هل الأموال الجديدة التي يكتسبها الإنسان دون رأس المال يزكي منها ويجعل لها حول جديد .؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة للزكاة هل كل ما أتى الإنسان مال جديد من مصدر غير الذي غير رأس المال كالتجارة و نحوه هل يجعل له حولا جديدا؟ هذا السؤال و السؤال الآخر
الشيخ : خليك في السؤال هلا ، هذا السؤال للعلماء فيه قولان أحدهما إذا تم النصاب في أول شهر رمضان فلا يجب عليه الزكاة إلا في الشهر التالي من السنة أو من رمضان الثاني فإذا جاء في شوال نصاب ثان فوجب عليه في شوال الثاني و هكذا دواليك القول الثاني أن هذا لا يشترط و إنما المهم أن يحول الحول على النصاب الأول ثم إذا جاء وقت إخراج الزكاة عن هذا النصاب في آخر السنة يخرج زكاة المال المتوفر عنده كل المال الذي متوفر عنده يخرج زكاته ولو كان أنصبة و جلها أكثرها لم يحل عليها الحول و إنما يضم إلى النصاب الأول و يخرج عن مجموع المال الذي تجمع لديه هذا القول هو الذي يبدو أنه عملي و أنه من الصعب جدا خاصة على الأغنياء الذين يتوفر لديهم كل يوم مثلا أو كل شهر نصاب أو أنصبة تختلف ما بين اليوم و ليلة هذا الرأي هو الذي يتفق مع قوله تعالى: (( يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر )) و قوله عز وجل: (( و ما جعل عليكم في الدين من حرج )) و لكن إذا كان هناك مجال لتنظيم الأنصبة دون أن يكون ثمة حرج ما فهذا هو الأصل أنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول الحول فإذا كان التاجر في وضع باستطاعته أن يحصي الأنصبة فهذا هو الأصل و إلا أخرج عن كل المال المتوفر لديه ولو كان حال الحول على نصاب واحد هذا هو جواب ذاك السؤال
الشيخ : خليك في السؤال هلا ، هذا السؤال للعلماء فيه قولان أحدهما إذا تم النصاب في أول شهر رمضان فلا يجب عليه الزكاة إلا في الشهر التالي من السنة أو من رمضان الثاني فإذا جاء في شوال نصاب ثان فوجب عليه في شوال الثاني و هكذا دواليك القول الثاني أن هذا لا يشترط و إنما المهم أن يحول الحول على النصاب الأول ثم إذا جاء وقت إخراج الزكاة عن هذا النصاب في آخر السنة يخرج زكاة المال المتوفر عنده كل المال الذي متوفر عنده يخرج زكاته ولو كان أنصبة و جلها أكثرها لم يحل عليها الحول و إنما يضم إلى النصاب الأول و يخرج عن مجموع المال الذي تجمع لديه هذا القول هو الذي يبدو أنه عملي و أنه من الصعب جدا خاصة على الأغنياء الذين يتوفر لديهم كل يوم مثلا أو كل شهر نصاب أو أنصبة تختلف ما بين اليوم و ليلة هذا الرأي هو الذي يتفق مع قوله تعالى: (( يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر )) و قوله عز وجل: (( و ما جعل عليكم في الدين من حرج )) و لكن إذا كان هناك مجال لتنظيم الأنصبة دون أن يكون ثمة حرج ما فهذا هو الأصل أنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول الحول فإذا كان التاجر في وضع باستطاعته أن يحصي الأنصبة فهذا هو الأصل و إلا أخرج عن كل المال المتوفر لديه ولو كان حال الحول على نصاب واحد هذا هو جواب ذاك السؤال
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 766
- توقيت الفهرسة : 00:48:43
- نسخة مدققة إملائيًّا