ر جل على زوجته زكاة حليِّها ، فأراد أن يخرج زكاتها ويعطيها لإخوته من أمِّه المطلَّقة ؟
A-
A=
A+
السائل : فيه رجل متزوج وعنده امرأته لها ذهب ، فبدو يطلع زكاة الذهب لامرأته ... طبعًا المصاري منه ، في له أم تطلَّقت وتربي أطفال ، فيقول لك : لو أنُّو المصاري - مثلًا - هدول اللي بدو يطلعهم زكاة تطلعهم مرته يعطيهم لأمه تصرف على إخوانه ؛ فهل يجوز يعني ولَّا ما يجوز ؟
الشيخ : الحلي لزوجته ؟
السائل : زوجته الزلمة ابنها .
الشيخ : نعم ؟
السائل : زوجة ابنها .
سائل آخر : زوجة الرجل .
الشيخ : زوجة الرجل ، إي ، كنتها .
طيب ؛ الحلي لزوجة الرجل ، وهو بدو يخرج الزكاة بموافقتها ؟
السائل : بموافقة زوجته .
الشيخ : نحن عم نحكي على الزوجة .
السائل : إي نعم .
الشيخ : هو بدو يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته ، كويس ؟ طيب ؛ وبدو يعطي هذه الزكاة للأولاد اللي هي من المطلَّقة هذه .
السائل : المطلَّقة ... .
الشيخ : إي نعم ... هالأشخاص هدول بموافقتها ؟ إي ، مئة يجوز .
وسبحانك الله وبحمدك .
السائل : أمه مش ... .
الشيخ : الزكاة - بارك الله فيك - من الزوجة مش منه .
الحلبي : أنا فاهم ، بس قصدي كأني فهمت وأنت تحكي أنُّو مطلقة أم أولاده هي ؛ يعني أم الرجل ، أم نفس الرجل .
الشيخ : إي ، هيك فهمت .
الحلبي : خلاص ، جيد هذا .
الشيخ : طيب .
...
سائل آخر : يقول : يجوز يطلع الزكاة على الوالدين إذا كانوا منفصلين عنه ؟
الشيخ : ما هو الزكاة مو للوالدة .
سائل آخر : آ ، بعيدة .
الشيخ : الزكاة من الزوجة ... .
...
السائل : ... الزكاة من نفس زوجها اللي يكون ابن المرأة .
الشيخ : أنا شايف فيها القضية دورة ولفة ، لكن النتيجة الحكم واحد ، المصاري هاللي بدو الزوج يطالعها زكاة مال حلي زوجته .
السائل : نعم .
الشيخ : كويس ، برضاه منه ولَّا لا ؟
السائل : برضى منه .
الشيخ : كويس ؛ بمعنى : هل هو عنده استعداد يقول لزوجته : هَيْ قيمة زكاة حليِّك ، خذي تصرَّفي فيها بما تشاءين ، عنده هالاستعداد ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : فإذًا ترجع القضية تقول له : أنت تصرَّف فيهم كما تشاء .
وجزاك الله خير ، واضح ؟
الشيخ : الحلي لزوجته ؟
السائل : زوجته الزلمة ابنها .
الشيخ : نعم ؟
السائل : زوجة ابنها .
سائل آخر : زوجة الرجل .
الشيخ : زوجة الرجل ، إي ، كنتها .
طيب ؛ الحلي لزوجة الرجل ، وهو بدو يخرج الزكاة بموافقتها ؟
السائل : بموافقة زوجته .
الشيخ : نحن عم نحكي على الزوجة .
السائل : إي نعم .
الشيخ : هو بدو يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته ، كويس ؟ طيب ؛ وبدو يعطي هذه الزكاة للأولاد اللي هي من المطلَّقة هذه .
السائل : المطلَّقة ... .
الشيخ : إي نعم ... هالأشخاص هدول بموافقتها ؟ إي ، مئة يجوز .
وسبحانك الله وبحمدك .
السائل : أمه مش ... .
الشيخ : الزكاة - بارك الله فيك - من الزوجة مش منه .
الحلبي : أنا فاهم ، بس قصدي كأني فهمت وأنت تحكي أنُّو مطلقة أم أولاده هي ؛ يعني أم الرجل ، أم نفس الرجل .
الشيخ : إي ، هيك فهمت .
الحلبي : خلاص ، جيد هذا .
الشيخ : طيب .
...
سائل آخر : يقول : يجوز يطلع الزكاة على الوالدين إذا كانوا منفصلين عنه ؟
الشيخ : ما هو الزكاة مو للوالدة .
سائل آخر : آ ، بعيدة .
الشيخ : الزكاة من الزوجة ... .
...
السائل : ... الزكاة من نفس زوجها اللي يكون ابن المرأة .
الشيخ : أنا شايف فيها القضية دورة ولفة ، لكن النتيجة الحكم واحد ، المصاري هاللي بدو الزوج يطالعها زكاة مال حلي زوجته .
السائل : نعم .
الشيخ : كويس ، برضاه منه ولَّا لا ؟
السائل : برضى منه .
الشيخ : كويس ؛ بمعنى : هل هو عنده استعداد يقول لزوجته : هَيْ قيمة زكاة حليِّك ، خذي تصرَّفي فيها بما تشاءين ، عنده هالاستعداد ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : فإذًا ترجع القضية تقول له : أنت تصرَّف فيهم كما تشاء .
وجزاك الله خير ، واضح ؟
- تسجيلات متفرقة - شريط : 135
- توقيت الفهرسة : 00:49:00
- نسخة مدققة إملائيًّا