الكلام على كنز المال مع إخراج الزكاة .
A-
A=
A+
الشيخ : الجواب الثاني : أن كثيرًا من الناس يقعون في غفلة عجيبة ، وتتبيَّن هذه الغفلة حينما نُورد السؤال الآتي ؛ ألا وهو : لا شك أنه يجوز للغنيِّ أن يحصر أو أن يكنز ماله من الذهب والفضة في صندوق حديدي ولا يطرحه في السوق للتجارة ؛ بشرط أن يُخرج الزكاة عن هذا المال في كل سنة ، هذا أظن معروف لدى الجميع ، حينئذٍ نقول : مَن فعل هذا هل عليه مؤاخذة إذا أخرج زكاة ماله كل سنة ؟َ الجواب : لا . تاجر آخر ليس في صندوقه ولا درهم ولا دينار ، كلُّه مطروح في التجارة ، ونفترض أن كلًّا من التاجرين ماله مساوٍ للمال الآخر من حيث الكمية ، هذا - مثلًا - رأس ماله مليون ، وهذا رأس ماله مليون ، الأول المليون مكنوز في الصندوق ، وكلُّ سنة بيطلع بالمئة اثنين ونص ، الثاني المليون تبعه مطروح في السوق في أيِّ عرض من عروض التجارة ، الآن السؤال يأتي : أيُّ الغنيَّين من هذَين أمره أنفع للفقير آلأوَّل أم الآخر ؟
الآن قولوا ما عندكم ، وأنتم كثير منكم تجار ، أنا لست بتاجر ، أيُّ رجل أنفع ؟ هل عندكم شك في هذا الكلام ؟ إذًا حينما يقول القائل متوهِّمًا أننا حين نقول أنُّو مَن تحوَّل ماله إلى عروض التجارة أضرَّ الفقراء هو واهم ، هو إذا صح أن نقول : أضرَّ بالفقراء هو الرجل الأول ، حبس ماله وكنزه ، لكن الشارع قال له : ما دام تُخرج الزكاة فليس عليك بالإثم ؛ فحينئذٍ كيف يُقال أنُّو هذا أضَرَّ بالفقراء ؟ إن كان أحد أضرّ من الجنسين أو النوعين فإنما هو الرجل الأول .
نقول أخيرًا : الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء ؛ لأنُّو لما بيشغِّل رأس ماله بيوجد حركة في البلد ، يوجد عمل للفقراء لو فرضنا كل الأغنياء من نمط الجنس الأول لَأصابت البطالة العمال والفقراء والمحتاجين ، والعكس بالعكس تمامًا ؛ فإذًا يجب أن نلاحظ الآن شيئًا هامًّا جدًّا أن الله - عز وجل - حينما لم يفرض على عروض التجارة زكاةً ، وعلى العكس من ذلك ؛ فرض على الأموال المكنوزة زكاة ، فكأنُّو ربنا - عز وجل - يقول للأغنياء : اطرحوا أموالكم بين الأيدي ، واشتغلوا بها في عروض التجارة ؛ فذلك خيرٌ للناس من أن تكنزوها في صناديقكم أو في كنوزكم .
فإذًا هنا حكمة بالغة أن الله - عز وجل - حينما لا نجد في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نصًّا يُلزم هذا الغنيَّ الذي طرحَ رأس ماله في السوق أنه يجب عليه في كلِّ سنة أن يعمل إحصاء ، ويُقوِّم هذه الأموال الطائلة ؛ إنما تسامَحَ معه هذا التسامح لأنه يستحقُّ ، لأنه أنفع في عمله هذا ... للفقراء من ذاك الغنيِّ الذي كَنَزَ ماله ، ومع ذلك تسامَحَ الله معه ما دام أنه يُخرج من هذه الأموال المكدسة المكنوزة بالمئة اثنين ونصف .
خلاصة القول في ما نفهم نحن هذا الموضوع : اجتمع النقل والعقل في آن واحد أن عروض التجارة لا زكاة عليها ، وأن رفع الشارع الحكيم الزكاة عنها هو لصالح الفقير لأنه يساعد الغنيَّ على أن لا يكنز المال ، فإذا كَنَزَه قلَّت استفادة الفقير منه ، ومن جهة أخرى يساعد الغنيَّ على أن يطرح ماله في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر ممَّا يستفيدون من الأموال ، وهذا ما عندي في هذه القضية .
الآن قولوا ما عندكم ، وأنتم كثير منكم تجار ، أنا لست بتاجر ، أيُّ رجل أنفع ؟ هل عندكم شك في هذا الكلام ؟ إذًا حينما يقول القائل متوهِّمًا أننا حين نقول أنُّو مَن تحوَّل ماله إلى عروض التجارة أضرَّ الفقراء هو واهم ، هو إذا صح أن نقول : أضرَّ بالفقراء هو الرجل الأول ، حبس ماله وكنزه ، لكن الشارع قال له : ما دام تُخرج الزكاة فليس عليك بالإثم ؛ فحينئذٍ كيف يُقال أنُّو هذا أضَرَّ بالفقراء ؟ إن كان أحد أضرّ من الجنسين أو النوعين فإنما هو الرجل الأول .
نقول أخيرًا : الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء ؛ لأنُّو لما بيشغِّل رأس ماله بيوجد حركة في البلد ، يوجد عمل للفقراء لو فرضنا كل الأغنياء من نمط الجنس الأول لَأصابت البطالة العمال والفقراء والمحتاجين ، والعكس بالعكس تمامًا ؛ فإذًا يجب أن نلاحظ الآن شيئًا هامًّا جدًّا أن الله - عز وجل - حينما لم يفرض على عروض التجارة زكاةً ، وعلى العكس من ذلك ؛ فرض على الأموال المكنوزة زكاة ، فكأنُّو ربنا - عز وجل - يقول للأغنياء : اطرحوا أموالكم بين الأيدي ، واشتغلوا بها في عروض التجارة ؛ فذلك خيرٌ للناس من أن تكنزوها في صناديقكم أو في كنوزكم .
فإذًا هنا حكمة بالغة أن الله - عز وجل - حينما لا نجد في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نصًّا يُلزم هذا الغنيَّ الذي طرحَ رأس ماله في السوق أنه يجب عليه في كلِّ سنة أن يعمل إحصاء ، ويُقوِّم هذه الأموال الطائلة ؛ إنما تسامَحَ معه هذا التسامح لأنه يستحقُّ ، لأنه أنفع في عمله هذا ... للفقراء من ذاك الغنيِّ الذي كَنَزَ ماله ، ومع ذلك تسامَحَ الله معه ما دام أنه يُخرج من هذه الأموال المكدسة المكنوزة بالمئة اثنين ونصف .
خلاصة القول في ما نفهم نحن هذا الموضوع : اجتمع النقل والعقل في آن واحد أن عروض التجارة لا زكاة عليها ، وأن رفع الشارع الحكيم الزكاة عنها هو لصالح الفقير لأنه يساعد الغنيَّ على أن لا يكنز المال ، فإذا كَنَزَه قلَّت استفادة الفقير منه ، ومن جهة أخرى يساعد الغنيَّ على أن يطرح ماله في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر ممَّا يستفيدون من الأموال ، وهذا ما عندي في هذه القضية .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 222
- توقيت الفهرسة : 00:23:21
- نسخة مدققة إملائيًّا