إذا ترك الدائن زكاته للمدين لأنه غارم فهل يجزئ ذلك ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا ترك الدائن زكاته للمدين لأنه غارم فهل يجزئ ذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : إذا ترك الدائن ماله زكاة للمدين لأنه غارم فهل هذا يجزئ ؟

الشيخ : يجزئ ببيان أنه اعتبره زكاة و قبل المدين

سائل آخر : ولو لم يكن قادراً على الاستيفاء

الشيخ : لا يشترط هذا نحن نقول في هذه المناسبة أن العلماء يقسمون الدين إلى قسمين حي و ميت فإذا كان الدين حياً فهذا هو الجواب أما إذا كان ميتاً فلا

سائل آخر : ما هو الفرق بين ... .

الشيخ : يعني يئس الدائن أن يصل إلى دينه هذا لا يجوز أن يعتبر ذلك الدين زكاة ولو رضي المدين ، أما إذا كان العلاقة بين الدائن و المدين لا تزال طبيعية و أنه مقتنع بأن المدين حريص على الوفاء لكن الظروف طرأت له فهنا يأتي الجواب السابق

مواضيع متعلقة