عندنا صندوق زكاة ، وتجيئنا كتب من الخارج تطلب المساعدة خاصة من المضطهدين ؛ فهل نصرف لهم أموال الزكاة ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ ، بالنسبة ... جمع الزكاة ، تجينا .
الشيخ : بالنسبة لإيش ؟
السائل : لجنة جمع الزكاة .
سائل آخر : لجنة جمع الزكاة .
الشيخ : لجنة زكاة .
السائل : ... .
الشيخ : عفوًا إيش لجنة الزكاة هذه ؟
السائل : هذا شباب في ... سووا عملوا مجموعة .
سائل آخر : صندوق .
السائل : صندوق زكاة .
الشيخ : صندوق زكاة خاص بطائفة من الشباب ما له علاقة بالدولة .
السائل : لا ، ما له علاقة .
الشيخ : طيب .
السائل : تجي كتب من خارج الكويت تطلب المساعدة بالنسبة إذا كان أنُّو محاربين أو مضطهدين يعني هل نصرف لهم من أموال الزكاة دون الصدقة ؟
الشيخ : أنت ما حضرت الدرس البارحة ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما حضرت ، ولا سمعت كلمة حول هذه القضية ؟
السائل : أو دعاة يعني .
الشيخ : كيف ؟
السائل : للدعوة .
الشيخ : تكلمت أنا هنا أكثر من مرَّة أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا في مصرف من المصارف الثمانية = -- يرحمك الله -- = فالمصارف الثمانية كلها واضحة وبيِّنة ، لكن المصرف ما قبل الأخير منها وهو قوله - تعالى - : (( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ )) يُشكل على بعض الناس من الكُتَّاب المعاصرين منهم والدعاة الإسلاميين ، فيفسِّرون هذه الجملة بمعنى واسع ، وهذا التوسُّع في التفسير هو في اعتقادي من محدثات الأمور ؛ لأن معنى : (( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ )) لا يتجاوز الجهاد في سبيل الله والحج في سبيل الله ، وأكثر من ذلك ما ذكر في تفسير السلف الصالح ، وحينئذٍ فلا يجوز صرف أموال الزكاة إلا في المصارف المذكورة في هذه الآية ، ومنها الجهاد في سبيل الله والحج إلى بيت الله الحرام ، أما المشاريع الخيرية فهذه يجب أن تُقام من نفقات التبرُّع من أموال غير أموال الزكاة المفروضة ؛ لأنُّو الآية تعرفونها جميعًا : (( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ )) ، جيئت بإنما وهي من أداة حصر ؛ كأنها الآية تعني فتقول : لا تُصرف الزكاة المفروضة إلا في هذه المصارف الثمانية ، وبلا شك ما سألتَ عنه ليس مصرفًا من المصارف الثمانية ، أما إذا كان هناك جهاد شرعي قائم فهو في سبيل الله بلا شك ، أو إذا كان هناك رجل فقير - مثلًا - لا يملك الحج أو هو بحاجة إلى معاونة ، فأُعطِيَ له من المال ما يمكِّنه من الحج إلى بيت الله الحرام ؛ فهو في سبيل الله ، هذا جواب ما سألت .
الشيخ : بالنسبة لإيش ؟
السائل : لجنة جمع الزكاة .
سائل آخر : لجنة جمع الزكاة .
الشيخ : لجنة زكاة .
السائل : ... .
الشيخ : عفوًا إيش لجنة الزكاة هذه ؟
السائل : هذا شباب في ... سووا عملوا مجموعة .
سائل آخر : صندوق .
السائل : صندوق زكاة .
الشيخ : صندوق زكاة خاص بطائفة من الشباب ما له علاقة بالدولة .
السائل : لا ، ما له علاقة .
الشيخ : طيب .
السائل : تجي كتب من خارج الكويت تطلب المساعدة بالنسبة إذا كان أنُّو محاربين أو مضطهدين يعني هل نصرف لهم من أموال الزكاة دون الصدقة ؟
الشيخ : أنت ما حضرت الدرس البارحة ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما حضرت ، ولا سمعت كلمة حول هذه القضية ؟
السائل : أو دعاة يعني .
الشيخ : كيف ؟
السائل : للدعوة .
الشيخ : تكلمت أنا هنا أكثر من مرَّة أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا في مصرف من المصارف الثمانية = -- يرحمك الله -- = فالمصارف الثمانية كلها واضحة وبيِّنة ، لكن المصرف ما قبل الأخير منها وهو قوله - تعالى - : (( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ )) يُشكل على بعض الناس من الكُتَّاب المعاصرين منهم والدعاة الإسلاميين ، فيفسِّرون هذه الجملة بمعنى واسع ، وهذا التوسُّع في التفسير هو في اعتقادي من محدثات الأمور ؛ لأن معنى : (( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ )) لا يتجاوز الجهاد في سبيل الله والحج في سبيل الله ، وأكثر من ذلك ما ذكر في تفسير السلف الصالح ، وحينئذٍ فلا يجوز صرف أموال الزكاة إلا في المصارف المذكورة في هذه الآية ، ومنها الجهاد في سبيل الله والحج إلى بيت الله الحرام ، أما المشاريع الخيرية فهذه يجب أن تُقام من نفقات التبرُّع من أموال غير أموال الزكاة المفروضة ؛ لأنُّو الآية تعرفونها جميعًا : (( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ )) ، جيئت بإنما وهي من أداة حصر ؛ كأنها الآية تعني فتقول : لا تُصرف الزكاة المفروضة إلا في هذه المصارف الثمانية ، وبلا شك ما سألتَ عنه ليس مصرفًا من المصارف الثمانية ، أما إذا كان هناك جهاد شرعي قائم فهو في سبيل الله بلا شك ، أو إذا كان هناك رجل فقير - مثلًا - لا يملك الحج أو هو بحاجة إلى معاونة ، فأُعطِيَ له من المال ما يمكِّنه من الحج إلى بيت الله الحرام ؛ فهو في سبيل الله ، هذا جواب ما سألت .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 178
- توقيت الفهرسة : 00:03:37
- نسخة مدققة إملائيًّا