هل يجب في التَّركة إذا وُزِّعت زكاة ؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة للتذكية المزكَّاة .
الشيخ : بالنسبة لإيش ؟
السائل : التذكية .
الشيخ : التذكية .
السائل : الوالد تُوفي ، وكان فيه عنده أموال كنزة كثيرة ، وزَّعنا الزكاة على الورثة .
سائل آخر : التركة .
السائل : آ ، التركة ، يحقُّ للوارث أنُّو يزكِّي التركة اللي أخذها قبل ما يمضي عليها عام ؟
الشيخ : يعني يزكِّي حصَّته اللي أخذها ؟
السائل : كل اللي أخذها .
الشيخ : أنت لمَّا بتقول يحقُّ أظن بتعني هل يجب ؟
السائل : هل يجب ؟ إي نعم .
الشيخ : والزكاة لا تجب على أيِّ مال إلا بشرطين اثنين ؛ الشرط الأول أن يبلغ النصاب ، والنصاب شرعًا عشرين دينار ذهب قديمًا ، العشرين دينار ذهب يساوي أو تساوي اليوم عشر دنانير ذهبية انجليزية مثلًا ، هذه الدنانير العشر الانجليزية تساوي اليوم قرابة أربع مئة دينار أردني .
السائل : حساب تقريبي هذا .
الشيخ : طيب ؛ فإذا كان هذا الوارث ورث أربع مئة دينار هذا الشرط الأول ، وحال عليه الحول - وهو الشرط الثاني - وجب الزكاة ، فإذا اختلَّ أحد الشرطين لم يجب الزكاة .
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك . لكن هنا شيء وهو لو تمسَّكنا بلفظ السؤال : هل يحقُّ له ؟ أنا بجاوب : يحقُّ له ، لكن مو هذا المقصود من السائل ؛ فلذلك فهمنا من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده ، ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني ؛ وهو أنه يحقُّ لِمَن ورث مالًا بلغ نِصابًا أنُّو يُعجِّل بالخير ويطالب المئة اثنين ونصف أول ما امتلك .
السائل : وهذا هو السؤال بعينه .
الشيخ : لكن أنا تحفَّظته ؛ قلت له : لعلك أنت تعني يجب ؟ قال : إي نعم ؛ إذًا معناه ما بنفرق بين يجب وبين يحقُّ .
الشيخ : بالنسبة لإيش ؟
السائل : التذكية .
الشيخ : التذكية .
السائل : الوالد تُوفي ، وكان فيه عنده أموال كنزة كثيرة ، وزَّعنا الزكاة على الورثة .
سائل آخر : التركة .
السائل : آ ، التركة ، يحقُّ للوارث أنُّو يزكِّي التركة اللي أخذها قبل ما يمضي عليها عام ؟
الشيخ : يعني يزكِّي حصَّته اللي أخذها ؟
السائل : كل اللي أخذها .
الشيخ : أنت لمَّا بتقول يحقُّ أظن بتعني هل يجب ؟
السائل : هل يجب ؟ إي نعم .
الشيخ : والزكاة لا تجب على أيِّ مال إلا بشرطين اثنين ؛ الشرط الأول أن يبلغ النصاب ، والنصاب شرعًا عشرين دينار ذهب قديمًا ، العشرين دينار ذهب يساوي أو تساوي اليوم عشر دنانير ذهبية انجليزية مثلًا ، هذه الدنانير العشر الانجليزية تساوي اليوم قرابة أربع مئة دينار أردني .
السائل : حساب تقريبي هذا .
الشيخ : طيب ؛ فإذا كان هذا الوارث ورث أربع مئة دينار هذا الشرط الأول ، وحال عليه الحول - وهو الشرط الثاني - وجب الزكاة ، فإذا اختلَّ أحد الشرطين لم يجب الزكاة .
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك . لكن هنا شيء وهو لو تمسَّكنا بلفظ السؤال : هل يحقُّ له ؟ أنا بجاوب : يحقُّ له ، لكن مو هذا المقصود من السائل ؛ فلذلك فهمنا من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده ، ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني ؛ وهو أنه يحقُّ لِمَن ورث مالًا بلغ نِصابًا أنُّو يُعجِّل بالخير ويطالب المئة اثنين ونصف أول ما امتلك .
السائل : وهذا هو السؤال بعينه .
الشيخ : لكن أنا تحفَّظته ؛ قلت له : لعلك أنت تعني يجب ؟ قال : إي نعم ؛ إذًا معناه ما بنفرق بين يجب وبين يحقُّ .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 46
- توقيت الفهرسة : 00:45:26
- نسخة مدققة إملائيًّا