هل يجوز لمن لم يعق عن بنته التي ماتت أن يصرف تكاليف العقيقة فيما يقيمونه لها من مأتم.؟
A-
A=
A+
السائل : لو سمحت يا أستاذ ، أستاذ عشيرتنا معهود عندهم عندما يموت لهم شخص يذبحوا له ثاني يوم ، يعني أول يوم الناس يعزموهم ، ثاني يوم يسووا عشاء ، فطبعًا من المعروف بالشرع أنه لا يجوز فعل هذا الفعل يلي هو منسوب عشاء ، ولكن جاءنا أمر آخر ، أنه هذه ماتت طفلة لا تتجاوز السنتين عمرها ، فسأل أبو الميت أحد الإخوان ، قال له أنا إيش عليَّ ؟ فذكر العقيقة إذا كان ما سويت عقيقة هي لا تشفع لك يوم القيامة ، فقال إذًا أنا بدي أذبح غدًا ، مكان إيش ؟ مكان العشاء ، فمرت على أنها ... قال للناس بلا شك أنه يا إخوان أنا مش مسوي عشاء ، والعشاء منكر ما يجوز ، لكن أنا بدي أسويها عقيقة لابنتي حتى تشفع لي يوم القيامة ، فهل هذه الفعلة ذبيحة مكان ذبيحة أو أكلة مكان أكلة؟
الشيخ : طبعًا هذا العمل لا يجوز ، والعقيقة لها أيام معروفة تذبح فيها ، فهو ما ذبحها في اليوم السابع ، أو الأربعة عشر أو الإحدى وعشرين ، فقد ذهب وقتها ثم لو فرضنا أنه كان معذورًا ، فلا يجوز له أن يختار الوقت غير المشروع ، الذين يوهم الناس أنه يفعل فعلا غير مشروع هذا لا يجوز ... .
الشيخ : طبعًا هذا العمل لا يجوز ، والعقيقة لها أيام معروفة تذبح فيها ، فهو ما ذبحها في اليوم السابع ، أو الأربعة عشر أو الإحدى وعشرين ، فقد ذهب وقتها ثم لو فرضنا أنه كان معذورًا ، فلا يجوز له أن يختار الوقت غير المشروع ، الذين يوهم الناس أنه يفعل فعلا غير مشروع هذا لا يجوز ... .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 235
- توقيت الفهرسة : 00:32:29
- نسخة مدققة إملائيًّا