إذا كان أحد الوالدين عاجزًا عن الحج ثم تُوفي ؛ فهل يحج الولد عنه ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا كان أحد الوالدين عاجزًا عن الحج ثم تُوفي ؛ فهل يحج الولد عنه ؟
A-
A=
A+
السائل : لا ، أستاذ ، اللي مات ما كان مستطيع الحج مثلًا ؟

الشيخ : كيف ؟

السائل : الميت لم يستطع الحج - مثلًا - من فقر أو عجز أو كذا ، فيجوز وليُّه ؟

الشيخ : هذا سبق الإجابة عنه ضمنًا .

السائل : قال : إذا كان مستطيع ولم يحج في السؤال .

الشيخ : إي نعم ، لكن ضمنًا لما كرَّرنا لشرط الاستطاعة ؛ الفهم بالعكس تمامًا .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : فأنا أجيبك الآن على كيفك أنت !!

أقول : نعم ، إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج مطلقًا ، بهذا القيد ها انتبه ؛ إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج مطلقًا بعد سنِّ البلوغ ؛ فللولد أن يحج عنه ، بل وأرجو الانتباه ، بل على الولد أن يحج عنه ، إيش الفرق ؟

السائل : يعني واجب .

سائل آخر : واجب على الولد .

الشيخ : ... الله يهديك .

سائل آخر : ... .

الشيخ : إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج بعد سنِّ البلوغ مطلقًا فعلى الولد أن يحج عنه ؛ لماذا ؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ الخثعمية حينما قالت : يا رسول الله ، أبي شيخ كبير لا يثبت على الرَّحْل ، وقد أدرَكَتْه فريضة الله الحج ؛ أَفَأحُجُّ عنه ؟ قال - عليه الصلاة والسلام - : ( حجِّي عنه ) ، وفي رواية : ( أرأيتِ ) ، أو في رواية أخرى : ( أرأيتَ ) ؛ لأنُّو في خلاف بين السَّائل رجل أو امرأة ، ( أرأيتِ إن كان على أبيك دينٌ أكنت تقضينَه عنه ؟ ) . قالت : بلى . قال : ( فدَين الله أحقُّ أن يُقضى ) .

لكن أرجو الانتباه الآن هنا ؛ لأن بعض الفقهاء المتأخرين أكيدًا وربما بعض المتقدِّمين عكسوا دلالة الحديث ، فقالوا كما فعلوا ذلك بالنسبة للصلاة ، الصلاة بتعرفوا في باب القضاء ، قضاء الصلوات في كثير من كتب الفقه ، فيرون أن الرجل إذا مات وعليه صلوات مكسورة عليه ولم يقضِها بتمامها ؛ بعضهم يقول : يقضي ولده ، بعضهم - وهم الجمهور - : لا ، لا يقضي ، بعض هذا الجمهور قال بقضية الكفارة هذه يمكن سمعتم فيها ولا نطيل الكلام فيها ؛ بيجمعوا الأموال ، بيعملوا حساب كم صلاة ، كم سنة ما صلى ، بيضربوا - مثلًا - السنة بثلاث مئة وخمس وستين يوم ، كل الأيام بخمسة ، بيطلع ما شاء الله ، وهذه بيطالعوا عن كل صلاة مدّ من قمح ، إلى آخره .

هذه طبعًا بدعة حنفية ، وأبو حنيفة الإمام بريء منها ، وإنما حدثت من بعده .

الخلاصة : فالصلاة لا تُقضى إلا بعذر النسيان والنوم ، فالحج قالوا هنا بعض هؤلاء المتأخِّرين ( فدَينُ الله أحقُّ أن يقضى ) ، رجل هو الأول ، الذي وجب عليه الحج ولم يحج ، هذا مات وعليه دين ، لا ، هذا ما مات وعليه دين ؛ هاللي يموت وعليه دين هو المعذور ، وهذا غير معذور ؛ ولذلك الحديث شو بيقول : أبي لا يثبت على الرَّحْل ؛ إذًا هذا معذور ، فاعتبر الرسول - عليه السلام - هذا العذر دينًا على الولد أن يقضيه عن أبيه وليس حتى تارك الحج بدون إيش ؟ بدون عذر .

ذاك الأول وأجَبْنا عنه ، أما هذا فهو دليل المعذور الذي فُرِضَ عليه الحج ولا يستطيع أن يحج ؛ إذًا يجب على ولده أن يحج عنه .

نعم .

مواضيع متعلقة