الصداق إذا كان مؤخرا هل على المرأة زكاة في المدة التي لم تقبضه فيها؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
الصداق إذا كان مؤخرا هل على المرأة زكاة في المدة التي لم تقبضه فيها؟
A-
A=
A+
السائل : يعني هناك بعض الأسئلة التي تتعلق بالحياة في أمريكا لكن سأبدأ إن شاء الله بغيرها
السؤال أول كنت سألته لأبي الحارث وهو أن العادة المتبعة الآن أن يكتب صداق متأخر أو مؤخر للزوجة وهذا يعني يعتبر مثل الدين على الزوج أو يعتبر دينا على الزوج فالسؤال يعني أنه عندما يرد الزوج هذا الدين هل يتوجب عليه أن يدفع الزكاة على هذا المال خاصة أنه يعني قد يرد بعد عشرين سنة أو ثلاثين سنة.
الشيخ : عفوا عليه أم عليها؟
السائل : على الزوجة عفوا على الزوجة نعم.
الشيخ : طيب انتهى السؤال؟
السائل : انتهى.
الشيخ : الذي ذكرته مرة وأكثر ما دام هذا المهر المؤخر لم تمتلكه المرأة فلا يجب عليها الزكاة إنما المال الذي امتلكه شخص ما ثم أقرضه لغيره فهذا المال ولو كان لا يملكه وإنما صار مملوكا لغيره بطريق القرض الحسن فهذا الذي نرى أنه يجب عليه الزكاة ولكن بشرط استفدناه من بعض العلماء الذين يقسمون الدين إلى قسمين دين حي ودين ميت ويعنون بالدين الحي هو الذي لم ينقطع أمل الدائن بالحصول عليه وبالعكس من ذلك يعنون بالدين الميت، فما دام أن هذا الدين من القسم الأول الحي فلا بد للدائن أن يخرج زكاته في كل آخر سنة وهنا لا بد لي من أن ألفت النظر بأن القرض في الشرع له أجر كبير جدا كتابا وسنة لكن السنة كما نعلم جميعا تزيد في بيان كثير من الأحكام على القرآن من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر في بعض الأحاديث الصحيحة عنه أن ( قرض درهمين صدقة درهم ) فهذا الذي يقرض هذا المسلم الذي يقرض أخاه مائتين فكأنه تصدق بمئة ولذلك فما ينبغي أن يتحرج حينما يقال له يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال ولو أنه ليس الآن في حوزتك وفي جيبك لأنك أنت كسبت بهذا المال أجرا كبيرا جدا وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ولا تدوم النعم إلا بالشكر ومن تمام الشكر أن يخرج هذا المسلم زكاة هذا المال الذي هو امتلكه ثم أخرجه مؤقتا بطريق الإقراض لأخيه المسلم فما دام أنه لا يزال في قيد الدين الحي فعليه أن يزكيه لا أرى كذلك المهر الذي المهر المؤخر كما جاء في السؤال الذي لم تمتلكه المرأة بعد أما يوم يصبح هذا المهر في يدها ثم حال عليه الحول مع بلوغ النصاب كما تعلمون حينئذ يبدأ فريضة الزكاة.

مواضيع متعلقة