هل يُعطى جامع الزكاة نسبةً مما يجمع أم راتبًا معيَّنًا ؛ علمًا أن النسبة قد تكون كبيرة جدًّا ؟
A-
A=
A+
مشهور : التعويض لو كان - مثلًا - هذا الإنسان بطاقته ومهنته التي يمارسها ربما يعني - مثلًا - العمل أحسن عمل ممكن أن يفتح الله عليه في ظاهر الأسباب يأخذ - مثلًا - مئتين دينار ، مئة وخمسين دينار ؛ فهذه النسبة قد تصل أحيانًا إلى ألفين إلى ثلاثة دينار ؛ حتى مع هذا يُشرع له أن يأخذ هذا المبلغ الكبير ؟
الشيخ : يعني بدل ما يأخذ مئتين يأخذ ألفين ؟
مشهور : هو لو ما اشتغل في مهنة الزكاة ، واشتغل في أحسن مهنة في ظاهر الأسباب ما حصَّل مئتين دينار ، لكن هو اتفق مع الإخوة أنُّو أنا أريد أن آخذ نسبة - مثلًا - اثنين في المئة ، خمسة في المئة ، عشرة في المئة ، أو هم أشاروا عليه بذلك ، فذهب فجاء بمبلغ كبير .
الشيخ : لا ، ما يجوز هذا .
مشهور : فأخذ ألفين دينار مثلًا ؟
الشيخ : لا يجوز ، يجب أن يُعطى له راتب معيَّن .
مشهور : أما النسبة فلا ؟
الشيخ : لا .
مشهور : جزاك الله خير .
الشيخ : يعني بدل ما يأخذ مئتين يأخذ ألفين ؟
مشهور : هو لو ما اشتغل في مهنة الزكاة ، واشتغل في أحسن مهنة في ظاهر الأسباب ما حصَّل مئتين دينار ، لكن هو اتفق مع الإخوة أنُّو أنا أريد أن آخذ نسبة - مثلًا - اثنين في المئة ، خمسة في المئة ، عشرة في المئة ، أو هم أشاروا عليه بذلك ، فذهب فجاء بمبلغ كبير .
الشيخ : لا ، ما يجوز هذا .
مشهور : فأخذ ألفين دينار مثلًا ؟
الشيخ : لا يجوز ، يجب أن يُعطى له راتب معيَّن .
مشهور : أما النسبة فلا ؟
الشيخ : لا .
مشهور : جزاك الله خير .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 176
- توقيت الفهرسة : 00:29:56
- نسخة مدققة إملائيًّا