ما حكم زكاة عروض التجارة .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم زكاة عروض التجارة .؟
A-
A=
A+
السائل : بشكل عام إذا كان هناك رأس مال موضوع في تجارة أو في عمل وهذا تحول إلى بضاعة أو إلى شيء أنه يخرج من الربح الذي ينتج عن ذلك في كل سنة أو ، الآن في نوع آخر من الاستثمار مثلاً .
الشيخ : عفوًا قبل المضي في السؤال الربح الذي يخرج عنه هو إذا كان يعني ضم إلى مال الي لديه فبلغ النصاب هذا شيءٌ آخر ، لكن نحن نقول في شيءٍ أخر أيضًا ، وهو أن هذه البضاعة التي كان أصلها نقودًا ثم تحولت إلى تجارة إلى عروض تجارة يخرج من أعيانها زكاةً ، أظن هذا تعرفه .
السائل : لا وأتصرف بهذا وحتى أكون دقيق الله أعلم عنك وعن أبو مالك لكن أذكر التسجيل اللي أنا كاتبه في دفتري إذا كان ما أخذته عنك مباشرةً أم عن أبو مالك .
الشيخ : ما يهم .
السائل : لكن الأصح أني أخذه عنه ، أنك قلت لي : أن المال نيتجة الربح من هذه التجارة يضاف إلى أموالك ، وإذا بلغ نصاب فأنت تخرج زكاته ، أما البضاعة المال الذي تحول إلى بضاعة وأصبح بضاعة فقلت لي : أن أخرج عنه صدقة ، وليس بالضرورة أن تكون اثنين و نصف في المائة ، ولكن .
الشيخ : هذا ما يخالف ما قلته آنفًا .
السائل : لأنه هلا قلت : من عينها وزكاتها .
الشيخ : إيه ، شو الفرق في الصدقة والزكاة ؟ نحن نعني صدقة واجبة يا أخي .
السائل : لا ، خلاص إذا كان أنت تعني الصدقة الزكاة ، لا أنت هون يعني هي:
الشيخ : نعني زكاةً إن شئت قلت : زكاةً وإن شئت قلت : صدقة نعني صدقةً واجبةً ثم غير مقننة ولا محددة ، وإنما بما تجود به نفسك .
السائل : إذًا هنا معناته هون في تفريق لأن أنا كنت ما أعتقد أن ما أخرجه صدقةً عن هذه البضاعة .
الشيخ : هذا واجب .
السائل : أنا ما أخرجه صدقة عن هذه البضاعة يعني تحديد قيمتها متروك إلى مصارف أخرى غير مصارف الزكاة يعني إذا اعتبرتها صدقة فهذا جزء أستطيع أن أتصدق به للمساجد ، بينما الزكاة يعني لا تخرج زكاة لبناء مسجد .
الشيخ : مكان واضح الصدقة إذا قصد بها الواجب منها فمصارفها معروفة ، والصدقة إذا قصد منها أو بها غير الواجبة فهو كما تقول أنت ، وأنا حينما أقرر بأن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة كما يقولون أن على التاجر أن يقوم تجارته في آخر كل سنة ، بلغت مائة ألف مثلاً فكل مائة عليها اثنين ونصف كما لو كانت نقودًا ، هذه نحن لا ندين الله به ، هذا التقويم .
السائل : لا ؟
الشيخ : لا ندين الله به لا نتقرب إلى الله به ، لكننا نقول : كل تاجر مكلف أن يزكي هذا المال بما تجود به نفسه إعمالًا للنصوص العامة ، لكن المرابح التي كانت من آثار هذه التجارة وضمت إلى رأس المال هذا له حكمه :
السائل : ما شاء الله.
السائل : الآن يا سيدي إستكمال لسؤالك
الشيخ : تفضل
السائل : الأن أنا في تجارة مع بعض الناس هم لا يريدون مع أني المسئول عن هذا المشروع .
الشيخ : هذه مسألة أخرى ، لا خليك هلا .
السائل : هم لا يريدون هم يقولون أنا أموالي تعطيني أرباح تعطيني إياها و كذلك بضاعتي ، بضاعتي اللي أنا بطلع بالطريقة اللي أنا بدي إياها أنا حر إلى آخره
الشيخ : بلا
السائل : يعني ما أفعله أنا إني أنا بشوف قد ايش حصتي من هذه البضاعة وأتصرف ذلك التصرف هذا جائز ؟
الشيخ : بلى .
السائل : جزآك الله خير .
الشيخ : نعم ، نحن كنا في موضوع مع أبو محمد أن شركاء في مال تجب عليه الزكاة ، هذا المال بلغ النصاب لكن بالنسبة للشركاء كل واحد ما يبلغ حقه من هذا المال النصاب ، فهل يجب الزكاة على هذه المجموعة من المال ؟ يعني أربعة أشخاص مشتركون في أربعين رأس غنم عليهم زكاة معروفة ، لو كل واحد يأخذ حصته بيطلع له عشرة ما يجب عليها الزكاة ، فهذه الأربعة المجموعة لهؤلاء الشركاء يجب عليه الزكاة ، هنا الآن في هذه الصورة هذه غير صورتك أنت .
السائل : الجواب إن ... ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : قبل أن تتفرق ؟
الشيخ : أيوا ، وذكرناه بحديث أن الرسول عليه السلام قال : ( لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ) .
السائل : ... شخصية الاعتبارية الأن الحديث قبل ... شخصية اعتبارية هذا ما تقول عنه ... .
الشيخ : على كل حال هذه اصطلاحات لكن نحن نقدم الشرع ، فالنسبة لمَّا تفعله أنت ، أنت عندك عروض تجارة ومعك فيها شركاء ، هذا الربح الذي ضممته إلى رأس مالك ما له علاقة بالمجتمع ما له علاقة ، ما يتعلق ببضاعتك التي هي للتجارة فهي ليست الزكاة فيها مقننة كما ذكرنا ، فمهما أخرجت منها فقد طهرت هذه البضاعة .
السائل : حصتي من البضاعة
الشيخ : بضاعتك أنت حصتك .
السائل : يعني حصتي أنا ؟
الشيخ : إي طبعا
السائل : ... بضاعته غير معرفة
الشيخ : إيه طبعًا .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : جزآك الله خير .
السائل : ... أن بضاعتو غير ... .
الشيخ : بس له حصة معينة هذا هو .
السائل : أنا إلي مثلا خمس
الشيخ : إي نعم
السائل : كل شيء هذا معروف .
السائل : طبعًا هذا المهم بضاعتي يكون مثل بالقيمة مثل بالعين
الشيخ : يكون إيش ؟ .
الشيخ : بالقيمة مثل ما يكون بالعين
الشيخ : إذا لم يمكن بالعين صير إلى القيمة ، الأصل العين .
السائل : يعني يبيع مواد معدنية إلى آخره هذا .
الشيخ : أنا أضرب لك مثال حساس جدًا ، تاجر سيارات عنه مئات السيارات لازم يطلع له سيارة على الأقل ، ها ، لازم يطلع له سيارة ، لكن لمن يعطي السيارة هذه ؟ بده يلاقي له فقير محتاج إلى هذه الصدقة ، برجع بقل لك : هذه صدقة ( خذ من أموالهم صدقة ) .
السائل : ... .
الشيخ : هذا هو ، لكن قد لا يجد هذا الوكيل لهذا النوع من السيارة الفقير الذي يعني يليق له أن يوفى له هذه السيارة ، فقد هو يعرف يقينًا قيمتها فيتصدق بقيمتها على مجموعة من الفقراء
السائل : اللي عنده ألفين سيارة مرسدين أو ألف سيارة مرسيدس يطلع له سيارة مسيدس الفقير يصير غني .
الشيخ : ههه
السائل : يعني يبطل فقير هههه
الشيخ : هو ما في محذور يا أبو يحيى أن يصير الفقير غني ما بين عشية وضحاها .
السائل : لا يا سيدي ، هو المقصود الآن أن قيمة السيارة توزع على أكثر من فقير ، تخصص للإنسان ينتقل من حالة الفقر إلى الغني وتنسى الآخرين .
السائل : مصدر هذا الحكم و مصدر ما يتعلق بأنه القدر غير معروف وبتالي كيف يمكن أن نحقر من مقدار ، يعني ليش عم نقول .
الشيخ : ( استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون ) .
السائل : نعم ، بس الزكاة معروفة اثنين ونصف في المائة ، هل نتكلم في الصدقة عن عروض التجارة بشيء مثل واحد ولا خمسة ولا ولماذا غير معرفة ، يعني من أين لنا هذا الحكم ولماذا ومن أين لنا أنه غير معرف حتى نعرف ؟ .
الشيخ : (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه ِ)) (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه ِ)) ، في آي في القرآن إذا مات الشخص وخلف مالًا وأجرت القسمة للورثة ينبغي أن يعطى من هذا المال للفقراء ، كم يعطى ؟ .
السائل : إذا حضر القسمة آولو
الشيخ : إي ، هذا هو كم يعطى ؟ ما في تحديد ، لذلك أنا بقول : أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين : أحكام محددة . وأحكام مطلقة غير محددة .
والحكمة من ذلك (( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ُ)) انظر مثلاً الزكاة المفروضة زكاة النقدين زكاة الحيوانات زكاة الثمار والحبوب إلى آخره ، هذه شرعًا لا تساق مساقًا واحدًا من حيث إخراجها ، فما يتعلق بالنقدين ليس للحاكم أن يتدخل في أموال الأغنياء و يجروا إحصاء في مال الغني ويغدوا من المجموعة من المال في المائة اثنين و نصف ، وإنما وكل الشارع الحكيم أمر إخراج هذه الزكاة إلى نفس المكلف .
قد لا يخرج الزكاة مطلقًا قد لا يخرج ما يجب عليه شحًا وبخلاً ، قد يخرج وهذا نادر أكثر مما فرض الله عليه ، بينهما زكاة المواشي في ساعي في موظف خاص يطوف على المواشي وبيشوفها بعينه ويقدرها ويأخذ زكاتها رغم أنف صاحبها ، كذلك الثمار الحبوب لها جابي مختص يجبيها .
هذا التنويع في إخراج الزكاة هو من باب ابتلاء الله عز وجل لعباده منهم بل منها من يكل أمرها إلى المكلف كما ذكرنا بالنسبة للنقدين ، ومنها من يأخذها عنهم شاء أم أبى ، فليس غريبًا إذًا أن يكون هناك نوع من الصدقة الواجبة وهي مطلقة وليست مقدرة ، وقربت لك آنفًا مثال إعطاء المساكين الذين حضروا القسمة ، واضح ؟
السائل : واضح ، عندي أنا الحقيقة سؤال من الأسئلة تبع الإخوان ولكن لا يزال سؤال تبع الزكاة إلى الآن لم يسأل أكمل عليه
الشيخ : تفضل .
السائل : سؤال اللي خرج من الأسئلة هو أنه أنت قلت : إذا أضاف الربح إلا رأس المال ، وأصبح يبلغ النصاب في يخرج الحقيقة في الكثير أو في أكثر أمور التجارة رأس المال يوضع كله أو جله في البضاعة وفي إلى آخره ، فلا يصبح رأس مالٍ نقدي فهل نقصد أن قيمة الربح تضاف إلى قيمة ما تساويه حصته من البضاعة ولا ما لديه من مال ؟
الشيخ : ما لديه من مال .
السائل : ما لديه من مال . لكن الذي ذهب في البضاعة هو البضاعة و إنتهي أمره
السائل : إحتياطيا كذلك ... ؟
السائل : ما هي مش موجودة إذا كان مال فهي مال .
السائل : معليش سؤال محرز خمسين ألف ... الآن الربح لنقل أن مئة دينار الشركات الآن أو الشركاء ... الربح لكن لا يوزعون هذا المبلغ يخلو جزء منه إحتياطي في الشركة كأموال مش بضاعة ، على أساس أنه لمَّا يصير فرصة إنهم يشتروا بهذه الأموال شيء ، أو أنه البضاعة خسرت احتياطًا بشكل نقد ، أنا فهمي وهذا الذي أمارسه أن هذه الاحتياطيات شأنها شأن البضاعة طالما أنها لم توزع وهي موجودة إما لشراء لاحق أو لدعم خسارة قد تحدث من باب الاحتياط ، فأنه لا يعتبر أنه وزع و وفي النصاب رغم وجوده بصفة سائل أو نقد لدى الشركة .
الشيخ : ما أرى ذلك .
السائل : هذا ربح .
الشيخ : ما أرى ذلك المهم في الموضوع أن هؤلاء الشركاء إذا علموا أن قسم من هذا المال مكنوز لمَّا ذكرت أنت آنفًا ، وحال عليه الحول فيجب أن يخرج عن حصته منه زكاته ؛ لأنه مال لو سمحت ، لأنه مال وليس عروضًا ، ما تحول البعض إلى عروض .
السائل : يا سيدي بس هون فيه تفصيل:
الشيخ : كيف؟
السائل : هون في تفصيل أخر .
الشيخ : تفضل
السائل : أنه في أي لحظة من لحظات السنة دائمًا يوجد في هذه الشركة أموال يعني ليس كل يعني ليس كل عروض التجارة أو أموال المشروع موجودة في بضاعة هي دائمًا تكون أنت تقبض تخلي مبالغ حتى تشتري فهي على مدار العام موجود دائمً نقد:
الشيخ : ما في شيء جديد .
السائل : لكن أنت في واحد وثلاثين اثنا عشر خمسين وتسعين من كل سنة بالعام الميلادي اللي نوقت فيه تتم رصد الحسابات لأغراض فهم الوضع المالي ، لكن هو قبلها ، أو قبلها بشهر أو قبلها بنصف شهر وكذا دائمًا في نقود من أجل الأمور التي نتحدث عنها .
الشيخ : ماني شايف في توضيح جديد في هذا الكلام ينافي ما قلناه آنفًا من أن الشريك الذي له أسهم إذا كان يعلم أن في صندوق الشركة مال مكنوز لم يتحول إلى بضاعة ويحول عليه الحول ، فيجب عليه أن يخرج الزكاة ، فالذي تذكره أنت لا ينافي هذا الذي ذكرته أنا .
السائل : هو لا ينافي لكن بالمقدار أنه لا يمكن على الإطلاق أن تقدر أن هذا المال حال عليه الحول .
الشيخ : ليه ؟
السائل : لأن هذا المال ليه بس أن حكيت أنه في الشركة يأتي ويذهب ، يعني في أحد الأيام ما في أموال على الإطلاق ، وفي أيام أخرى في كثير ، فالفكرة أن مبدأ أن يكون الحول دائمًا هي عمرها ما تتحقق .
الشيخ : لكن كأنه في شيء وأنا طبعًا لست خبيرًا بواقع هذه الشركات لكني أستبعد ذلك عقليًا ، أستبعد أن يخلو صندوق الشركة من أن يكون فيه نصاب ، يعني يكون صفر ، أستبعد هذا جدًا:
السائل : موضوع الحول .
الشيخ : لا ، قبل كل شيء قبل ما ننتقل إلى الحول .
السائل : لا يا سيدي استبعد.
الشيخ : ليه ؟
السائل : لأن الشركات معظمها تسعة وتسعين بالمائة منها مديون وتأخذ من البنوك ، فنحن نتحدث يعني الحقيقة نحن الشركة التي نريد أن نتحدث عنها إن شاء الله أنها شركة لا تأخذ من البنوك ، بس الحقيقة الآن أن تسعين بالمائة أكثر حتى من شركة ما أنه ما في لا حتى ملحوقة ، لكن الشركة التي نتحدث نحن عنها لا كلامك سليم مستبعد أن .
الشيخ : طيب انا يهمني الواقع الذي نتحدث عنه الآن شو هو واجبه ؟
السائل : إذًا نتحدث عن شركة موجود فيها نصاب للشركة وليس للأفراد ، يعني كمان لا نجزيء.
الشيخ : أي نعم هذا هو ، ولذلك قلت : أنا أستبعد إذًا سيبقى هناك نصاب يعني لو فرضنا أنه كان في مليون ، ما بقي إلا ألف نصاب ثابت والواجب قائم ، إلا إذا نقص النصاب حينئذٍ لا يجب .
السائل : يا شيخ بالنسبة لموضوع النصاب ذكرنا قديمًا أن التجار اللي عندهم أكثر من شركة وأكثر من مورد و أكثر من محل أنه يحدد يوم في السنة
الشيخ : نعم
السائل : يجمع شو عنده في هذه المحلات هذه كلها بغض النظر أن هذا بالذات حال عليه الحول و هذا حال عليه ، يعني هذا مستحيل صار حصر المبلغ المحدد اللي حال عليه الحول واللي ما حال عليه الحول ؛ لأن الأموال كثيرة أكثر .
الشيخ : هذه مسألة أخرى بارك الله فيك ، هذه مسألة أخرى وهذا جوابه معروف أيضًا ، يعني العلماء اختلفوا في شخص دعنا من التجار الشركات ، شخص في أول شهر محرم يجتمع عنده النصاب .
السائل : إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي .
الشيخ : شخص في أول شهر محرم يجتمع عنده النصاب في شهر محرم الثاني يجب عليه الزكاة ، أثناء ما بين محرم و محرم جاءته نصب جاءته نصب وضمت هذه النصب إلى النصاب الأول ، في آخر السنة يعني في رمضان في محرم الثاني هل يخرج عن النصاب اللي مضى عليه الحول وبغض النظر عن الأنصبة التي لو أراد أن يحدد أنصبتها يمكن يصير عنده عشرات الأنصبة طيلة السنة ، فهل يخرج عن مجموع هذا المال الذي توفر عنده أم كل نصاب له حوله ؟ قولان للعلماء .

مواضيع متعلقة