كيف يُجمع بين حديث : ( صوموا لرؤيته ) وبين حديث ابن عباس أن لكل بلد رؤية ؟
A-
A=
A+
السائل : ... التوفيق بين حديث ابن عباس : ( صوموا لرؤيته ) ، قال هو ... حديث رؤية كل بلد حين أتاه الآتي من الشام ؟
الشيخ : ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح بأن الرسول أمَرَ أن يصوم الناس كلٌّ منهم برؤية بلده ، ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح ؛ فهل أنت ذاكر للفظه ؟
السائل : لا .
الشيخ : طيب ، أنا أذكر أن الحديث فيه أن كُرَيْبًا جاء من الشام ، فأخبَرَه بأن معاوية صامَ ؛ أي : ابتدأ صيام رمضان ، أظن قال له : يوم السبت ، فقال : أما نحن فنصوم برؤية أهل المدينة . قال له : أَلَا تصوم برؤية معاوية ؟ قال : لا ، هكذا أمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - .
هذا هو تقريبًا ، إذا ما كان بالتحديد فهذا على التقريب لفظ حديث ابن عباس ، وحينئذٍ فكما ترى ليس فيه التصريح بما يُخالف عموم قوله - عليه السلام - : ( صوموا لرؤيته ) ، وإنما جواب ابن عباس خرَجَ مخرج معالجة قضية معيَّنة ، صورتها أن هناك إقليمين ، إقليم المدينة في الحجاز وإقليم الشام ، فإقليم المدينة صاموا بيوم غير يوم صيام الشام ، واتَّفق كلٌّ من الإقليمين لا يمكن يومئذٍ أن يعرف متى يصوم هذا الإقليم دون ذاك لِبُعْد المسافة ، ولكن لما رجع كُرَيْب جاء بعدما بنى هو المدينة الصيام من قبل أن يأتي بأيام ، فاستطاع هو أن يُخبِرَ ابن عباس بأن الشاميين تَبَعًا لأمر معاوية صاموا يوم السبت - مثلًا - ، فأجاب ابن عباس بأننا نحن نصوم على رؤية بلادنا ، قال له : أَلَا تصوم على رؤية هلال الشام ؟ قال له : لا ، هكذا أمَرَنا رسول الله . فهكذا أمرنا رسول الله يعود إلى هذا التفاوت الذي وقع بين ابتداء الصيام بين المدينة وبين دمشق ، فلو التزم المدنيون أن يصوموا برؤية معاوية لَرُبما ظهر في صيامهم نقص ، لو فرضنا أهل المدينة صاموا الأحد ، وأهل دمشق صاموا السبت ، ثم أفطروا على أساس صيام تسع وعشرين يومًا ، ثم عيَّدوا ، فإذا عيَّد أهل المدينة مع أهل الشام فاتهم يوم واحد ، وكان قدَّامهم كمان ... يوم .
فإذًا حديث ابن عباس بيعالج قضية عينيَّة ؛ وهو إذا ابتدأ إقليمٌ الصومَ على خلاف إقليم آخر ؛ فلكلٍّ حينئذٍ أن يتمِّم بناءً على رؤيته ، فإما أن يرى هلال الإفطار أو الخروج من رمضان ، وإما إذا غُمَّ عليهم فيمسكون له ثلاثين يومًا ، وبغير هذا تضطرب الأمور بين البلدين ، فلا يتمُّ الصيام الشرعي ، هذا الذي قال فيه ابن عباس : " هكذا أمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ، وحينئذٍ فهذا لا ينافي قوله العام : ( صوموا لرؤيته ) ؛ بدليل أن الذي يقول : ( صوموا لرؤيته ) مثلي - مثلًا - يقول في مثل حادثة كُرَيب : لكلٍّ رؤيته ، لكلٍّ رؤيته .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ، لأنَّ كُرَيْبًا جاء بعد أن دخل كلٌّ من البلدين بالصيام برؤيته الخاصة ، فيخرج - أيضًا - من الصيام برؤيته الخاصة ؛ لأنهم إذا اختلفوا في الدخول واتفقوا في الخروج فقد يحصل اضطراب ؛ إما زيادة يوم أو نقص يوم .
السائل : مع توفر الأسباب في يوم ، مثل لو للحاكم تتوفَّر الأسباب .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ... تقع .
الشيخ : لا يقع ، هذا يقع صحيح ؛ لذلك أقول لك أنُّو هو حديث ابن عباس عالج جزئية معيَّنة ، الصحيح أنُّو لا يقع .
نعم .
الشيخ : ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح بأن الرسول أمَرَ أن يصوم الناس كلٌّ منهم برؤية بلده ، ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح ؛ فهل أنت ذاكر للفظه ؟
السائل : لا .
الشيخ : طيب ، أنا أذكر أن الحديث فيه أن كُرَيْبًا جاء من الشام ، فأخبَرَه بأن معاوية صامَ ؛ أي : ابتدأ صيام رمضان ، أظن قال له : يوم السبت ، فقال : أما نحن فنصوم برؤية أهل المدينة . قال له : أَلَا تصوم برؤية معاوية ؟ قال : لا ، هكذا أمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - .
هذا هو تقريبًا ، إذا ما كان بالتحديد فهذا على التقريب لفظ حديث ابن عباس ، وحينئذٍ فكما ترى ليس فيه التصريح بما يُخالف عموم قوله - عليه السلام - : ( صوموا لرؤيته ) ، وإنما جواب ابن عباس خرَجَ مخرج معالجة قضية معيَّنة ، صورتها أن هناك إقليمين ، إقليم المدينة في الحجاز وإقليم الشام ، فإقليم المدينة صاموا بيوم غير يوم صيام الشام ، واتَّفق كلٌّ من الإقليمين لا يمكن يومئذٍ أن يعرف متى يصوم هذا الإقليم دون ذاك لِبُعْد المسافة ، ولكن لما رجع كُرَيْب جاء بعدما بنى هو المدينة الصيام من قبل أن يأتي بأيام ، فاستطاع هو أن يُخبِرَ ابن عباس بأن الشاميين تَبَعًا لأمر معاوية صاموا يوم السبت - مثلًا - ، فأجاب ابن عباس بأننا نحن نصوم على رؤية بلادنا ، قال له : أَلَا تصوم على رؤية هلال الشام ؟ قال له : لا ، هكذا أمَرَنا رسول الله . فهكذا أمرنا رسول الله يعود إلى هذا التفاوت الذي وقع بين ابتداء الصيام بين المدينة وبين دمشق ، فلو التزم المدنيون أن يصوموا برؤية معاوية لَرُبما ظهر في صيامهم نقص ، لو فرضنا أهل المدينة صاموا الأحد ، وأهل دمشق صاموا السبت ، ثم أفطروا على أساس صيام تسع وعشرين يومًا ، ثم عيَّدوا ، فإذا عيَّد أهل المدينة مع أهل الشام فاتهم يوم واحد ، وكان قدَّامهم كمان ... يوم .
فإذًا حديث ابن عباس بيعالج قضية عينيَّة ؛ وهو إذا ابتدأ إقليمٌ الصومَ على خلاف إقليم آخر ؛ فلكلٍّ حينئذٍ أن يتمِّم بناءً على رؤيته ، فإما أن يرى هلال الإفطار أو الخروج من رمضان ، وإما إذا غُمَّ عليهم فيمسكون له ثلاثين يومًا ، وبغير هذا تضطرب الأمور بين البلدين ، فلا يتمُّ الصيام الشرعي ، هذا الذي قال فيه ابن عباس : " هكذا أمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ، وحينئذٍ فهذا لا ينافي قوله العام : ( صوموا لرؤيته ) ؛ بدليل أن الذي يقول : ( صوموا لرؤيته ) مثلي - مثلًا - يقول في مثل حادثة كُرَيب : لكلٍّ رؤيته ، لكلٍّ رؤيته .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ، لأنَّ كُرَيْبًا جاء بعد أن دخل كلٌّ من البلدين بالصيام برؤيته الخاصة ، فيخرج - أيضًا - من الصيام برؤيته الخاصة ؛ لأنهم إذا اختلفوا في الدخول واتفقوا في الخروج فقد يحصل اضطراب ؛ إما زيادة يوم أو نقص يوم .
السائل : مع توفر الأسباب في يوم ، مثل لو للحاكم تتوفَّر الأسباب .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ... تقع .
الشيخ : لا يقع ، هذا يقع صحيح ؛ لذلك أقول لك أنُّو هو حديث ابن عباس عالج جزئية معيَّنة ، الصحيح أنُّو لا يقع .
نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 242
- توقيت الفهرسة : 01:05:53
- نسخة مدققة إملائيًّا