شاب عنده عقار وعندما وصل الحول لم يتوفَّر له نصاب من المال للزكاة ؛ فهل يجوز مسبقًا أن يخرج كل شهر نصيبًا من المال زكاةً ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
شاب عنده عقار وعندما وصل الحول لم يتوفَّر له نصاب من المال للزكاة ؛ فهل يجوز مسبقًا أن يخرج كل شهر نصيبًا من المال زكاةً ؟
A-
A=
A+
السائل : شخص في عنده عقار يجيب له ألفين ثلاثة آلاف دينار بالسنة ، طبعًا بشكل شهري يأخذ من عندي الآجار هذا ، يعني ويصرف على البيت من هالعقار هذا ، ما يتوفَّر عنده مبلغ نصاب الزكاة لآخر الحول ؛ هل يجوز أنُّو كل شهر - مثلًا - ... يطلع الزكاة عنهم ؟

الشيخ : أنت تعرف - بارك الله فيك - أنُّو الزكاة يشترط فيها شرطان ؛ النصاب وحَوَلَان الحول ، فهون إذا وُجِدَ النِّصاب هل حال الحول ؟

سائل آخر : الشرطين يتوفرو يعني .

السائل : هو ممكن يكون نصاب ... مئتين دينار أو ثلاث مئة دينار بقيمهم آخر الشهر من هالعقار .

الشيخ : مش مهم . بلوغ النصاب وحَوَلَان الحول ، فإذا اختلَّ أحد الشَّرطين فلا وجوب .

السائل : الشخص يعني بدو يبرِّئ ذمته أمام الله على أساس أنُّو يجعل نصيب من هالشيء اللي بيجيه .

الشيخ : يا أخي ، في زكاة فريضة وفي نافلة وفي صدقة تطوع ، فباب الصدقة واسع جدًّا ، أما قولك أنُّو يبرِّئ ذمته ما شغلت ذمَّته بحكم شرعي .

السائل : مش ... .

الشيخ : هذا هو .

مواضيع متعلقة