هل يجب في التَّركة إذا وُزِّعت زكاة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجب في التَّركة إذا وُزِّعت زكاة ؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة للتذكية المزكَّاة .

الشيخ : بالنسبة لإيش ؟

السائل : التذكية .

الشيخ : التذكية .

السائل : الوالد تُوفي ، وكان فيه عنده أموال كنزة كثيرة ، وزَّعنا الزكاة على الورثة .

سائل آخر : التركة .

السائل : آ ، التركة ، يحقُّ للوارث أنُّو يزكِّي التركة اللي أخذها قبل ما يمضي عليها عام ؟

الشيخ : يعني يزكِّي حصَّته اللي أخذها ؟

السائل : كل اللي أخذها .

الشيخ : أنت لمَّا بتقول يحقُّ أظن بتعني هل يجب ؟

السائل : هل يجب ؟ إي نعم .

الشيخ : والزكاة لا تجب على أيِّ مال إلا بشرطين اثنين ؛ الشرط الأول أن يبلغ النصاب ، والنصاب شرعًا عشرين دينار ذهب قديمًا ، العشرين دينار ذهب يساوي أو تساوي اليوم عشر دنانير ذهبية انجليزية مثلًا ، هذه الدنانير العشر الانجليزية تساوي اليوم قرابة أربع مئة دينار أردني .

السائل : حساب تقريبي هذا .

الشيخ : طيب ؛ فإذا كان هذا الوارث ورث أربع مئة دينار هذا الشرط الأول ، وحال عليه الحول - وهو الشرط الثاني - وجب الزكاة ، فإذا اختلَّ أحد الشرطين لم يجب الزكاة .

السائل : جزاك الله خيرًا .

الشيخ : وإياك . لكن هنا شيء وهو لو تمسَّكنا بلفظ السؤال : هل يحقُّ له ؟ أنا بجاوب : يحقُّ له ، لكن مو هذا المقصود من السائل ؛ فلذلك فهمنا من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده ، ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني ؛ وهو أنه يحقُّ لِمَن ورث مالًا بلغ نِصابًا أنُّو يُعجِّل بالخير ويطالب المئة اثنين ونصف أول ما امتلك .

السائل : وهذا هو السؤال بعينه .

الشيخ : لكن أنا تحفَّظته ؛ قلت له : لعلك أنت تعني يجب ؟ قال : إي نعم ؛ إذًا معناه ما بنفرق بين يجب وبين يحقُّ .

مواضيع متعلقة