هل على الدائن أن يخرج زكاة ماله التي عند المدين ، وإذا لم ينفق المدين ذلك المال وحال عليه الحول ، فهل عليه ، الزكاة أم على أحدهما فقط .؟ ولماذا نقول إن على الدائن إخراج الزكاة والمال في حوزته.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل على الدائن أن يخرج زكاة ماله التي عند المدين ، وإذا لم ينفق المدين ذلك المال وحال عليه الحول ، فهل عليه ، الزكاة أم على أحدهما فقط .؟ ولماذا نقول إن على الدائن إخراج الزكاة والمال في حوزته.؟
A-
A=
A+
السائل : ...

الشيخ : تفضل

السائل : ...

الشيخ : كيف

الشيخ : يعني رجل أعطى زيدا من الناس دينا ، فهذا الدين هل عليه زكاة بالنسبة للدائن أم لا ؟ الجواب الدين عند الفقهاء له صورتان وهذه صورتان واقعيتان فعلا ، وهذا من دقة علم الفقه يسمى أحدهما بدين حي ، والآخر دين ميت ، وأظن واضح المقصود بكلامهم ، الدين الحي هو هذا الدين الذي أقرضته لإنسان وهو غير مستعصي بالوفاء ، يعني أنت ما يئست من وفائه ، أما الدين الميت هو اللي يئست من الوصول إليه بطريق من الطرق فإذا كان الدين من النوع الأول - أحضر طفل صغير لمجلس الشيخ -

أهلا وسهلا هذا كم يوم صار ؟

السائل : إحدى وعشرون يوما ؟

الشيخ : وسميته يوسف .

السائل : نعم يوسف .

الشيخ : أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة ، أنبته الله نباتا حسنا

السائل : الله يبارك فيك

الشيخ : وجعله قرة عين لوالديه

السائل : الله يبارك فيك

الشيخ : إن شاء الله فإذا كان الدين من القسم الأول أي دينا حيا ، فيجب على الدائن أن يخرج زكاته

السائل : دين حي

الشيخ : أيوه أما إذا كان ميتا فلا يخرج عنه الزكاة إلا إذا أحياه الله ، يعني هذا الإنسان يئست من وفائه ، فالله عز وجل ألهمه فأوفاك الدين ، بدك تطالع عنه كل السنين التي كان هو مقصر ...

السائل : ويخرج اثنين ونصف بالمائة ؟

الشيخ : نعم اثنان ونصف بالمائة .

السائل : استاذ عفوا حول السؤال الذي سبق إذا كان هذا الدين ألف دينار في يد المدين حال عليه الحول ، هل يزكيه المدين وهو دين حي ، ولم تقتض الظروف الذي استدان أن يبقى معه حولا كاملا ، هل يزكيه هو ، ويزكيه فيكون مزكيا مرتين ؟

الشيخ : اي نعم هو كذلك ، وقد جاء هذا السؤال البارحة أو أول البارحة

السائل : البارحة

الشيخ : اول البارحة وتكلمنا مفصلا ، نقول المدين المفروض فيه هذا المال الذي استدانه من دائنه ، أن يقضي به حاجته ، فإن لم يفعل بسبب أو آخر كما يقال اليوم ، وبقي المال عنده مكنوزا ، وحال عليه الحول فيجب على الدائن والمدين ، أن يخرجوا زكاتهم ، أما بالنسبة للدائن فواضح ، أما بالنسبة للمدين ، لأنه صار كانزا للمال ، وقد حال عليه الحول ، ولذلك فيجب عليه أن يخرج الزكاة ، ومن حكمة ذلك أن لا يتورط المدين فيحتفظ بالمال الذي استدانه فيجري عليه الزكاة وهو بحاجة إلى أن يصرفه في قضاء مصالحه فإذن في هذه الصورة إذا حال الحول على المال المدين ، عند المدين فلا بد من إخراج الزكاة .

السائل : سؤال آخر حول الموضوع

الشيخ : تفضل نعم

السائل : الذين يداين في الحقيقة لا يملك المال ليس في يديه هذا المال هو مع المدين ، فكيف يزكي مالا هو في الحقيقة ليس في يديه؟ .

الشيخ : جميل لعلك تعرف يا أخانا بأن الرسول عليه السلام كان يقول: ( قرض درهمين صدقة درهم ) ، ( قرض درهمين صدقة درهم ) ، بمعنى الذي يقرض أخاه المسلم ، درهمين كما لو تصدق خرج من ملكه بدرهم هذا فيه حض بالغ ، للمسلمين أن يعينوا إخوانهم بإدانتهم لأنه لهم ربح بالغ واحد أقرض إنسانا مائتين دينار كأنه تصدق بمائة دينار ، هنا ننتقل إلى مسألة ابتلي بها المسلمون أيضا ، انظروا الفرصة ، التي أوجدها الله عز وجل لأغنياء المسلمين كم كانوا أغنياء ، بالأجور والثواب عند رب العالمين ،فيما لو أبطلوا بيع التقسيط ، وباعوا بيع التقسيط بثمن النقد ، فواحد يقرض أخيه المسلم ، أربعة آلاف دينار ثمن سيارة كما لو تصدق بألفين ، فإذن قصدي من هذا الحديث ، أن أذكر الأخ السائل بأن هذا الدائن لم يخسر ، حينما خرج المال من حوزته مؤقتا بل هذا ربح ربحين ، أولا الربح المادي الذي سيعود إليه وثانيا الربح المعنوي الذي تحقق له مجرد أن خرج عن هذا المال الذي أدانه لأخيه المسلم .

السائل : سؤال أخير

الشيخ : نعم

السائل : فيما اعلم أنه لا يوجد نص صريح بأمر من الله أو رسول الله في فرض الزكاة على من داين دينا ، نص صريح من داين ؟

الشيخ : لا، لا يوجد نص صريح .

السائل : لم لا تكون هذه المسألة ، ( وسكت لكم عن أشياء رحمة بكم ) .

الشيخ : ما ذكرنا لك الجواب ،وقلنا هذا ما خسر هذا ربح ، يعني الآن يعود السؤال ، بطريقة أخرى ، ما هو الأربح لهذا المسلم ، أن يظل الدين عنده ، أم عند أخيه المسلم ؟

السائل : عند أخيه المسلم .

الشيخ : الأربح مطلقا ، وأنت خذ حذرك ، أنت خذ حذرك في جوابك ، أي نعم . أيهما أربح لهذا المسلم ، أن يظل متمسكا بهذا القرض في صندوقه ، أم يخرج من حوزته مؤقتا ، إلى أخيه المحتاج إليه ، أيهما أربح له ؟

السائل : أن يعطيه لأخيه .

الشيخ : لكن أنت الآن ما أجبت وإنما أجبت بطريقة واحد يحاول أن يخلص من المشكلة وهذا ليس سبيلنا .

الحلبي : هو أراد ذلك .

الشيخ : لا ما اراد ذلك كيف اراد ذلك؟

الحلبي : أقصد أراد أن يهرب من المشكلة .

الشيخ : هذا الذي أقوله ، لكن بلا شك أن هذا الإنسان ، الذي أقرض أخاه المسلم مائتين دينار ، هذا أربح له دين ودنيا ، دين ودنيا ، لذلك فرقنا بين الدين الحي والدين الميت ، فهو إذا مات دينه خسر المادة لكن الربح حصل له ، الأجر الأخروي ، الربح الأخروي لكن إذا عاد إليه المال ، فقد ربح مرتين الربح العاجل والربح الآجل ، وإذا صح هذا الذي نلفت النظر إليه أخيرا ، أي يكون الجواب أربح له ، أن يدين صاحبه حينئذ يكون هنا قياس أولوي ، كقوله تعالى: (( ولا تقل لهما أف )) فإذا ضربها بكف ، كان ذلك منهيا عنه من باب أولى ، فإذا كان هذا الإنسان أربح له أن يخرج من هذا المال مؤقتا ، فلماذا لا يخرج زكاته ،وإذا أخرج زكاته جاءه ربح ثالث

السائل : جزاك الله خيرا

الشيخ : وإياك يا أخي

السائل : شيخنا في نفس المسألة

الشيخ : تفضل .

مواضيع متعلقة