قوله - تعالى - : (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )) ؛ أَلَا تُوجب الزكاة على الجميع ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ ... الآية التي تقول : (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )) ... أنه جميع ... ؟
الشيخ : أنا بأذكِّرك بكلامي السابق ؛ قلت أنُّو فيه زكاتين ، زكاة مقنَّنة ومشروط فيها شروط حَوَلان الحول وبلاغ النصاب ، بلوغ النصاب ، وفيه زكاة مطلقة ، فـ (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )) تنظر إلى هذا الحصاد ؛ هل هو من النوع الأول المقيَّد بنسبة معيَّنة ومثل ما سمعت في حديث معاذ : ( لا تأخُذْ صدقة إلا من كذا وكذا ) ، فنفترض أنَّ رجلين واحد زارع - مثلًا - تمر نخيل ، وواحد زارع مشمش ، وكان حصاد كل منهما في موسمه يساوي من حيث القيمة الآخر ، لكن بالنسبة للتمر فيه نصٌّ صريح بأنُّو إن كان بعلًا فعليه العشر ، وإن كان سقيًا فعليه إيش ؟ نصف العشر ، إي ، هذا الضابط وهَيْ القيود ما ترد بالنسبة لصاحب المشمش ، لكن صاحب المشمش يطالع ما يتيسَّر له كما قلنا من باب تزكية النفس ، لكن هنا نقطة حساسة جدًّا ، زكاة الثمار وزكاة المواشي كانت الدولة تجمَعُها رغمَ أنوف أصحابها بخلاف زكاة النقدَين ، فزكاة النقدين مَوكول أمرُها إلى الأغنياء أنفسهم ، لا يأتي الساعي بلغة العرب القديمة أو الجابي بلغة العصر الحديث ، لا يأتي فيحصي عن كلِّ غني ما عنده من النقود ذهبًا أو فضة ، ثم يأخذ بالمئة اثنين ونصف ؛ لا ، هذا أمر راجع إلى ضمير هذا الغني ، بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والزروع ، ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجابي ويأخذ الزكاة ؛ حتى إذا امتنع الغنيُّ رغم أنفه وهناك حكم في حديث صحيح أنُّو إذا امتنع أُخِذَت منه مضاعفةً كعقوبة له ، فإذا افترضنا جاء الجابي بموسم قطاف أو جني التمر ، فيأخذ حقَّه على التفصيل السابق ، في سقي ولَّا ما في سقي ؟ بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ويقول : هات ؛ لأنُّو هذا ليس عليه زكاة ، لكن هذا صاحب المشمش يُخرج ما تطيب به نفسه لفقرائه لجيرانه إلى آخره .
فإذًا قوله - تعالى - : (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )) لا يُنافي كلامنا السابق المفصَّل ؛ أَكَذلك يا أبا خالد ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم .
سائل آخر : ... .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : أنا بأذكِّرك بكلامي السابق ؛ قلت أنُّو فيه زكاتين ، زكاة مقنَّنة ومشروط فيها شروط حَوَلان الحول وبلاغ النصاب ، بلوغ النصاب ، وفيه زكاة مطلقة ، فـ (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )) تنظر إلى هذا الحصاد ؛ هل هو من النوع الأول المقيَّد بنسبة معيَّنة ومثل ما سمعت في حديث معاذ : ( لا تأخُذْ صدقة إلا من كذا وكذا ) ، فنفترض أنَّ رجلين واحد زارع - مثلًا - تمر نخيل ، وواحد زارع مشمش ، وكان حصاد كل منهما في موسمه يساوي من حيث القيمة الآخر ، لكن بالنسبة للتمر فيه نصٌّ صريح بأنُّو إن كان بعلًا فعليه العشر ، وإن كان سقيًا فعليه إيش ؟ نصف العشر ، إي ، هذا الضابط وهَيْ القيود ما ترد بالنسبة لصاحب المشمش ، لكن صاحب المشمش يطالع ما يتيسَّر له كما قلنا من باب تزكية النفس ، لكن هنا نقطة حساسة جدًّا ، زكاة الثمار وزكاة المواشي كانت الدولة تجمَعُها رغمَ أنوف أصحابها بخلاف زكاة النقدَين ، فزكاة النقدين مَوكول أمرُها إلى الأغنياء أنفسهم ، لا يأتي الساعي بلغة العرب القديمة أو الجابي بلغة العصر الحديث ، لا يأتي فيحصي عن كلِّ غني ما عنده من النقود ذهبًا أو فضة ، ثم يأخذ بالمئة اثنين ونصف ؛ لا ، هذا أمر راجع إلى ضمير هذا الغني ، بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والزروع ، ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجابي ويأخذ الزكاة ؛ حتى إذا امتنع الغنيُّ رغم أنفه وهناك حكم في حديث صحيح أنُّو إذا امتنع أُخِذَت منه مضاعفةً كعقوبة له ، فإذا افترضنا جاء الجابي بموسم قطاف أو جني التمر ، فيأخذ حقَّه على التفصيل السابق ، في سقي ولَّا ما في سقي ؟ بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ويقول : هات ؛ لأنُّو هذا ليس عليه زكاة ، لكن هذا صاحب المشمش يُخرج ما تطيب به نفسه لفقرائه لجيرانه إلى آخره .
فإذًا قوله - تعالى - : (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )) لا يُنافي كلامنا السابق المفصَّل ؛ أَكَذلك يا أبا خالد ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم .
سائل آخر : ... .
الشيخ : وإياك .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 222
- توقيت الفهرسة : 00:36:23
- نسخة مدققة إملائيًّا