كيف تُخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة وقد حال الحول على النَّصَّاب الأول ؟
A-
A=
A+
السائل : أستاذ ، في حول الزكاة كنت قلت : حتى يحول الحول ، فإذا أتانا مال قبل ، كنا نخرج الزكاة في رمضان ... وإجانا ألفين ثلاثة بشعبان ، وأنا بدي أطلبهم في العيد ، عليَّ يجب وجوب إخراج زكاتهم في رمضان ؟
الشيخ : العلماء لهم في المسألة قولان .
السائل : نعم ... .
الشيخ : إذا كان لما بأقول أنا لهم قولان تراني راح أسكت ؟
السائل : تفضل .
الشيخ : ليش أنت مستعجل ؟ ... قبل ساعة أو ساعتين ؟
السائل : نعم .
الشيخ : القول الأول : أنُّو كلَّ نصاب له حسابه ؛ كل ما تجمَّع عنده نصاب يؤرِّخ ، بدأ هذا النصاب رقم واحد بتاريخ كذا ، وبعدما انتهى هذا النصاب إجا بدأ نصاب ثاني ، فيؤرِّخ عنده ، فكلُّ نصاب له تاريخ ؛ هذا قول . والقول الثاني : مجرَّد أن يجتمع عند المكلَّف نصاب واحد ، فكلما انضَمَّ إليه مال فيما بعد يُضَمُّ إلى هذا النصاب ، وفي الأخير يُخرج عن مجموع المال الذي عنده ؛ هذا القول الثاني ، وهو الذي لا يمكن عمليًّا إلا القول به ، أما القول الأول فأقرب بالنسبة للتُّجَّار اللي عندهم ثراء وعندهم غناء هذا بدو يعمل مئات الأنصبة ، بدو يدوخ ، والإسلام لم يقُمْ إلا على أساس : (( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )) .
الخلاصة : نحن نختار إخراج الزكاة عن مجموع الأنصبة لحَوَلان الحول على النصاب الأول فقط ، ولا ما حال الحول على بقية الأنصبة ؛ لأنها ملحقة بهذا النصاب ، وإن تبنَّى إنسان القول الثاني فنحن لا نخاصمه ولا نجادله ، ولكن هو حينما يباشر القضية عمليًّا سيجد أن هذا لا يمكن تحقيقه ، والإسلام عملي وليس نظريًّا ، هذا جوابنا ... .
السائل : ... توسَّعنا كتير ، قلنا نحن : إذا كان إجانا عدَّى النصاب الأول ، وإجانا في شعبان عشرة آلاف ليرة ، ومرَّ عليها رمضان ، وبدنا نصرفها في - مثلًا - بشوال ، نعرف وين نصرفها أستاذ ، يجب علينا إخراج الزكاة هل ، بطريقة سهلة ما فيها صعوبة ؟
الشيخ : ما أنا أعطيتك الجواب ؛ إذا أنت تختار القول الثاني إن شاء الله تطلع عن المال كله ، نحن شو بيهمّنا ؟ نحن قلنا هديك الساعة أنك تضمُّ الأنصبة لبعضها البعض ؛ لأنُّو هذا .
السائل : أحوط .
الشيخ : مو أحوط ، أيسر .
السائل : أيسر .
الشيخ : إي نعم .
فإذا كان أنت تشعر أنُّو ما فيه عندك الأنصبة الكثيرة المتوالية ، فأخرجت عن كلِّ نصاب على حدة ؛ ما فيه عليك اعتراض ؛ لأنُّو هذا هو الأصل .
سائل آخر : حول موضوع ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... أنُّو حديث ... وجوب الزكاة ... .
الشيخ : إي نعم .
السائل : وكلامك الآن يظهر أنُّو في زكاة ... فيظهر أن التجارة عليها زكاة ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا ، أنا ما قلت هذا ، أنا قلت : اللي يجتمع عنده أموال يجب عليها زكاة ، أنا ما ذكرت تجارة العروض .
السائل : ... .
الشيخ : ... تسأل عن عروض التجارة اسأل عنها ، اسأل عنها سؤال خاص ، أما أنا ما ذكرت التجارة ، ذكرت أن التجار يجتمع عندهم أنصبة ، وإلا ما فيه عروض تجارة ، هذا في النقد ؛ يجتمع عنده نصاب ثم نصاب ثم نصاب ، فيصعب عليه ، أما أنت جاي على بالك جاي على خاطرك تسأل على عروض التجارة فلك الحقُّ أن تسأل عنه وتسمع الجواب .
السائل : ... .
الشيخ : مو هلق بس .
السائل : السؤال في الموضوع .
الشيخ : بس مو هلق .
السائل : بالدور .
الشيخ : إي نعم .
سائل آخر : سؤال في الموضوع .
الشيخ : تفضل .
الشيخ : العلماء لهم في المسألة قولان .
السائل : نعم ... .
الشيخ : إذا كان لما بأقول أنا لهم قولان تراني راح أسكت ؟
السائل : تفضل .
الشيخ : ليش أنت مستعجل ؟ ... قبل ساعة أو ساعتين ؟
السائل : نعم .
الشيخ : القول الأول : أنُّو كلَّ نصاب له حسابه ؛ كل ما تجمَّع عنده نصاب يؤرِّخ ، بدأ هذا النصاب رقم واحد بتاريخ كذا ، وبعدما انتهى هذا النصاب إجا بدأ نصاب ثاني ، فيؤرِّخ عنده ، فكلُّ نصاب له تاريخ ؛ هذا قول . والقول الثاني : مجرَّد أن يجتمع عند المكلَّف نصاب واحد ، فكلما انضَمَّ إليه مال فيما بعد يُضَمُّ إلى هذا النصاب ، وفي الأخير يُخرج عن مجموع المال الذي عنده ؛ هذا القول الثاني ، وهو الذي لا يمكن عمليًّا إلا القول به ، أما القول الأول فأقرب بالنسبة للتُّجَّار اللي عندهم ثراء وعندهم غناء هذا بدو يعمل مئات الأنصبة ، بدو يدوخ ، والإسلام لم يقُمْ إلا على أساس : (( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )) .
الخلاصة : نحن نختار إخراج الزكاة عن مجموع الأنصبة لحَوَلان الحول على النصاب الأول فقط ، ولا ما حال الحول على بقية الأنصبة ؛ لأنها ملحقة بهذا النصاب ، وإن تبنَّى إنسان القول الثاني فنحن لا نخاصمه ولا نجادله ، ولكن هو حينما يباشر القضية عمليًّا سيجد أن هذا لا يمكن تحقيقه ، والإسلام عملي وليس نظريًّا ، هذا جوابنا ... .
السائل : ... توسَّعنا كتير ، قلنا نحن : إذا كان إجانا عدَّى النصاب الأول ، وإجانا في شعبان عشرة آلاف ليرة ، ومرَّ عليها رمضان ، وبدنا نصرفها في - مثلًا - بشوال ، نعرف وين نصرفها أستاذ ، يجب علينا إخراج الزكاة هل ، بطريقة سهلة ما فيها صعوبة ؟
الشيخ : ما أنا أعطيتك الجواب ؛ إذا أنت تختار القول الثاني إن شاء الله تطلع عن المال كله ، نحن شو بيهمّنا ؟ نحن قلنا هديك الساعة أنك تضمُّ الأنصبة لبعضها البعض ؛ لأنُّو هذا .
السائل : أحوط .
الشيخ : مو أحوط ، أيسر .
السائل : أيسر .
الشيخ : إي نعم .
فإذا كان أنت تشعر أنُّو ما فيه عندك الأنصبة الكثيرة المتوالية ، فأخرجت عن كلِّ نصاب على حدة ؛ ما فيه عليك اعتراض ؛ لأنُّو هذا هو الأصل .
سائل آخر : حول موضوع ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... أنُّو حديث ... وجوب الزكاة ... .
الشيخ : إي نعم .
السائل : وكلامك الآن يظهر أنُّو في زكاة ... فيظهر أن التجارة عليها زكاة ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا ، أنا ما قلت هذا ، أنا قلت : اللي يجتمع عنده أموال يجب عليها زكاة ، أنا ما ذكرت تجارة العروض .
السائل : ... .
الشيخ : ... تسأل عن عروض التجارة اسأل عنها ، اسأل عنها سؤال خاص ، أما أنا ما ذكرت التجارة ، ذكرت أن التجار يجتمع عندهم أنصبة ، وإلا ما فيه عروض تجارة ، هذا في النقد ؛ يجتمع عنده نصاب ثم نصاب ثم نصاب ، فيصعب عليه ، أما أنت جاي على بالك جاي على خاطرك تسأل على عروض التجارة فلك الحقُّ أن تسأل عنه وتسمع الجواب .
السائل : ... .
الشيخ : مو هلق بس .
السائل : السؤال في الموضوع .
الشيخ : بس مو هلق .
السائل : بالدور .
الشيخ : إي نعم .
سائل آخر : سؤال في الموضوع .
الشيخ : تفضل .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 213
- توقيت الفهرسة : 01:01:43
- نسخة مدققة إملائيًّا