هل يُشترط في صيام ثلاثة أيام كفارة اليمين التَّتابعُ ؟ وهل يُشترط تبييت النِّيَّة لصيامها أم لا ؟
A-
A=
A+
الشيخ : السؤال الثاني : قال : بالنسبة لصيام ثلاثة أيام كفارة يمين ؛ هل يُشترط أن يكون الصوم متتاليًا ؟ وهل يُشترط تبييت النية أم لا ؟
الجواب بالنسبة للشرط الأول لا يُشترط التتالي ؛ النَّصُّ مطلق ثلاثة أيام ، لكننا نذكِّر دائمًا بمثل هذه المناسبة بالأصل الذي أسَّسَه ربُّنا - عز وجل - في قوله - تعالى - : (( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ )) إلى آخر الآية ؛ ففيها حضٌّ على المسارعة في الخيرات ؛ لا سيما إذا كانت من الواجبات ، ومن أجل ذلك كان القول الراجح عند العلماء - ونحن على أبواب الحجِّ إلى بيت الله الحرام - ؛ كان القول الراجح وجوب الحجِّ على الفَور لِمَن استطاع إليه سبيلًا لا على التراخي ، وهذه الآية من أدلة هذا القول الراجح ، وأصرَحُ منها دلالةً قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( مَن أراد الحجَّ فليتعجَّلْ ؛ فقد يمرض المريض وتضلُّ الضَّالَّة ) . على هذا الأصل ينبغي المسارعة في الإتيان بالطاعات ؛ لا سيما كما قلنا آنفًا ما كان منها من الواجبات ككفارة اليمين .
أما الشرط الثاني المسؤول عنه وهو : هل يجب تبييت النية ؟ الجواب بالإيجاب ، والقاعدة في ذلك = -- يرحمك الله -- = والقاعدة في ذلك أن الصوم الواجب لا بد من تبييت النية فيه بخلاف الصوم التطوع ؛ فيجوز استحضار النية من ضحوة ، هذا هو الذي ثَبَتَ عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ بناءً على ذلك فمَن كان عليه صيام ثلاثة أيام كفارة يمين أو أي كفارة من الكفارات المعروفة صيامًا فلا بد فيها من تبييت النية .
الجواب بالنسبة للشرط الأول لا يُشترط التتالي ؛ النَّصُّ مطلق ثلاثة أيام ، لكننا نذكِّر دائمًا بمثل هذه المناسبة بالأصل الذي أسَّسَه ربُّنا - عز وجل - في قوله - تعالى - : (( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ )) إلى آخر الآية ؛ ففيها حضٌّ على المسارعة في الخيرات ؛ لا سيما إذا كانت من الواجبات ، ومن أجل ذلك كان القول الراجح عند العلماء - ونحن على أبواب الحجِّ إلى بيت الله الحرام - ؛ كان القول الراجح وجوب الحجِّ على الفَور لِمَن استطاع إليه سبيلًا لا على التراخي ، وهذه الآية من أدلة هذا القول الراجح ، وأصرَحُ منها دلالةً قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( مَن أراد الحجَّ فليتعجَّلْ ؛ فقد يمرض المريض وتضلُّ الضَّالَّة ) . على هذا الأصل ينبغي المسارعة في الإتيان بالطاعات ؛ لا سيما كما قلنا آنفًا ما كان منها من الواجبات ككفارة اليمين .
أما الشرط الثاني المسؤول عنه وهو : هل يجب تبييت النية ؟ الجواب بالإيجاب ، والقاعدة في ذلك = -- يرحمك الله -- = والقاعدة في ذلك أن الصوم الواجب لا بد من تبييت النية فيه بخلاف الصوم التطوع ؛ فيجوز استحضار النية من ضحوة ، هذا هو الذي ثَبَتَ عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ بناءً على ذلك فمَن كان عليه صيام ثلاثة أيام كفارة يمين أو أي كفارة من الكفارات المعروفة صيامًا فلا بد فيها من تبييت النية .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 157
- توقيت الفهرسة : 00:14:27
- نسخة مدققة إملائيًّا