هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها في تكميل نصاب الزكاة .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها في تكميل نصاب الزكاة .؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .

السائل : هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها ما تنتجه في تكميل النصاب لدفع الزكاة ؟

الشيخ : بالنسبة للفضة والذهب إذا كان عندنا فضة وذهب ، كل شيء لحاله له نصابه كما هو معلوم فلا يجمع بينهما ، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع كما هو في الحديث الصحيح ؛ أما السائمة هي في الأصل عليها زكاة بطبيعة الحال ونتاجها ملحق بها .

السائل : فيه صورة مثلا إذا كان عنده ثلاثين شاة ليس فيها زكاة ؟

الشيخ : حتى يصيروا أربعين .

السائل : نعم ، ثم في عشرة أشهر لأنه لا بد من إتمام الحول أليس كذلك ؟

الشيخ : هو كذلك .

السائل : ثم لما مضى أربعة أشهر نتجت هذه السائمة ؟

الشيخ : يعني قبل حولان الحول على السائمة أكذلك ؟

السائل : قبل أيش ؟

الشيخ : حولان الحول على السائمة .

السائل : نعم ثم أتمت سنة يعني السائمة

الشيخ : أتمت السائمة لكن النتاج كان قبل ...

السائل : شهرين بس .

الشيخ : أي ما وجب الزكاة .

السائل : يعني لا ينضم هذا إلى هذا ؟

الشيخ : لا ، يضم أو لا يضم القضية صارت لكن ...

السائل : النتاج إلى أصل السائمة ؟

الشيخ : يا سيدي يضم لكن على أساس يحول الحول على هذا المجموع .

السائل : يعني لا بد أن يحول الحول حتى على النتاج ؟

الشيخ : مش حتى على النتاج ، على الأصل على السائمة بمعنى السائمة حال عليها الحول ، حال عليها الحول في أثناء حولان الحول عليها أنتجت فيخرج الزكاة على المجموع ؛ لأن الأصل حال عليها الحول ، هذه المسألة كإنسان عنده نصاب من الذهب أو الفضة بدأ هذا النصاب في محرم مثلا قبل دخول شهر محرم الثاني ، جاءه أنصبه فهو ضم هذا إلى النصاب الأول ، دخل محرم الثاني ، هنا نقول حال الحول على النصاب الأول ، الأنصبة الأخرى ما حال عليها الحول ، مذهبان معروفان عند الفقهاء ، منهم من يقول يحسب لكل نصاب حول ، ومنهم من يقول لا وإنما هذه الأنصبة تضم إلى النصاب الأول ، فحين يحول الحول على هذا النصاب الأول يخرج عنه وعما لحق به من الأنصبة وهذا الذي نحن نرجحه ونراه يعني أقرب أولا ليسر الشريعة وأفيد للفقراء والمساكين ، كذلك موضوع السائمة ونتاجها .

مواضيع متعلقة