هل يُفهم من حديث : ( أتؤدِّين زكاته ؟ ) أن الزكاة على الحليِّ دون أن تملك النِّصاب ؟
A-
A=
A+
السائل : طيب شيخنا ، بالنسبة للزكاة ( أتؤدِّين زكاته ؟ ) كمان يعني هل يُفهم من هذا الحديث أن الزكاة على الحليِّ دون أن تملك النصاب ؟
الشيخ : الحديث في الحقيقة ممكن أن يُفسَّر على وجهين ؛ إن كان الخاتم لا يبلغ النِّصاب فإخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة .
سائل آخر : هنا - يا شيخ - إذا كان لا يبلغ النِّصاب ؟
الشيخ : الخاتم اللي الرسول اللي سأل أنُّو تخرجين زكاته ولَّا لا ؟ إن كان ما بلغ النِّصاب فمعنى ذلك أنُّو الإخراج من الزكاة أنُّو إذا كان مطلقة غير مقيَّدة بالنسبة حولان الحول ، وإن كان بلغ النصاب الحكم إيه ؟ واضح ، بلوغ الخاتم النصاب له صورتان ؛ صورة تتعلَّق به ، وصورة تتعلَّق بغيره ؛ به أنُّو يكون خاتم ضخم وازن هذا بعيد من حيث الواقع ، الصورة الثانية وهي الأكثر أنُّو بيكون عند مالك الخاتم هذا في عنده دنانير قد لا تبلغ النِّصاب إلا مع هذا الخاتم ؛ فحينئذٍ يخرج الزكاة على المجموع بما فيه هذا الخاتم .
السائل : يعني مأخوذ على الأصل القاعدة الأصلية إذا ملك النِّصاب ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : هو من لا ... .
الشيخ : لكن لا يا أخي ، قلت لك ؛ ممكن أن نفهم إخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة .
السائل : إي نعم ، من غير تحديد .
الشيخ : من غير تحديد ، إي نعم ، من غير تحديد نصاب ، ومن غير تحديد نسبة الإخراج .
السائل : بس - شيخنا - كأنُّو يكون اللفظ : ( أتؤدِّين زكاته ؟! ) يعني كأنُّو مفهومها أن الزكاة معلومة ؟
الشيخ : ما شرط ، يعني كل شيء بحسبه .
السائل : جزاكم الله خير .
الشيخ : الحديث في الحقيقة ممكن أن يُفسَّر على وجهين ؛ إن كان الخاتم لا يبلغ النِّصاب فإخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة .
سائل آخر : هنا - يا شيخ - إذا كان لا يبلغ النِّصاب ؟
الشيخ : الخاتم اللي الرسول اللي سأل أنُّو تخرجين زكاته ولَّا لا ؟ إن كان ما بلغ النِّصاب فمعنى ذلك أنُّو الإخراج من الزكاة أنُّو إذا كان مطلقة غير مقيَّدة بالنسبة حولان الحول ، وإن كان بلغ النصاب الحكم إيه ؟ واضح ، بلوغ الخاتم النصاب له صورتان ؛ صورة تتعلَّق به ، وصورة تتعلَّق بغيره ؛ به أنُّو يكون خاتم ضخم وازن هذا بعيد من حيث الواقع ، الصورة الثانية وهي الأكثر أنُّو بيكون عند مالك الخاتم هذا في عنده دنانير قد لا تبلغ النِّصاب إلا مع هذا الخاتم ؛ فحينئذٍ يخرج الزكاة على المجموع بما فيه هذا الخاتم .
السائل : يعني مأخوذ على الأصل القاعدة الأصلية إذا ملك النِّصاب ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : هو من لا ... .
الشيخ : لكن لا يا أخي ، قلت لك ؛ ممكن أن نفهم إخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة .
السائل : إي نعم ، من غير تحديد .
الشيخ : من غير تحديد ، إي نعم ، من غير تحديد نصاب ، ومن غير تحديد نسبة الإخراج .
السائل : بس - شيخنا - كأنُّو يكون اللفظ : ( أتؤدِّين زكاته ؟! ) يعني كأنُّو مفهومها أن الزكاة معلومة ؟
الشيخ : ما شرط ، يعني كل شيء بحسبه .
السائل : جزاكم الله خير .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 107
- توقيت الفهرسة : 00:30:28
- نسخة مدققة إملائيًّا