ما حكم إخراج زكاة حلي البنات اللواتي لم يبلغن الحلم .؟
A-
A=
A+
السائل : بارك الله فيك -يا شيخ!- السؤال الثالث -فضيلة الشيخ!-: بالنسبة للذَّهب للأطفال، هل عليه زكاة أم لا تُجرَى عليه زكاة؟
الشيخ : كيف بالنسبة للأطفال؟
السائل : مثلاً عندي طفلة.
الشيخ : ايه!
السائل : يجيئها هدايا قطع ذهبية، وهذه القطع الذهبية هل عليها زكاة أم أنه لا تجرَى عليها زكاة؟ يعني: نعرف أن حليّ المرأة من ذهب فيها قولان: أن إذا استخدمت للزينة، وأنه إذا استخدمت على أساس إنه ممكن تستثمرها في المستقبل أنَّه توجد فيها الزكاة؛ فبالنسبة للطفلة؛ الطفلة الرَّضيعة؛ يعني عمرها سنة أو سنتين وعندها ذهب، هل هذا عليه زكاة أم لا توجد عليه زكاة؟
الشيخ : أولاً بصورة عامة: الزَّكاة مثل الصَّلاة والصِّيام وسائر الأركان والواجبات لا تترتب على الشخص ما لم يَبلُغ سنَّ التَّكلِيف.
السائل : آه! يجب أن يَبلُغ سنَّ التَّكلِيف.
الشيخ : أيوه! هذه واحدة. والأخرى وهي التي لم تسأل عنها؛ أنَّ التفصيل الذي ذكرته بالنسبة لحلي الذَّهب هذا ليس له أصل؛ وإنما لا فرق بين حُلِّي للقنية أو للزينة أو للتِّجارة، مجرد ما يتوفر عند المرأة المكلَّفة -كما قلت لك آنفًا- حُلِّي؛ فيجب عليه الزكاة بشرط أن يَبلُغ النِّصاب.
السائل : بشرط أن يَبلُغ النِّصاب.
الشيخ : أيوه.
السائل : عظيم، جزاك الله خيرًا.
الشيخ : وإيَّاك؛ ولذلك فهالبنت أو الطفلة الصغيرة التي معها حُلِّي من الذَّهب، فحينما تبلغ سنّ التَّكليف -إن شاء الله- ثمَّ تتكاثر الهدايا ويبلغ مجموعها النِّصاب؛ حينئذ عليها أن تخرج الزكاة، وإذا كانت غير متنبِّهة؛ فينبِّهُهَا والِدَاها.
السائل : آه! بارك الله فيك.
الشيخ : كيف بالنسبة للأطفال؟
السائل : مثلاً عندي طفلة.
الشيخ : ايه!
السائل : يجيئها هدايا قطع ذهبية، وهذه القطع الذهبية هل عليها زكاة أم أنه لا تجرَى عليها زكاة؟ يعني: نعرف أن حليّ المرأة من ذهب فيها قولان: أن إذا استخدمت للزينة، وأنه إذا استخدمت على أساس إنه ممكن تستثمرها في المستقبل أنَّه توجد فيها الزكاة؛ فبالنسبة للطفلة؛ الطفلة الرَّضيعة؛ يعني عمرها سنة أو سنتين وعندها ذهب، هل هذا عليه زكاة أم لا توجد عليه زكاة؟
الشيخ : أولاً بصورة عامة: الزَّكاة مثل الصَّلاة والصِّيام وسائر الأركان والواجبات لا تترتب على الشخص ما لم يَبلُغ سنَّ التَّكلِيف.
السائل : آه! يجب أن يَبلُغ سنَّ التَّكلِيف.
الشيخ : أيوه! هذه واحدة. والأخرى وهي التي لم تسأل عنها؛ أنَّ التفصيل الذي ذكرته بالنسبة لحلي الذَّهب هذا ليس له أصل؛ وإنما لا فرق بين حُلِّي للقنية أو للزينة أو للتِّجارة، مجرد ما يتوفر عند المرأة المكلَّفة -كما قلت لك آنفًا- حُلِّي؛ فيجب عليه الزكاة بشرط أن يَبلُغ النِّصاب.
السائل : بشرط أن يَبلُغ النِّصاب.
الشيخ : أيوه.
السائل : عظيم، جزاك الله خيرًا.
الشيخ : وإيَّاك؛ ولذلك فهالبنت أو الطفلة الصغيرة التي معها حُلِّي من الذَّهب، فحينما تبلغ سنّ التَّكليف -إن شاء الله- ثمَّ تتكاثر الهدايا ويبلغ مجموعها النِّصاب؛ حينئذ عليها أن تخرج الزكاة، وإذا كانت غير متنبِّهة؛ فينبِّهُهَا والِدَاها.
السائل : آه! بارك الله فيك.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 339
- توقيت الفهرسة : 00:26:47
- نسخة مدققة إملائيًّا