كيف تكون أحكام الركاز في العصر الحاضر ( بالنسبة للبترول والمعادن وغيرها ) ؟ وبيان تفسير الركاز
A-
A=
A+
السائل : حابّين نسمع وجهة نظرك فيما يتعلّق بموضوع الرّكاز .
الشيخ : فيما يتعلّق بموضوع ؟
السائل : الرّكاز .
الشيخ : الرّكاز .
السائل : نعم , بالنّسبة لما يقال بأنّه حينما يكون عند دولة مال أو نفط أو ثروة تكون هذه لعامّة المسلمين ما عدى نسبة معيّنة , حبيّن رأيك في انطباق هذا الكلام على العصر الحالي , معظمهما لا تطبّق الإسلام كنظام حكم و شعوبها أيضا هي شعوب مسلمة كأفراد و لكن ليست دول إسلاميّة فهل ينطبق الحكم العامّ على هذا الموضوع كيف يكون الحكم في العصر الحالي ؟
الشيخ : أظنّ البحث السّابق يصلح جوابا لمثل هذا السّؤال لأنه أو لأنّني لا أجد فيه شيئا جديدا إلاّ ما يتعلّق بتفسير الرّكاز وأنا سأتولّى تفسير الرّكاز لكن الّذي طرح السّؤال بأيّ معنى طرحه للرّكاز ؟, لعلّه هناك ما ينبغي أن أتكلّم بشيء آخر غير تفسير الرّكاز .
السائل : بالذّات الثّروات الّتي تحت الأرض يعني .
الشيخ : بعامّة يعني .
السائل : نعم . و بخصوص النّفط بصفته الشّيء الأكبر في الوقت الحاضر .
الشيخ : يقول الرّسول عليه الصّلاة و السّلام: ( و في الرّكاز الخمس ) و هو الطّرف الأخير من حديث أخرجه الشّيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( العجماء جبارو البئر جبار و المعدن جبار و في الرّكاز الخمس ) و المهمّ بطبيعة الواقع الكلام على هذه الفقرة الأخيرة و لكنّي سقت الحديث بتمامه لفائدتين اثنتين الأولى فائدة عامّة لعلّ بعض الحاضرين يكون هذا الحديث يطرق سمعه لأوّل مرّة و هو قوله عليه السّلام: ( العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في الرّكاز الخمس ) و الفائدة الثّانية هي أنّ في الفقرة الّتي قبل الأخيرة و هي قوله عليه السّلام: ( و المعدن جبار ) ما يساعدنا على الفهم الصّحيح للرّكاز لأنّ العلماء اختلفوا في تفسير الرّكاز على قولين اثنين القول الأوّل و هو الصّحيح الّذي لا ريب فيه أنّه دفين الجاهليّة الرّكاز هو دفين الجاهليّة أي كنز مدفون قبل الإسلام أمّا الكنز الّذي دفن بعد الإسلام فليس ركازا و بالتّالي فالمعدن الّذي خلقه الله عزّ و جلّ في الأرض مهما كان ثمينا فضّة أو ذهبا أو بلاتينا هذا ليس ركازا هذا معدن و لذلك لمّا قال عليه السّلام: ( و المعدن جبار ) فلو أراد بقوله عليه السّلام: ( و في الرّكاز الخمس ) كان يقول: و فيه الخمس. لكنّه لم يرد المعنى الثّاني و هو الّذي يقوله أبو حنيفة و من تبعه الرّكاز هو المعدن المدفون بخلق الله في الأرض هذا التّفسير خطّأه علماء الفقه و بخاصّة الحجازيّين منهم و أهل اللّغة قاطبة مجمعون على أنّ الرّكاز هو دفين الجاهليّة و على ذلك فإذا استحصل أو عثر مسلم على ركاز فقد فرض فيه الشّارع الحكيم الخمس كما فرض على الزّكاة بالمائة اثنين و نص كما لا يجوز من أجل هذا أنا قلت أنّ الجواب عن هذا السّؤال يؤخذ من البحث السّابق لا يجوز للحاكم أن يأخذ في الزّكاة أكثر ممّا فرض الله ما يجوز أن يأخذ بالمائة خمسة بدل بالمائة اثنين و نص ما يجوز أن يأخذ بدل من أربعين رأس من الغنم عشرين رأس من الغنم يأخذ رأس و هكذا لأنّه هذا تغيير لحكم الله فإذا قال عليه الصّلاة و السّلام: ( و في الرّكاز الخمس ) فهو كقوله في الفضّة ربع العشر في الزّرع المزروع بعلا العشر و في المسقي سقيا نصف العشر كلّ هذه حدود تدخل في عموم قوله تعالى (( و تلك حدود الله فلا تعتدوها )) أمّا المعادن الّتي تستحصل بأتعاب يقوم بها العامل فهذه ليس عليها أيّ زكاة و إنّما إذا توفّر لديه مال و حال عليه الحول و قد بلغ النّصاب فحينئذ يجري عليه أحكام الزّكاة فإذا عرفنا هذا التّفصيل عدنا إلى البحث السّابق في المصلحة المرسلة فإذا جدّ هناك عدوان على المسلمين و لم يكن في بيت مال المسلمين ما يكفي لصدّه فيأخذ قلنا آنفا من أغنياء المسلمين ما يتناسب مع غناهم فإذا فرضنا رجلا حديث عهد بالعثور على ركاز فيجوز للحاكم أن يأخذ منه أكثر من الخمس لهذا الأمر العارض أمّا أن يجعل نظاما عامّا و قانونا مستمرّا فيعود البحث إلى القسم الأوّل و الثّاني من المصالح المرسلة. هذا جوابي عن هذا السّؤال و لعلّه يكفي ؟
السائل : إذا النّفط لا يدخل في هذا ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : إذا النّفط لا يدخل إلاّ بهذا القدر ؟
الشيخ : أي نعم .
الشيخ : فيما يتعلّق بموضوع ؟
السائل : الرّكاز .
الشيخ : الرّكاز .
السائل : نعم , بالنّسبة لما يقال بأنّه حينما يكون عند دولة مال أو نفط أو ثروة تكون هذه لعامّة المسلمين ما عدى نسبة معيّنة , حبيّن رأيك في انطباق هذا الكلام على العصر الحالي , معظمهما لا تطبّق الإسلام كنظام حكم و شعوبها أيضا هي شعوب مسلمة كأفراد و لكن ليست دول إسلاميّة فهل ينطبق الحكم العامّ على هذا الموضوع كيف يكون الحكم في العصر الحالي ؟
الشيخ : أظنّ البحث السّابق يصلح جوابا لمثل هذا السّؤال لأنه أو لأنّني لا أجد فيه شيئا جديدا إلاّ ما يتعلّق بتفسير الرّكاز وأنا سأتولّى تفسير الرّكاز لكن الّذي طرح السّؤال بأيّ معنى طرحه للرّكاز ؟, لعلّه هناك ما ينبغي أن أتكلّم بشيء آخر غير تفسير الرّكاز .
السائل : بالذّات الثّروات الّتي تحت الأرض يعني .
الشيخ : بعامّة يعني .
السائل : نعم . و بخصوص النّفط بصفته الشّيء الأكبر في الوقت الحاضر .
الشيخ : يقول الرّسول عليه الصّلاة و السّلام: ( و في الرّكاز الخمس ) و هو الطّرف الأخير من حديث أخرجه الشّيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( العجماء جبارو البئر جبار و المعدن جبار و في الرّكاز الخمس ) و المهمّ بطبيعة الواقع الكلام على هذه الفقرة الأخيرة و لكنّي سقت الحديث بتمامه لفائدتين اثنتين الأولى فائدة عامّة لعلّ بعض الحاضرين يكون هذا الحديث يطرق سمعه لأوّل مرّة و هو قوله عليه السّلام: ( العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في الرّكاز الخمس ) و الفائدة الثّانية هي أنّ في الفقرة الّتي قبل الأخيرة و هي قوله عليه السّلام: ( و المعدن جبار ) ما يساعدنا على الفهم الصّحيح للرّكاز لأنّ العلماء اختلفوا في تفسير الرّكاز على قولين اثنين القول الأوّل و هو الصّحيح الّذي لا ريب فيه أنّه دفين الجاهليّة الرّكاز هو دفين الجاهليّة أي كنز مدفون قبل الإسلام أمّا الكنز الّذي دفن بعد الإسلام فليس ركازا و بالتّالي فالمعدن الّذي خلقه الله عزّ و جلّ في الأرض مهما كان ثمينا فضّة أو ذهبا أو بلاتينا هذا ليس ركازا هذا معدن و لذلك لمّا قال عليه السّلام: ( و المعدن جبار ) فلو أراد بقوله عليه السّلام: ( و في الرّكاز الخمس ) كان يقول: و فيه الخمس. لكنّه لم يرد المعنى الثّاني و هو الّذي يقوله أبو حنيفة و من تبعه الرّكاز هو المعدن المدفون بخلق الله في الأرض هذا التّفسير خطّأه علماء الفقه و بخاصّة الحجازيّين منهم و أهل اللّغة قاطبة مجمعون على أنّ الرّكاز هو دفين الجاهليّة و على ذلك فإذا استحصل أو عثر مسلم على ركاز فقد فرض فيه الشّارع الحكيم الخمس كما فرض على الزّكاة بالمائة اثنين و نص كما لا يجوز من أجل هذا أنا قلت أنّ الجواب عن هذا السّؤال يؤخذ من البحث السّابق لا يجوز للحاكم أن يأخذ في الزّكاة أكثر ممّا فرض الله ما يجوز أن يأخذ بالمائة خمسة بدل بالمائة اثنين و نص ما يجوز أن يأخذ بدل من أربعين رأس من الغنم عشرين رأس من الغنم يأخذ رأس و هكذا لأنّه هذا تغيير لحكم الله فإذا قال عليه الصّلاة و السّلام: ( و في الرّكاز الخمس ) فهو كقوله في الفضّة ربع العشر في الزّرع المزروع بعلا العشر و في المسقي سقيا نصف العشر كلّ هذه حدود تدخل في عموم قوله تعالى (( و تلك حدود الله فلا تعتدوها )) أمّا المعادن الّتي تستحصل بأتعاب يقوم بها العامل فهذه ليس عليها أيّ زكاة و إنّما إذا توفّر لديه مال و حال عليه الحول و قد بلغ النّصاب فحينئذ يجري عليه أحكام الزّكاة فإذا عرفنا هذا التّفصيل عدنا إلى البحث السّابق في المصلحة المرسلة فإذا جدّ هناك عدوان على المسلمين و لم يكن في بيت مال المسلمين ما يكفي لصدّه فيأخذ قلنا آنفا من أغنياء المسلمين ما يتناسب مع غناهم فإذا فرضنا رجلا حديث عهد بالعثور على ركاز فيجوز للحاكم أن يأخذ منه أكثر من الخمس لهذا الأمر العارض أمّا أن يجعل نظاما عامّا و قانونا مستمرّا فيعود البحث إلى القسم الأوّل و الثّاني من المصالح المرسلة. هذا جوابي عن هذا السّؤال و لعلّه يكفي ؟
السائل : إذا النّفط لا يدخل في هذا ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : إذا النّفط لا يدخل إلاّ بهذا القدر ؟
الشيخ : أي نعم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 480
- توقيت الفهرسة : 00:50:53
- نسخة مدققة إملائيًّا