إذا أوصى رجلٌ بأضحية تُذبح من ماله بعد موته ؛ فهل يجب تنفيذها أم لا ؟ وما حكم أكلها ؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك .
A-
A=
A+
الشيخ : إي سيدي .
السائل : الأضحية .
الشيخ : الأضحية يا أستاذ ، إذا أوصى الموصي بأضحية تُذبح من ماله فهي طاعة يجب تنفيذها ، وإذا أوصى بأضحية تُذبح على حساب غيره فهذا اعتداء على غيره فلا تُنفَّذ ، وإن كان تطوَّع ناس بالأضحية عن روح فلان ففلان المضحَّى عنه لا يصله شيء من هذه الأضحية ؛ ذلك لقول الله - تبارك وتعالى - في الآية السابقة : (( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )) ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( إذا مات ابن آدم - وفي رواية : الإنسان - انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم يُنتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) ؛ فما دام أن هؤلاء الذين ضحَّوا عنه ليسوا بأولاده ؛ فلذلك فهذه الأضحية لا يصل منها إلى المضحَّى عنه شيء .
السائل : أولاده ضحُّوا .
الشيخ : أولاده ضحُّوا ؟ فقد أعطيتك الجواب .
السائل : مو من ... .
الشيخ : فهو ؛ لا من كسبه ، الولد من كسب أبيه .
السائل : ... .
الشيخ : ما دام هي جائزة فأكلها جائز .
السائل : يأكلوا منها الأغنياء والفقراء وأهل البيت ... .
الشيخ : آ ، فأنت لما تقول : أضحية ؛ يعني ضحُّوا بها في العيد ؟ ولَّا بغير أيام العيد ؟
السائل : في العيد .
الشيخ : الأضحية في العيد حكمها كما قال - عليه السلام - : ( فكلوا منها وتصدَّقوا وادَّخروا ) .
سائل آخر : ... .
الشيخ : ( كلوا منها وتصدَّقوا وادَّخروا ) ، هذه وظيفة الأضحية ؛ فللإنسان أن يأكل ، وأن يُطعِم صدقة منها ، وأن يدَّخر لأهله ؛ فالأولاد الذين ضحَّوا عن أبيهم لهم أن يأكلوا منها ، وأن .
نعم ؟
كالأصل ، كالأصل .
السائل : الأضحية .
الشيخ : الأضحية يا أستاذ ، إذا أوصى الموصي بأضحية تُذبح من ماله فهي طاعة يجب تنفيذها ، وإذا أوصى بأضحية تُذبح على حساب غيره فهذا اعتداء على غيره فلا تُنفَّذ ، وإن كان تطوَّع ناس بالأضحية عن روح فلان ففلان المضحَّى عنه لا يصله شيء من هذه الأضحية ؛ ذلك لقول الله - تبارك وتعالى - في الآية السابقة : (( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى )) ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( إذا مات ابن آدم - وفي رواية : الإنسان - انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم يُنتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) ؛ فما دام أن هؤلاء الذين ضحَّوا عنه ليسوا بأولاده ؛ فلذلك فهذه الأضحية لا يصل منها إلى المضحَّى عنه شيء .
السائل : أولاده ضحُّوا .
الشيخ : أولاده ضحُّوا ؟ فقد أعطيتك الجواب .
السائل : مو من ... .
الشيخ : فهو ؛ لا من كسبه ، الولد من كسب أبيه .
السائل : ... .
الشيخ : ما دام هي جائزة فأكلها جائز .
السائل : يأكلوا منها الأغنياء والفقراء وأهل البيت ... .
الشيخ : آ ، فأنت لما تقول : أضحية ؛ يعني ضحُّوا بها في العيد ؟ ولَّا بغير أيام العيد ؟
السائل : في العيد .
الشيخ : الأضحية في العيد حكمها كما قال - عليه السلام - : ( فكلوا منها وتصدَّقوا وادَّخروا ) .
سائل آخر : ... .
الشيخ : ( كلوا منها وتصدَّقوا وادَّخروا ) ، هذه وظيفة الأضحية ؛ فللإنسان أن يأكل ، وأن يُطعِم صدقة منها ، وأن يدَّخر لأهله ؛ فالأولاد الذين ضحَّوا عن أبيهم لهم أن يأكلوا منها ، وأن .
نعم ؟
كالأصل ، كالأصل .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 269
- توقيت الفهرسة : 00:05:11
- نسخة مدققة إملائيًّا