إذا كان الحليُّ من الذهب ، ولكن خالطها نسبة كبيرة من معدن آخر غير الذهب والفضة ؛ فكيف نتصرف ؟
A-
A=
A+
السائل : ثم يسأل السائل فيقول : إذا كان الحلي من الذهب ولكن خالطها نسبة كبيرة من معدن آخر غير الذهب والفضة ؛ فكيف نتصرف ؟
الشيخ : في مثل هذه المسألة يُقال العبرة بالغالب ، فإذا كان الغالب على الحليِّ المذكورة إنما هو أحد النقدين ؛ فنخرج الزكاة حسب المقرر في الشرع ، أما إذا كان الغالب خلاف ذلك ؛ فليس عليه زكاة ، إلا الزكاة المطلقة التي أشرنا إليها آنفًا .
السائل : يعني إذا كان المعدن طاغي على الذهب والفضة ؟
الشيخ : المعدن الذي ليس عليه زكاة كان غالبًا ، وكان أكثر من الفضة أو الذهب ؛ فحينئذٍ ليس عليها زكاة النظامية هذه التي نتحدث عنها ، وإنما إذا كانت لها قيمة تذكر فيأتي النصاب العام .
السائل : لكن بالنسبة للوزن يعني إذا كان الذهب أو الفضة هو الغالب ، عندما نوزن كيف نستطيع أن على الغالب ، على الغالب كيف نستطيع ... .
الشيخ : ما في عنَّا ... إلا الأغلبية .
السائل : الغالب .
الشيخ : نعم .
الشيخ : في مثل هذه المسألة يُقال العبرة بالغالب ، فإذا كان الغالب على الحليِّ المذكورة إنما هو أحد النقدين ؛ فنخرج الزكاة حسب المقرر في الشرع ، أما إذا كان الغالب خلاف ذلك ؛ فليس عليه زكاة ، إلا الزكاة المطلقة التي أشرنا إليها آنفًا .
السائل : يعني إذا كان المعدن طاغي على الذهب والفضة ؟
الشيخ : المعدن الذي ليس عليه زكاة كان غالبًا ، وكان أكثر من الفضة أو الذهب ؛ فحينئذٍ ليس عليها زكاة النظامية هذه التي نتحدث عنها ، وإنما إذا كانت لها قيمة تذكر فيأتي النصاب العام .
السائل : لكن بالنسبة للوزن يعني إذا كان الذهب أو الفضة هو الغالب ، عندما نوزن كيف نستطيع أن على الغالب ، على الغالب كيف نستطيع ... .
الشيخ : ما في عنَّا ... إلا الأغلبية .
السائل : الغالب .
الشيخ : نعم .
- الفتاوى الإماراتية - شريط : 4
- توقيت الفهرسة : 00:20:18
- نسخة مدققة إملائيًّا