إذا أوصى رجل بأن يُضحَّى عنه بعد موته ؛ فهل تسمَّى أضحية أم صدقة ؟ وهل تُشرع الأضحية عن الميت ؟ وهل يجوز للموصى بتنفيذ الوصية أن يأكل منها ؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك .
A-
A=
A+
السائل : الأضاحي يوم العيد بعد الصلاة مباشرةً ... عن الأحياء ولَّا عن الأموات ؟
الشيخ : عن الأحياء .
السائل : عن الأحياء . ممكن أنُّو عم أسألك ... أنُّو تصح له الذبيحة بعدين .
الشيخ : اسأل عنها أبو رضا .
السائل : إي فهمت أنُّو هَيْ تسمَّى أضحية ، وبسم الله والله أكبر بعد صلاة العيد ؟
الشيخ : ليش أنا قلت أنُّو الأضحية اللي سأل عنها أبو رضا هي في أيام العيد ؟ حتى أعرف أنُّو هي أضحية .
السائل : أنا سألت : هل يُشرع للأموات أضحية ؟ هَيْ سؤالي أنا ، فهو بيسمِّيها أضحية ؛ فهل يُشرع بعد موته للميت أن تسمَّى أضحية ويُعمل فيها كما يُعمل بالأضحية ؟
الشيخ : من الذي يذبح عن الميت أضحية في يوم العيد ؟ السؤال الذي تعنيه ؛ أَوَلَدُه أم غيره ؟
السائل : أنا الآن ، ما لي ولده ، لكن وصى من ماله أنُّو يُذبح له ذبيحة .
الشيخ : طيب ، هذه وصية معصية ولَّا طاعة ؟
السائل : لا ، طاعة ، بس هالوصية هذه هل يُطلق عليها أضحية لأنُّو ميت الرجل ، هل يطلق عليها أضحية ولَّا صدقة من الصدقات ؟ ... .
الشيخ : إي ، لكن هو لما بتكون الوصية تُذبح عنه أضحية شو معنى أضحية ؟ تُذبح في أيام عيد الأضحى .
السائل : هل هذا مشروع على الميت يوم الأضحى ؟
الشيخ : مثل إذا أوصى .
السائل : أنا غريب عنه ما لي ولده .
الشيخ : مثل إذا أوصى أن يُحَجَّ عنه ، شو الفرق بين هذا وهذا ؟
السائل : بس أنا بأعرف الأضحية عن الأحياء .
الشيخ : دعني شو بتعرفه ، شو بدي أنا من اللي بتعرفه ، والحج كمان بتعرفه عن الأحياء .
السائل : عن كل بيت مسلم حي أضحية ، وهذا من كلام محمد - صلى الله عليه وسلم - على الأموات تعتبر صدقة ... وأما تسمِّيها أضحية فالأضحية للحي ( هذا عن محمد وعن وآل محمد ) ، أنت تعرف أنُّو له ولأهل بيته .
الشيخ : أنت عم تعذِّب حالك يا أستاذ ، ( عن محمد وآل محمد ) ، آل محمد مين ؟ الأحياء فقط ؟
السائل : ولَّا الميتين كمان ؟
الشيخ : طبعًا ، آل محمد ، حتى في عندك الحديث الثاني ، وعمَّن إيش ؟
السائل : ( من لم يضحِّ من أمة محمد ) ؛ عن الأحياء .
الشيخ : لا ، عن - أيضًا - الذين قالوا كلمة التوحيد في بالحديث في الجملة - أيضًا - في ... .
السائل : ... محمد ، إي نعم ، وعمَّن نطق بلا إله إلا الله ... الكلمة .
الشيخ : إي ، هذا مو معناه ، حتى الذين لم يأتوا بعد ، مو بس الأحياء ، على كل حال .
نعم ؟
السائل : ... شهد لي ... .
الشيخ : أيوا نعم ، يعني الحديث أعم ، مع ذلك أنا لست في صدد الحديث ، الأصل في كل العبادات أنُّو المكلَّف بها الأحياء ، والعبادات تنقسم إلى قسمين كما تعلم ، منها فرض ومنها نفل تطوُّع ، طيب ، فواجب على المستطيع - كما قلنا ، وكما هو معلوم - أن يحجَّ عن نفسه ، وحجَّ عن نفسه ، وكتب وصية أنُّو يحج عني شخص ؛ ما بيجوز يحج عنه ؟
السائل : ما خالفتك ، إنما سألت عن الأضحية بارك الله فيك .
الشيخ : بارك الله فيك ، أنا لما بأسألك عن الحج بتقول لي : ما خالفني ، أنا لعلمي أنك ما بتخالفني بهَيْ بأخذها هَيْ طريقة لإقناعك في هديك اللي بتخالفني فيها ، شو الفرق بين الـ .
السائل : ... .
الشيخ : طوِّل بالك ، طوِّل بالك شوية ، شو الفرق بين إنسان أوصى وصية ضمَّنها شيئين ، يُحجُّ عني سنة ، ويُضحَّى عني خمس سنوات كل سنة أضحية ؛ شو الفرق بين هذه وهذه ؟
السائل : لا ، ما في شيء .
الشيخ : شلون ما في شيء ؟!
السائل : بس إنما الأضحية عن الميت ، أنا لما .
الشيخ : ما فهمت عليك ، شلون ما فيها شيء وأنت عم تخالفني فيها هَيْ الثانية ؟
السائل : إحنا بنصّ الأضحية ، الأضحية أنا اللي أعرف مشروعة على كل بيت مسلم ، عن أحيائه هالأضحية .
الشيخ : إي نعم .
السائل : وأما الميت ليس من المعتاد ولا أعلمها ... أنُّو في أنُّو يضحَّى عن الميت أنا لا أعلم هذا ، وأما الميت لا يُضحَّى عنه ، إنما يُتصدَّق عنه ، صدقة يعني ، ما نعلم أنُّو واحد حيّ أو رجل ضحَّى عن أموات قال : هذه أضحية فلان ميت ... .
الشيخ : يضحِّي عن نفسه ، مو الـ ، يا أخي ... المسألة هديك شو صار فيها ، أنت كان البحث في رجل أوصى أن يضحَّى عنه ، شو صار بهالبحث ؟ اتفقنا أنُّو بيجوز تنفيذ الوصية ؟ اتَّفقنا ؟
السائل : تتنفَّذ الوصية ، لكن .
الشيخ : اتفقنا أنُّو هَيْ .
السائل : هذه الوصية .
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا .
السائل : بالنسبة أنا أقصد حتى ما يكون ... أنُّو هذه الوصية .
الشيخ : طيب .
السائل : الوصية يعني بنعتبرها كالأمانة .
الشيخ : طبعًا .
السائل : فهالأمانة هَيْ الوصية أوصى أنه أن يُضحَّى من ضمن الألف ليرة بأضحية .
الشيخ : أضحية ، نعم .
السائل : الأضحية ؛ فهل يحقُّ للوصي الموصى يعني ؟
الشيخ : الموصى له ، نعم ، الموصى ، نعم .
السائل : الموصى نفسه .
الشيخ : الموكَّل على تنفيذ الوصية .
السائل : إي نعم .
الشيخ : أن يأكل منها .
السائل : أن يأكل منها ، تُعتبر أمانة معه .
الشيخ : أنا أقول لك : إذا كان معروف أنُّو أصل الحكم في الأضحية أن المضحِّي يأكل منها ويتصدَّق ويدَّخر ، وهذا المُوصى هو كوكيل عن الموصي ؛ فله بالتالي مثل ما كان لنفس الموصي لو ذبحها بنفسه أن يأكل منها إذا شاء ؛ فالموصَى - أيضًا - - أي : الموكَّل بتنفيذ هذه الوصية من الموصي - له أن يأكل من ذلك إذا شاء ، اللهم إلا إذا كان نصُّ الموصي بأنُّو هذه الأضحية توزَّع للفقراء ولا يأكل منها لا الموصي ولا أهله الأقربين إليه ؛ فحينئذٍ يُنفَّذ شرط الموصي ، أما اذا أطلق فحكم الأضحية في الأصل ينسحب إلى هذه الأضحية التي أوصى بها هذا الموصي .
السائل : ... سؤال آخر ؟
الشيخ : نعم .
الشيخ : عن الأحياء .
السائل : عن الأحياء . ممكن أنُّو عم أسألك ... أنُّو تصح له الذبيحة بعدين .
الشيخ : اسأل عنها أبو رضا .
السائل : إي فهمت أنُّو هَيْ تسمَّى أضحية ، وبسم الله والله أكبر بعد صلاة العيد ؟
الشيخ : ليش أنا قلت أنُّو الأضحية اللي سأل عنها أبو رضا هي في أيام العيد ؟ حتى أعرف أنُّو هي أضحية .
السائل : أنا سألت : هل يُشرع للأموات أضحية ؟ هَيْ سؤالي أنا ، فهو بيسمِّيها أضحية ؛ فهل يُشرع بعد موته للميت أن تسمَّى أضحية ويُعمل فيها كما يُعمل بالأضحية ؟
الشيخ : من الذي يذبح عن الميت أضحية في يوم العيد ؟ السؤال الذي تعنيه ؛ أَوَلَدُه أم غيره ؟
السائل : أنا الآن ، ما لي ولده ، لكن وصى من ماله أنُّو يُذبح له ذبيحة .
الشيخ : طيب ، هذه وصية معصية ولَّا طاعة ؟
السائل : لا ، طاعة ، بس هالوصية هذه هل يُطلق عليها أضحية لأنُّو ميت الرجل ، هل يطلق عليها أضحية ولَّا صدقة من الصدقات ؟ ... .
الشيخ : إي ، لكن هو لما بتكون الوصية تُذبح عنه أضحية شو معنى أضحية ؟ تُذبح في أيام عيد الأضحى .
السائل : هل هذا مشروع على الميت يوم الأضحى ؟
الشيخ : مثل إذا أوصى .
السائل : أنا غريب عنه ما لي ولده .
الشيخ : مثل إذا أوصى أن يُحَجَّ عنه ، شو الفرق بين هذا وهذا ؟
السائل : بس أنا بأعرف الأضحية عن الأحياء .
الشيخ : دعني شو بتعرفه ، شو بدي أنا من اللي بتعرفه ، والحج كمان بتعرفه عن الأحياء .
السائل : عن كل بيت مسلم حي أضحية ، وهذا من كلام محمد - صلى الله عليه وسلم - على الأموات تعتبر صدقة ... وأما تسمِّيها أضحية فالأضحية للحي ( هذا عن محمد وعن وآل محمد ) ، أنت تعرف أنُّو له ولأهل بيته .
الشيخ : أنت عم تعذِّب حالك يا أستاذ ، ( عن محمد وآل محمد ) ، آل محمد مين ؟ الأحياء فقط ؟
السائل : ولَّا الميتين كمان ؟
الشيخ : طبعًا ، آل محمد ، حتى في عندك الحديث الثاني ، وعمَّن إيش ؟
السائل : ( من لم يضحِّ من أمة محمد ) ؛ عن الأحياء .
الشيخ : لا ، عن - أيضًا - الذين قالوا كلمة التوحيد في بالحديث في الجملة - أيضًا - في ... .
السائل : ... محمد ، إي نعم ، وعمَّن نطق بلا إله إلا الله ... الكلمة .
الشيخ : إي ، هذا مو معناه ، حتى الذين لم يأتوا بعد ، مو بس الأحياء ، على كل حال .
نعم ؟
السائل : ... شهد لي ... .
الشيخ : أيوا نعم ، يعني الحديث أعم ، مع ذلك أنا لست في صدد الحديث ، الأصل في كل العبادات أنُّو المكلَّف بها الأحياء ، والعبادات تنقسم إلى قسمين كما تعلم ، منها فرض ومنها نفل تطوُّع ، طيب ، فواجب على المستطيع - كما قلنا ، وكما هو معلوم - أن يحجَّ عن نفسه ، وحجَّ عن نفسه ، وكتب وصية أنُّو يحج عني شخص ؛ ما بيجوز يحج عنه ؟
السائل : ما خالفتك ، إنما سألت عن الأضحية بارك الله فيك .
الشيخ : بارك الله فيك ، أنا لما بأسألك عن الحج بتقول لي : ما خالفني ، أنا لعلمي أنك ما بتخالفني بهَيْ بأخذها هَيْ طريقة لإقناعك في هديك اللي بتخالفني فيها ، شو الفرق بين الـ .
السائل : ... .
الشيخ : طوِّل بالك ، طوِّل بالك شوية ، شو الفرق بين إنسان أوصى وصية ضمَّنها شيئين ، يُحجُّ عني سنة ، ويُضحَّى عني خمس سنوات كل سنة أضحية ؛ شو الفرق بين هذه وهذه ؟
السائل : لا ، ما في شيء .
الشيخ : شلون ما في شيء ؟!
السائل : بس إنما الأضحية عن الميت ، أنا لما .
الشيخ : ما فهمت عليك ، شلون ما فيها شيء وأنت عم تخالفني فيها هَيْ الثانية ؟
السائل : إحنا بنصّ الأضحية ، الأضحية أنا اللي أعرف مشروعة على كل بيت مسلم ، عن أحيائه هالأضحية .
الشيخ : إي نعم .
السائل : وأما الميت ليس من المعتاد ولا أعلمها ... أنُّو في أنُّو يضحَّى عن الميت أنا لا أعلم هذا ، وأما الميت لا يُضحَّى عنه ، إنما يُتصدَّق عنه ، صدقة يعني ، ما نعلم أنُّو واحد حيّ أو رجل ضحَّى عن أموات قال : هذه أضحية فلان ميت ... .
الشيخ : يضحِّي عن نفسه ، مو الـ ، يا أخي ... المسألة هديك شو صار فيها ، أنت كان البحث في رجل أوصى أن يضحَّى عنه ، شو صار بهالبحث ؟ اتفقنا أنُّو بيجوز تنفيذ الوصية ؟ اتَّفقنا ؟
السائل : تتنفَّذ الوصية ، لكن .
الشيخ : اتفقنا أنُّو هَيْ .
السائل : هذه الوصية .
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا .
السائل : بالنسبة أنا أقصد حتى ما يكون ... أنُّو هذه الوصية .
الشيخ : طيب .
السائل : الوصية يعني بنعتبرها كالأمانة .
الشيخ : طبعًا .
السائل : فهالأمانة هَيْ الوصية أوصى أنه أن يُضحَّى من ضمن الألف ليرة بأضحية .
الشيخ : أضحية ، نعم .
السائل : الأضحية ؛ فهل يحقُّ للوصي الموصى يعني ؟
الشيخ : الموصى له ، نعم ، الموصى ، نعم .
السائل : الموصى نفسه .
الشيخ : الموكَّل على تنفيذ الوصية .
السائل : إي نعم .
الشيخ : أن يأكل منها .
السائل : أن يأكل منها ، تُعتبر أمانة معه .
الشيخ : أنا أقول لك : إذا كان معروف أنُّو أصل الحكم في الأضحية أن المضحِّي يأكل منها ويتصدَّق ويدَّخر ، وهذا المُوصى هو كوكيل عن الموصي ؛ فله بالتالي مثل ما كان لنفس الموصي لو ذبحها بنفسه أن يأكل منها إذا شاء ؛ فالموصَى - أيضًا - - أي : الموكَّل بتنفيذ هذه الوصية من الموصي - له أن يأكل من ذلك إذا شاء ، اللهم إلا إذا كان نصُّ الموصي بأنُّو هذه الأضحية توزَّع للفقراء ولا يأكل منها لا الموصي ولا أهله الأقربين إليه ؛ فحينئذٍ يُنفَّذ شرط الموصي ، أما اذا أطلق فحكم الأضحية في الأصل ينسحب إلى هذه الأضحية التي أوصى بها هذا الموصي .
السائل : ... سؤال آخر ؟
الشيخ : نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 269
- توقيت الفهرسة : 00:11:41
- نسخة مدققة إملائيًّا