هل يمكن أن يُقال أن بين الحديثين عمومًا وخصوصًا بحيث أنه يقال : لا يجوز للمرأة أن تنتهكَ من مال زوجها إلا بإذن زوجها إلا في الصَّدقة ؟
A-
A=
A+
السائل : بدي أدخل على نفس المسألة ، يخطر في بالي شيء يعني ؛ ألا يمكن أن يُقال بأن يعني بأنَّ بين الحديثين عمومًا وخصوصًا ؛ فلا يحلُّ للمرأة أن تنتهكَ من مالها إلا بإذن زوجها إلا في الصدقة ؟
الشيخ : لا ، لا ما في ؛ لأنُّو هنا إلا بإذنه ؛ فالإذن هنا لم يَرِدْ وإلا في إيش ؟ في الغالب تتصدَّق بمثل هذه الصدقة .
نعم .
الشيخ : لا ، لا ما في ؛ لأنُّو هنا إلا بإذنه ؛ فالإذن هنا لم يَرِدْ وإلا في إيش ؟ في الغالب تتصدَّق بمثل هذه الصدقة .
نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 96
- توقيت الفهرسة : 00:33:27
- نسخة مدققة إملائيًّا