذا القيد ؟
هذا القيد جِيْءَ للتوفيق بين هذا النَّصِّ وبين حديث آخر رواه الإمام مسلم وغيره من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ على بعض نسائه غداة يوم فقال : ( هل عندكم من غداء ؟ ) - من طعام - . فقالوا : لا . فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( إني إذًا صائم ) . فأنشأ النية في الضَّحوة ، وهنا معناه صراحةً أنه ما بيَّت النية من الليل ؛ لأنُّو كان يريد أن يأكل ، لكنه لما لم يجد - عليه الصلاة والسلام - طعامًا يتغدَّى به اغتَنَمَها فرصة ما دام هَيْ هي ح نعيش النهار بدون طعام فنجعلها إذًا صيامًا لوجه الله - تبارك وتعالى - ؛ فقال : ( إنِّي إذًا صائم ) .
من هنا فرَّقَ جماهير العلماء بين صوم الفرض فيجب فيه تبييت النية لكلِّ ليلة ، وبين صوم التطوُّع فلا يجب فيه التبييت ، وإنما يجوز إنشاؤه ضحوةً ، وهذا هو الأصح من مذاهب العلماء وهو مذهب الإمام الشافعي ، أما الأحناف فاقتصروا على القول بأنه يكفي أن ينوِيَ شهر رمضان كلَّه نيَّة وحدة أول ما يدخل أول ليلة يصومه فيكفي ذلك عن صيام الشهر كله بنية واحدة ، لكن في هذا ما علمتم من الإهدار والإهمال بحديث حفصة هذه أم مؤمنين .
نعم ؟
( من لم يبيِّت الصيام قبل الفجر فلا صيامَ له ) رواه الخمسة ، وفي هذا الحديث ما يُشبه الكلام السابق ، لكن الترجيح على خلاف ذلك ؛ لأن الحافظ يقول : رواه الخمسة ، وقد عرفنا من الدرس السابق أن المقصود بالخمسة مَن هم ؟
أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد هو الخامس ، بينما في اصطلاح آخر رواه الخمسة مسلم وأصحاب السنن الأربعة ، هذا مصطلح المنتقاة ، رواه الخمسة أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد .
قال الحافظ : ومالَ الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه ، وقال أبو محمد بن حزم ، عفوًا ، أنا ملت إلى الشرح ، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه على حفصة ، وصححه مرفوعًا ابن خزيمة وابن حبان . وللدارقطني : ( لا صيام لمن لم يقصِدْه من الليل ) .
هنا يتكلَّم طويلًا الشارح في اختلاف الأئمة في رفع الحديث ووقفه ، هناك كان الخلاف في وصل الحديث وإرساله ، هنا اختلفوا في وقفه ورفعه ؛ يعني بعض الرواة قال : عن حفصة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ورواة آخرون قالوا : عن حفصة قالت ؛ أي : حديث موقوف منها لم ترفَعْه إلى الرسول - عليه السلام - ؛ فاختلف علماء الحديث كلٌّ ما بدا له ، ويؤيد المصنف قول مَن رجَّحَ رفعَه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه قد أخرجه الطبراني من طريق أخرى ؛ أي : مرفوعًا ، فهذه الطريق الأخرى هي التي ترجِّح قول من رجَّح رفعه ، وتجعل قول مَن رجَّحَ وقفه مرجوحًا .
لكن هذا الحديث لم يذكر فيه الرسول - عليه السلام - رمضان ، بل أطلق قال : ( من لم يبيِّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) ، ونحن قلنا في التمهيد لهذا الحديث أنه من لم يبيِّت النية في صيام الفرض وبخاصَّة في شهر رمضان ؛ فمن أين جِئْنا بهذا القيد ؟
هذا القيد جِيْءَ للتوفيق بين هذا النَّصِّ وبين حديث آخر رواه الإمام مسلم وغيره من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ على بعض نسائه غداة يوم فقال : ( هل عندكم من غداء ؟ ) - من طعام - . فقالوا : لا . فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( إني إذًا صائم ) . فأنشأ النية في الضَّحوة ، وهنا معناه صراحةً أنه ما بيَّت النية من الليل ؛ لأنُّو كان يريد أن يأكل ، لكنه لما لم يجد - عليه الصلاة والسلام - طعامًا يتغدَّى به اغتَنَمَها فرصة ما دام هَيْ هي ح نعيش النهار بدون طعام فنجعلها إذًا صيامًا لوجه الله - تبارك وتعالى - ؛ فقال : ( إنِّي إذًا صائم ) .
من هنا فرَّقَ جماهير العلماء بين صوم الفرض فيجب فيه تبييت النية لكلِّ ليلة ، وبين صوم التطوُّع فلا يجب فيه التبييت ، وإنما يجوز إنشاؤه ضحوةً ، وهذا هو الأصح من مذاهب العلماء وهو مذهب الإمام الشافعي ، أما الأحناف فاقتصروا على القول بأنه يكفي أن ينوِيَ شهر رمضان كلَّه نيَّة وحدة أول ما يدخل أول ليلة يصومه فيكفي ذلك عن صيام الشهر كله بنية واحدة ، لكن في هذا ما علمتم من الإهدار والإهمال بحديث حفصة هذه أم مؤمنين .
نعم ؟
- تسجيلات متفرقة - شريط : 158
- توقيت الفهرسة : 00:12:51
- نسخة مدققة إملائيًّا