رجل أوصى بأن يُتصدَّق من ماله بألفين ليرة ، ألف يُتصدَّق بها عليه ، وألف يُتصدَّق بها على زوجته ، ثم بعد وفاته وجدوا معه سبع مئة ليرة ... ؟
A-
A=
A+
السائل : إنسان ... من حوش من الدار ألفين ليرة ، فهالألفين ليرة ألف لي وألف لزوجته ... بيلاقوا معه سبع مئة ليرة ... سبع مئة ليرة بتنخصم من الألفين ليرة ولَّا ؟
الشيخ : يعني وصَّى بمعنى كتب وصية وفاته ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أنُّو ؟
السائل : له ألفين ليرة من العقار .
الشيخ : له ألفين ليرة من العقار ؟
السائل : نعم .
الشيخ : العقار لمين ؟
السائل : له في ملكه .
الشيخ : له ، لكن هو أوصى من ثمن العقار بألفين ، ألف له .
السائل : وألف لزوجته .
الشيخ : ألف له يعني أنُّو يتصدَّقوا عن روحه بعد وفاته .
السائل : ... .
الشيخ : ويطالعوه فيها .
السائل : نعم ، فلاقوا في جيبه في سبع مئة ليرة .
الشيخ : أيوا .
السائل : فهالسبع مئة ليرة طالعوه فيها ... .
الشيخ : أيوا .
السائل : فهَيْ تُعتبر من المبلغ الموصَّى به ؟
الشيخ : لا ، هذا حق الورثة ، إي نعم ، هو وصَّى فيها عم تقول أنت ألفين .
السائل : نعم .
الشيخ : فإذا كان هدول بدنا نعتبرهن له معناها صاروا ألفين وسبع مئة .
السائل : هالألفين اللي وصَّى فيهم هدول ... يعني شو يساوي فيهن ؟
الشيخ : على ما يرى بقى الموصى إليه ممَّا هو مشروع طبعًا يتصدَّق فيهم ، بيبني له سبيل ، بيبني له أي شيء ممَّا يعود ثوابه إلى الموصي .
السائل : يعني بيجوز يشتروا فيهم غنم وبقر ويذبحوهم ويوزعوهم على الفقراء .
الشيخ : إي يجوز .
السائل : السبع مئة ليرة اللي طالعوه فيها ... ؟
الشيخ : هدول الـسبع مئة عملية طرح وجمع ، سبع مئة من الألف تبعه ، يبقى له ثلاث مئة ، هالثلاث مئة .
السائل : بتنحسب من ألفه ... السبع مئة .
الشيخ : هذا عم نحكيه أخي ، هو مو أوصى بألفين ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذًا بدنا نحسب هدول السبع مئة له ، صار له ألفين وسبع مئة .
السائل : هدول ... وأكلوا هنن كمان منه .
الشيخ : أف ، وهم أكلوا باسم إيش بقى ؟
السائل : باسم أنُّو أعطوا هالفقراء هالـ .
الشيخ : الفقراء بياكلوا ، أما هنّ بياكلوا شو ؟
السائل : ... .
الشيخ : هم ما بيجوز ياكلوا .
سائل آخر : طبعًا ... .
السائل : يعني معناها ... .
الشيخ : لا ... .
السائل : ... ( لا وصية لوارث ) .
الشيخ : ( لا وصية لوارث ) .
نعم .
الشيخ : يعني وصَّى بمعنى كتب وصية وفاته ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أنُّو ؟
السائل : له ألفين ليرة من العقار .
الشيخ : له ألفين ليرة من العقار ؟
السائل : نعم .
الشيخ : العقار لمين ؟
السائل : له في ملكه .
الشيخ : له ، لكن هو أوصى من ثمن العقار بألفين ، ألف له .
السائل : وألف لزوجته .
الشيخ : ألف له يعني أنُّو يتصدَّقوا عن روحه بعد وفاته .
السائل : ... .
الشيخ : ويطالعوه فيها .
السائل : نعم ، فلاقوا في جيبه في سبع مئة ليرة .
الشيخ : أيوا .
السائل : فهالسبع مئة ليرة طالعوه فيها ... .
الشيخ : أيوا .
السائل : فهَيْ تُعتبر من المبلغ الموصَّى به ؟
الشيخ : لا ، هذا حق الورثة ، إي نعم ، هو وصَّى فيها عم تقول أنت ألفين .
السائل : نعم .
الشيخ : فإذا كان هدول بدنا نعتبرهن له معناها صاروا ألفين وسبع مئة .
السائل : هالألفين اللي وصَّى فيهم هدول ... يعني شو يساوي فيهن ؟
الشيخ : على ما يرى بقى الموصى إليه ممَّا هو مشروع طبعًا يتصدَّق فيهم ، بيبني له سبيل ، بيبني له أي شيء ممَّا يعود ثوابه إلى الموصي .
السائل : يعني بيجوز يشتروا فيهم غنم وبقر ويذبحوهم ويوزعوهم على الفقراء .
الشيخ : إي يجوز .
السائل : السبع مئة ليرة اللي طالعوه فيها ... ؟
الشيخ : هدول الـسبع مئة عملية طرح وجمع ، سبع مئة من الألف تبعه ، يبقى له ثلاث مئة ، هالثلاث مئة .
السائل : بتنحسب من ألفه ... السبع مئة .
الشيخ : هذا عم نحكيه أخي ، هو مو أوصى بألفين ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذًا بدنا نحسب هدول السبع مئة له ، صار له ألفين وسبع مئة .
السائل : هدول ... وأكلوا هنن كمان منه .
الشيخ : أف ، وهم أكلوا باسم إيش بقى ؟
السائل : باسم أنُّو أعطوا هالفقراء هالـ .
الشيخ : الفقراء بياكلوا ، أما هنّ بياكلوا شو ؟
السائل : ... .
الشيخ : هم ما بيجوز ياكلوا .
سائل آخر : طبعًا ... .
السائل : يعني معناها ... .
الشيخ : لا ... .
السائل : ... ( لا وصية لوارث ) .
الشيخ : ( لا وصية لوارث ) .
نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 268
- توقيت الفهرسة : 00:58:24
- نسخة مدققة إملائيًّا