فيمن يستدلُّ بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أتؤدِّين زكاته ؟ ) على جواز اللبس مع تأدية الزكاة .
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، بهذا الحديث يستدلوا أنُّو الخاتم والأسورة جائز للمرأة ؛ بأنُّو ( هل تؤدِّين زكاته ؟ ) ؛ لأنُّو في بعض الأحاديث أنُّو خاتم هذا النص الحديث ؛ شو رأيك بهالجواب هذا ؟
الشيخ : كيف يعني ؟ أنا بأعرف ، لكن كلامك مش واضح .
السائل : يقولوا - مثلًا - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما شاف الخاتم بيد المرأة قال لها : ( أتؤدِّين زكاته ؟ ) . قالت : لا . قال : ( إذًا ؛ هو جمرة من نار ) . فبيقولوا بهذا أنُّو النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّها على لبس الخاتم ، وقال لها : أدِّي زكاته ؟
الشيخ : طيب ؛ الآن الجواب على وجهين :
الوجه الأول : هذا الحديث فيه ردٌّ على الفقهاء الذين يقولون : لا يجب الزكاة على حليِّ النساء . نجي للفرقة الثانية وبيشمل طبعًا الكلام مع الفرقة الأولى هاللي بيقولوا عليها زكاة لكن لا يحرم عليها التزيُّن واللبس . نقول : لو لم يكن عندنا إلا هذا الحديث كنا نقول كما تقولون ؛ يعني عليها زكاة ويجوز اللباس ، لكن عندنا أحاديث أنُّو الرسول - عليه السلام - نهى النساء وضربهم لأنهم متحلين ، وما قال لهم : عليكم الزكاة ؛ أي : تلك مرحلة ، وهذا معروف من حكمة الشريعة ؛ التدرُّج في التحريم ، إي نعم ، تلك مرحلة أنُّو أوجبوا الزكاة ، والحقيقة أنُّو هذه فيها حكمة بالغة ؛ يعني هلق النساء لما بتعرف أن هالحلي عليه زكاة بتصير تزهد في التحلي ؛ لأنه كل سنة بدو ينقص ينقص فتروح قيمتها ؛ فهذا من حكمة التشريع أنها تدرَّجت في التحريم ؛ أول شيء فرضت الشريعة الزكاة ، وثاني شيء حرَّمت لباسه ولو عطيت الزكاة .
= -- ... ... -- =
السائل : ... تفضل شيخ ، أكمِلْ .
الشيخ : أنا أكملت تقريبًا جوابي ، فإذا عندك شيء .
تفضل .
الشيخ : كيف يعني ؟ أنا بأعرف ، لكن كلامك مش واضح .
السائل : يقولوا - مثلًا - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما شاف الخاتم بيد المرأة قال لها : ( أتؤدِّين زكاته ؟ ) . قالت : لا . قال : ( إذًا ؛ هو جمرة من نار ) . فبيقولوا بهذا أنُّو النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّها على لبس الخاتم ، وقال لها : أدِّي زكاته ؟
الشيخ : طيب ؛ الآن الجواب على وجهين :
الوجه الأول : هذا الحديث فيه ردٌّ على الفقهاء الذين يقولون : لا يجب الزكاة على حليِّ النساء . نجي للفرقة الثانية وبيشمل طبعًا الكلام مع الفرقة الأولى هاللي بيقولوا عليها زكاة لكن لا يحرم عليها التزيُّن واللبس . نقول : لو لم يكن عندنا إلا هذا الحديث كنا نقول كما تقولون ؛ يعني عليها زكاة ويجوز اللباس ، لكن عندنا أحاديث أنُّو الرسول - عليه السلام - نهى النساء وضربهم لأنهم متحلين ، وما قال لهم : عليكم الزكاة ؛ أي : تلك مرحلة ، وهذا معروف من حكمة الشريعة ؛ التدرُّج في التحريم ، إي نعم ، تلك مرحلة أنُّو أوجبوا الزكاة ، والحقيقة أنُّو هذه فيها حكمة بالغة ؛ يعني هلق النساء لما بتعرف أن هالحلي عليه زكاة بتصير تزهد في التحلي ؛ لأنه كل سنة بدو ينقص ينقص فتروح قيمتها ؛ فهذا من حكمة التشريع أنها تدرَّجت في التحريم ؛ أول شيء فرضت الشريعة الزكاة ، وثاني شيء حرَّمت لباسه ولو عطيت الزكاة .
= -- ... ... -- =
السائل : ... تفضل شيخ ، أكمِلْ .
الشيخ : أنا أكملت تقريبًا جوابي ، فإذا عندك شيء .
تفضل .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 71
- توقيت الفهرسة : 00:08:23
- نسخة مدققة إملائيًّا