ما يحقُّ للعاملين في لجان الزكاة ؟ وهل ينطبق عليهم قوله - تعالى - : (( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا )) ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما يحقُّ للعاملين في لجان الزكاة ؟ وهل ينطبق عليهم قوله - تعالى - : (( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا )) ؟
A-
A=
A+
السائل : أفتونا في لجان الزكاة والتي انتشرت في البلاد ماذا يحقُّ للعاملين في هذا الأمر ؟ وهل ينطبق عليهم قولُ الله - تبارك وتعالى - : (( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا )) ؟

الشيخ : لا ، ما ينطبق ؛ لأن هؤلاء نصبوا أنفسهم ، والآية بالنسبة للولاة الذين يعني تُجمع الأموال لديهم ، ويوظِّفون ناسًا منهم العالمين ، فيجوز أن يُعطى لهم ، أما ناس نصبوا أنفسهم كما يفعل بعض الناس - مثلًا - يريد أن يبني مسجدًا ، فيجمع أموالًا ، ويبيح لنفسه أن يتصرَّف بقسم كبير أو قليل من هذا المال ، فهو يسافر من هنا وهنا على حساب هذا المال ؛ فهذا لا يجوز له أبدًا ، وإنما يجب أن يجمع المال لحساب المسجد ، عنده استطاعة أن يتطوَّع ببدنه وبماله فعل ، وإلا فربُّنا لا يكلِّفه ، ولا ينبغي أن يفسح المجال لهوى نفسه .

كذلك هنا لا يجوز لهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم لجمع الأموال أموال الزكاة أن ينصبوا أنفسهم ، وأن يأخذوا من الزكاة مالًا بحجة أنهم عاملون عليها ؛ لأنُّو هذه وظيفة للدولة كسائر الوظائف .

السائل : ... .

الشيخ : عندنا هكذا الجواب !

السائل : في الواقع اللي الموجود طبعًا ينطبق هذا الكلام على الواقع الموجود الآن .

الشيخ : طبعًا طبعًا . وين الدكتور هرب ولَّا موجود ؟

السائل : لا ... .

الشيخ : أنا أظن يا دكتور أني أجبت عن السؤال .

سائل آخر : كنت قد خرجت .

مواضيع متعلقة