المتبرِّعون بأموالهم حين يتصدَّقون لا يحدِّدون ما يعطونه من أموال ؛ هل هي زكاة فريضة أم صدقة تطوُّع ؛ فكيف نفعل ؟ وهل يجوز لبعض الأعضاء المتطوِّعين لجمع الأموال أن يُوزَّع عليهم شيء من الفائض إن كان لبعضهم حاجة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
المتبرِّعون بأموالهم حين يتصدَّقون لا يحدِّدون ما يعطونه من أموال ؛ هل هي زكاة فريضة أم صدقة تطوُّع ؛ فكيف نفعل ؟ وهل يجوز لبعض الأعضاء المتطوِّعين لجمع الأموال أن يُوزَّع عليهم شيء من الفائض إن كان لبعضهم حاجة ؟
A-
A=
A+
السائل : واحد يجي قصاصات عينيَّة ؛ يعني أحيانًا : ملابس ، رز ، سكر ، طحين ، لحوم مجفَّفة ، معلبات ، ثم المتبرِّعون لا يقولون عنها : إنها زكاة أو صدقة ؛ يعني حتى الذي يجمع لا يدري ماذا قصد بها المتبرِّع ، هو يقول لك : " هذا تبرُّع " في غالب الأحيان ، أو صدقة للفقراء توزِّعها في معرفتك ، ففي غالب الأحيان يصعب التمييز حقيقة بين نيَّة المتبرِّع أنه نواها زكاةً أو نواها صدقةً ، والأعيان غالبًا ما تأتي صدقات ؛ لأنُّو يعني الآن معظم المتبرِّعين ليسوا مزارعين حتى الرز الذي يشترونه ، يشترونه مشترى ، ليس لهم مزارع أرز مثلًا ، فيشترونه من الحوانيت ويأتون به كما هو ، وبعد التوزيع على الفقراء قد يفيض - مثلًا - كيس رز أو كيسين رز ، أنا أردت أن أكون دقيقًا يعني ، بعد أن تُكفى حاجة العائلات كلها المدروسة والمعيَّنة والمعروفة للجنة ، فيفيض كيس ، فبعض الإخوة المتطوعون قد يكون بحاجة لبعض الأرز فيُعطى قدرًا نزيرًا ، يعني قدر حاجته تلك ، الأسرة أسرته هو وأولاده ؛ يعني ما يُعطى - مثلًا - كيس يتصرَّف فيه على عموم عشيرته ، يُعطى هذا ، يأتي ملابس بعد أن يُوزَّع على الفقراء يبقى - مثلًا - العفو بوط صغير أو ... يُعطى لابنه الصغير في المدرسة أو هكذا ، فهي أشياء قليلة جدًّا وتُقدَّر الحاجة بقدرها ، وبعض الإخوان يستعفُّ حقيقةً ، لكن اللجنة تقول : كلٌّ أدرى بحاجته ، إذا أنت رأيت يا عضو اللجنة العامل المتطوِّع أن لك حاجة بعد أن تفيضَ عن حاجة الفقراء والمساكين الحقيقة يُعطى بالنسبة ؛ فهل هذا التصرف شرعي أم غير شرعي ؟

الشيخ : جوابك هذا فيه شعبتان ، تحتاج كلُّ واحدة منها على جواب أو إلى جواب .

الشعبة الأولى : قولك : إنه يصعب تمييز كون هذه صدقة فريضة أو نافلة . والشعبة الأخرى : أنه يُوزَّع شيء من الفائض على بعض أفراد اللجنة ، فجوابًا عن المسألة الأولى نقول : هذه الصعوبة حينما تتبنَّى اللجنة الحكمَ الشرعي الذي ذكرناه آنفًا ؛ فهم سيشعرون بضرورة معرفة أنواع هذه الصدقات ؛ حتى تُوضع كل صدقة في محلِّها المشروع ، فحينئذٍ إذا جاء إنسان بمال بنقد فهذا ممكن في الغالب أنُّو يكون زكاة مال ، وليس كذلك في الأمثلة اللي ضربتها منها البوط - مثلًا - ؛ ممكن هذا يكون صدقة نافلة يعني ، الحالة الأولى من السهل جدًّا أن يُستوضحَ هذا الإنسان بعبارة لطيفة حتى ما يشعر أنُّو في شيء من الإحراج له ، بتقول له : يا أخي ، نحن فيه عندنا صندوقين منشان تحقيق الحكم الشرعي ، صندوق نصرفه للفقراء يدًا بيد وهو الزكاة الفريضة ، وصندوق فيه زكاة النافلة ، فحتى نعرف نحن هالمال اللي تتفضَّل فيه نضعه في صندوق رقم واحد ولَّا صندوق رقم اثنين ، حيقول لك حينئذٍ ما في نفسه ؛ بهالصورة هَيْ يمكن أن يُوضع في الصندوق اللائق به ؛ واضح هذا ؟

السائل : هذا سيدي هذا ... إذا كان ، هذا الأمر سهل في التعامل مع حوالات بنكية ، نحن على سبيل المثال لجنة الزكاة هنا في ... لدينا حسابين منفصلين ، حساب للزكاة بعمان ، وحساب للصدقات ... في الكويت ، هذا يسهل في التبرُّعات التي تأتي بحوالات خارجية إلى البنك مباشرةً فاكس بالتعامل البريدي .

الشيخ : ... .

السائل : ثلاث ، أما حينما نقف أمام المسجد وعندك ألف مصلي أو ألفين مصلي .

الشيخ : إي .

السائل : وتقول - مثلًا - : " قدِّموا من أنفسكم لأنفسكم للفقراء والمساكين " .

الشيخ : إي نعم .

السائل : فالبعض يدفع نصف دينار أو عشرة قروش ، فالبعض يدفع عشرين دينارًا أو خمسين دينارًا .

الشيخ : صحيح .

السائل : وأحيانًا يكونوا متدافعين ، فكيف تستوضح كل واحد تسأله هذا الذي رميته ؟

الشيخ : جوابه : (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) ، الآن أنت أتيت ببعض الأمثلة المتباينة ؛ واحد بيدفع نصف دينار ، وآخر بيدفع عشرين دينار ، هاللي بيدفع نصف دينار ما بيخطر في بال المتسلِّم .

السائل : أنه زكاة .

الشيخ : أنُّو فريضة ، لكن بالعكس هاللي بيدفع عشرين دينار في احتمال قوي أنُّو يكون زكاة مال ؛ فإذًا هداك وأمثاله نتركهم .

السائل : ويُسأل .

الشيخ : يُسأل ذاك الذي يغلب على الظَّنِّ أنه زكاة فريضة ، وعلى هذا انتهينا من الجواب عن السؤال أو الشعبة الأولى .

الشعبة الثانية أمرها سهل ؛ لأنُّو نحن قلنا : لا يجوز إعطاء العامل راتبًا معاشًا ، أما لما بيكون نفس العامل فقيرًا فهو يحتاج إلى الصدقة ، وهو يعني ما يعفُّ عنها كما أشرت إلى بعضهم أنهم يعفُّون ، فيُعطى لهم ، بل لربما هم يكونوا أولى بها .

السائل : يُعطى كفقير وليس كعامل .

الشيخ : أيوا ، أحسنت ، هذا هو ؛ وبذلك ينتهي الموضوع .

السائل : حدود الفقر يا شيخ ؟

الشيخ : كلُّ مَن لا يجب عليه الزكاة فهو فقير .

تفضل .

مواضيع متعلقة