ما حكم صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب أو الأشرطة الشرعية وصرفها لطالب العلم وهو عنده ما يكفيه من أكل وشرب ؟ وإذا إحتاج إلى بيعها لسد حاجته الضرورية فهل له ذلك.؟
A-
A=
A+
السائل : صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية وصرفها لطالب العلم ، وحكم ما لو احتاج هذا طالب العلم ، وباع شيئا من الكتب العلمية أو الأشرطة واستفاد من ثمنها في معيشته ، من مأكل أو مشرب ، نعم .
الشيخ : سؤالك كما يبدو ذو شقين ، فافصل بينهما ، ما هو الشق الأول من السؤال ؟
السائل : الشق الأول : ما حكم صرف الأموال الزكوية لشراء الكتب العلمية الشرعية أو الأشرطة العلمية الشرعية ، وصرفها لطالب العلم ليستفيد منها ؟
الشيخ : أولاً نعتقد أن الزكاة المفروضة على الأغنياء لا تكون مؤداة إلا إذا ملكت لأهلها ، هذا أولاً .
ثانيًا : طالب العلم إما أن يكون فقيرًا وإما أن يكون غنيًا-وعليكم السلام - ، فإن كان فقيرًا جاز له أن يعطى له الزكاة ، سواء بقصد أن يشتري الكتب أو أن يطعم أو يشرب ، أما أن تقدم إليه الكتب وهذه من زكاة الأموال فلا نرى ذلك جائزًا - سامحك الله ! - نحن سألنا الرجل ، وقلنا له أن سؤاله شقين فنحن في الشق الأول .
السائل : عنده ما يكفيه ، ولكن ليس عنده ما يشتري به الكتب .
الشيخ : قولك عنده ما يكفيه ، أخرجه من مرتبة الفقر إلى مرتبة الغنى ؟ الجواب لا .
السائل : نعم ما أخرجه من الفقر .
الشيخ : إذًا بقي الجواب كما هو ، فهو فقير ويملك المال على أنه يشتري ما هو بحاجة إليه من الكتب العلمية ، فإذا تملك هذا المال واشترى الكتب العلمية حينذاك يأتي الشق الثاني من السؤال كما أظنه ، والجواب واضح جدًا ، إنه هذا المال صار ملكًا له ، فإذا احتاج إلى أن يبيع هذه الكتب ليقيت نفسه فله ذلك ، وإن كان هذا ما هي بشارة خير ؛ لأنها تدل على شيء ليس بالحسن وهو انصرافه عن العلم . لعلي أجبتك عن السؤال أيضا الشق الثاني من السؤال
السائل : بالنسبة للنقطة التي أردتها هو إذا كان عنده ما يكفيه من مأكل ومشرب وملبس ، إلا إنه لا يستطيع الزيادة على ذلك لشراء كتب لأنها تحتاج مبالغ ..
الشيخ : هذا تكرار للسؤال بارك الله فيك
السائل : ينشئ له مكتبة
الشيخ : تكرار للسؤال هل بقي فقيرًا ، أم صار غنيًا ؟
السائل : هو غني بالمأكل والمشرب والملبس .
الشيخ : من هو الغني يا أخي في الشرع ؟ الغني هو الذي يملك النصاب .
السائل : الذي يملك كفايته .
الشيخ : لا ، هذاك الغني الذي كفايته التي تمنعه من السؤال ، لكن الغني شرعًا هو الذي يملك النصاب ، فيجب عليه زكاة ، فمن لا يملك النصاب فهو ليس غنيًا ، فهو فقير فحينئذٍ بلاحظ أن هذا السؤال يتكرر ، فهو مكفي يعني مثلاً صاحب مهنة ، ما يحتاج إلى أن يسأل الناس والله كافيه ورازقه ، لكن ليس غنيًا بمعنى يجب عليه أن يخرج زكاة ماله ، فإذا جاءه مال دعك الآن والكتب ، جاءه مال مثلاً أعطاه إنسان هذه مائة دينار أو ألف دينار ، يلي هو وعرف أن هذا زكاة مال ، وهو ليس غنيًا ، يجوز له أن يأخذ هذا المال زكاة أم لا ؟ وهو مكفي على حد تعبيرك أنت ؟
السائل : لا يجوز ، إذا كان مكتفي لا يجوز .
الشيخ : ما الدليل ؟
السائل : لأنه يعتبر فقيرًا .
الشيخ : يكون ماذا ؟
السائل : يكون مكتفيا وغنيا فلا يحتاج لأخذ المال .
الشيخ : الغني نعرفه أنه يجب عليه زكاة ، وأنت تقول هذا غني لا يجب عليه زكاة ..
السائل : أنا اللي أفهم أن الغني ما يجد كفايته في سنته .
الشيخ : صحيح ،فقط غني عن ماذا ؟ غني عن سؤال الناس وعن أن يتكفف أيدي الناس ، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة : ( أنه من سأل وله غداء يوم وعشاء ليلة جاء يوم القيامة وعلى وجهه خموش وخدوش وخدوش ) فهو غني عن مثل هذا السؤال المحرم عليه ، لكن إذا كان مكفيًا وجاءه مال وهو لا يجب عليه الزكاة ، فما نجد في الشرع ما يحرم عليه أن يأخذ زكاة مال الغني ؛ لأنه لا يملك النصاب .
الشيخ : سؤالك كما يبدو ذو شقين ، فافصل بينهما ، ما هو الشق الأول من السؤال ؟
السائل : الشق الأول : ما حكم صرف الأموال الزكوية لشراء الكتب العلمية الشرعية أو الأشرطة العلمية الشرعية ، وصرفها لطالب العلم ليستفيد منها ؟
الشيخ : أولاً نعتقد أن الزكاة المفروضة على الأغنياء لا تكون مؤداة إلا إذا ملكت لأهلها ، هذا أولاً .
ثانيًا : طالب العلم إما أن يكون فقيرًا وإما أن يكون غنيًا-وعليكم السلام - ، فإن كان فقيرًا جاز له أن يعطى له الزكاة ، سواء بقصد أن يشتري الكتب أو أن يطعم أو يشرب ، أما أن تقدم إليه الكتب وهذه من زكاة الأموال فلا نرى ذلك جائزًا - سامحك الله ! - نحن سألنا الرجل ، وقلنا له أن سؤاله شقين فنحن في الشق الأول .
السائل : عنده ما يكفيه ، ولكن ليس عنده ما يشتري به الكتب .
الشيخ : قولك عنده ما يكفيه ، أخرجه من مرتبة الفقر إلى مرتبة الغنى ؟ الجواب لا .
السائل : نعم ما أخرجه من الفقر .
الشيخ : إذًا بقي الجواب كما هو ، فهو فقير ويملك المال على أنه يشتري ما هو بحاجة إليه من الكتب العلمية ، فإذا تملك هذا المال واشترى الكتب العلمية حينذاك يأتي الشق الثاني من السؤال كما أظنه ، والجواب واضح جدًا ، إنه هذا المال صار ملكًا له ، فإذا احتاج إلى أن يبيع هذه الكتب ليقيت نفسه فله ذلك ، وإن كان هذا ما هي بشارة خير ؛ لأنها تدل على شيء ليس بالحسن وهو انصرافه عن العلم . لعلي أجبتك عن السؤال أيضا الشق الثاني من السؤال
السائل : بالنسبة للنقطة التي أردتها هو إذا كان عنده ما يكفيه من مأكل ومشرب وملبس ، إلا إنه لا يستطيع الزيادة على ذلك لشراء كتب لأنها تحتاج مبالغ ..
الشيخ : هذا تكرار للسؤال بارك الله فيك
السائل : ينشئ له مكتبة
الشيخ : تكرار للسؤال هل بقي فقيرًا ، أم صار غنيًا ؟
السائل : هو غني بالمأكل والمشرب والملبس .
الشيخ : من هو الغني يا أخي في الشرع ؟ الغني هو الذي يملك النصاب .
السائل : الذي يملك كفايته .
الشيخ : لا ، هذاك الغني الذي كفايته التي تمنعه من السؤال ، لكن الغني شرعًا هو الذي يملك النصاب ، فيجب عليه زكاة ، فمن لا يملك النصاب فهو ليس غنيًا ، فهو فقير فحينئذٍ بلاحظ أن هذا السؤال يتكرر ، فهو مكفي يعني مثلاً صاحب مهنة ، ما يحتاج إلى أن يسأل الناس والله كافيه ورازقه ، لكن ليس غنيًا بمعنى يجب عليه أن يخرج زكاة ماله ، فإذا جاءه مال دعك الآن والكتب ، جاءه مال مثلاً أعطاه إنسان هذه مائة دينار أو ألف دينار ، يلي هو وعرف أن هذا زكاة مال ، وهو ليس غنيًا ، يجوز له أن يأخذ هذا المال زكاة أم لا ؟ وهو مكفي على حد تعبيرك أنت ؟
السائل : لا يجوز ، إذا كان مكتفي لا يجوز .
الشيخ : ما الدليل ؟
السائل : لأنه يعتبر فقيرًا .
الشيخ : يكون ماذا ؟
السائل : يكون مكتفيا وغنيا فلا يحتاج لأخذ المال .
الشيخ : الغني نعرفه أنه يجب عليه زكاة ، وأنت تقول هذا غني لا يجب عليه زكاة ..
السائل : أنا اللي أفهم أن الغني ما يجد كفايته في سنته .
الشيخ : صحيح ،فقط غني عن ماذا ؟ غني عن سؤال الناس وعن أن يتكفف أيدي الناس ، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة : ( أنه من سأل وله غداء يوم وعشاء ليلة جاء يوم القيامة وعلى وجهه خموش وخدوش وخدوش ) فهو غني عن مثل هذا السؤال المحرم عليه ، لكن إذا كان مكفيًا وجاءه مال وهو لا يجب عليه الزكاة ، فما نجد في الشرع ما يحرم عليه أن يأخذ زكاة مال الغني ؛ لأنه لا يملك النصاب .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 343
- توقيت الفهرسة : 00:00:42
- نسخة مدققة إملائيًّا