إذا لم يتصدق الميت في حياته فهل يجوز لأولاده التصدق عنه واعتبارها صدقة جارية. - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا لم يتصدق الميت في حياته فهل يجوز لأولاده التصدق عنه واعتبارها صدقة جارية.
A-
A=
A+
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السؤال إذا لم يتصدق المتوفى في حياته أيجوز لأولاده التصدق عن أبيهم واعتبارها صدقة جارية هذا نص السؤال الأول ؟

الشيخ : وأنت تعني حينما تقول: هل يجوز هل يجوز لا تعني شيء آخر ؟

السائل : أعني الجواز واعتبارها من باب الحديث ... .

الشيخ : عم يتعب حاله كلمة وغطاها أعني أو لا أعني بدها محاضرة

السائل: نعم يعني .

الشيخ : سامحك الله وجزاك الله خير .

السائل : وإياك .

الشيخ : طبعًا الجواب يجوز لكن أنا أظن أنه مو هيك السؤال الجواب يجوز أن يتصدق الولد عن أبيه صدقة جارية أو صدقة غير جارية لكن الجارية أفضل وأنفع يجوز .

السائل : يعني الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ... ) فهو هنا باعتبار أنه فعلها في حياته قبل موته فهل هذه تعتبر أيضًا كأنه فعلها بحياته هذا ما أصبوا أو أعني ... .

الشيخ : هذا ما أقصده أيضًا .

السائل : هو هذا بارك الله فيك .

الشيخ : لكن خليني أبين لك شيء تمكينا للجواب -وعليكم السلام ورحمة الله- أولا عندنا قاعدة عامة أن الولد من كسب أبيه وعندنا أحاديث خاصة في أنه يجوز للولد أن يتصدق عن أبيه فلانة ماتت ولم توص فهل أتصدق أو يجوز أن أتصدق عنها؟ قال: نعم فالولد من كسب الأب والله يقول: (( وان ليس للإنسان إلا ما سعى )) فالولد من سعي أبيه فمهما فعل من أعمال صالحة فهي تسجل له

مواضيع متعلقة