هل في الحليِّ زكاة ؟ وكيف تكون زكاتها ؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة للحليِّ هل فيها زكاة ؟ وكيف تُؤدَّى وتُخرج الزكاة عليها ؟
الشيخ : زكاة الحليِّ فيها - أيضًا - قولان معروفان للعلماء ؛ منهم مَن يُوجب الزكاة على حليِّ النساء ، ومنهم مَن لا يوجب ، والصواب قول مَن أوجَبَ ، الصواب قول مَن أوجب لورود أحاديث ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تقول : أنه رأى امرأةً وعلى يدها خاتم - لا أذكر الآن إذا كان من فضَّة أو من ذهب - . فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( أتُخرجين زكاته ؟ ) . قالت : لا . قال - عليه الصلاة والسلام - : ( جمرةٌ من نار ) . فهذا تصريح بوجوب إخراج الزكاة عن حليِّ النساء .
أما طريقة الإخراج ؛ فقد يكون الحليُّ الذي في يد المرأة لا يبلغ النصاب ، وقد يبلغ النصاب ، فإذا بلغ النصاب يُقوَّم هذا الخاتم كم ثمنه ؟ نصاب ونصف ، فيُخرَج بالمئة اثنين ونصف ، وواحد وربع بالنسبة للنصف الثاني ، أما إذا لم يبلغ النصاب ؛ ففي هذه الحالة تنظر هذه المرأة عندها مال سواء كان من الذهب أو من الفضة فتضمُّ قيمة الحليِّ إلى قيمة ما عندها من ذهب أو من فضة ، فإذا بلغ من مجموع ذلك النصاب ؛ وجب الزكاة ، وإلا فلا .
الشيخ : زكاة الحليِّ فيها - أيضًا - قولان معروفان للعلماء ؛ منهم مَن يُوجب الزكاة على حليِّ النساء ، ومنهم مَن لا يوجب ، والصواب قول مَن أوجَبَ ، الصواب قول مَن أوجب لورود أحاديث ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تقول : أنه رأى امرأةً وعلى يدها خاتم - لا أذكر الآن إذا كان من فضَّة أو من ذهب - . فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( أتُخرجين زكاته ؟ ) . قالت : لا . قال - عليه الصلاة والسلام - : ( جمرةٌ من نار ) . فهذا تصريح بوجوب إخراج الزكاة عن حليِّ النساء .
أما طريقة الإخراج ؛ فقد يكون الحليُّ الذي في يد المرأة لا يبلغ النصاب ، وقد يبلغ النصاب ، فإذا بلغ النصاب يُقوَّم هذا الخاتم كم ثمنه ؟ نصاب ونصف ، فيُخرَج بالمئة اثنين ونصف ، وواحد وربع بالنسبة للنصف الثاني ، أما إذا لم يبلغ النصاب ؛ ففي هذه الحالة تنظر هذه المرأة عندها مال سواء كان من الذهب أو من الفضة فتضمُّ قيمة الحليِّ إلى قيمة ما عندها من ذهب أو من فضة ، فإذا بلغ من مجموع ذلك النصاب ؛ وجب الزكاة ، وإلا فلا .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 228
- توقيت الفهرسة : 01:30:47
- نسخة مدققة إملائيًّا