هل استدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه سمع عذاب قبرين فأخذ جريداً ووضعه على القبرين صحيح.؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا يعني يستدل بعض المسلمين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبر فأخذ غصنًا رطبًا أو كذا ما أذكر النص، فوضعها على القبر, فاستدلوا بهذا الحديث أنهم يعني يجوز لهم أن يضعوا يعني شجر وغيره، فما أدري يعني إذا كان هذا الحديث يكون.؟
الشيخ : هذا الحديث بلا شك هو حديث صحيح, ولكن لا يدل الحديث على هذا الحديث لا يدل على الغاية التي يستند إليها هؤلاء الذين يضعون الورود والزهور ويزرعون الأشجار على مقابرهم أو قبورهم بزعم أنها تخفف العذاب عن أولئك الأموات، بسبب أن هذا الشجر الأخضر يسبح الله عز وجل وبهذا التسبيح يخفف العذاب عن أهل القبور، هذا الحديث الصحيح لا يدل على هذا التعليل الذي لا أصل له في الشرع أولا، بل الحديث الذي سألت عنه يدل على أن هذا الرطب, الغصن الرطب الذي وضعه الرسول عليه السلام لم يكن سببًا لتخفيف العذاب حتى يصح أن يتخذ هذا السبب نظامًا ويطبق في مقابر المسلمين، وإنما يدل على أن رطابة هذا الغصن إنما كان علامة، وتحديدًا لزمن تخفيف العذاب عن أولئك المقبورين، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عما فعل من وضع الغصنين على القبرين قال : ( لعل الله أن يخفف عنهما ما داما رطبين ) هذا حديث البخاري ومسلم. في رواية من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أجاب بأن الله عز وجل قبل شفاعته عليه السلام أن يخفف العذاب ما دام الغصن رطبا، إذن ما هو السبب التخفيف ؟. شفاعة الرسول أي دعاء الرسول إذن الرطابة هذه ليست هي السبب إنما هي علامة، ما داما رطبين فالعذاب مخفف، هذا صريح في الحديث, لكن هناك أشياء استنباطية نظرية سليمة تؤكد هذا المنصوص في الحديث، أول ذلك: لو كان مجرد وضع الغصن الأخضر على القبر سببًا لتخفيف العذاب لجرى السلف الأول على اتخاذ هذه الوسيلة تخفيفًا للعذاب، وإذ لم يفعلوا فهذا دليل أنهم لم يفهموا ذلك الفهم الخلفي, أن سبب التخفيف هو رطابة الغصن, هذا شيء، وشيء ان: لو أن ذلك يكون سببًا شرعيا لتخفيف العذاب, فهنيئًا للكفار الذين أصبحت مقابرهم حدائق غناء, فإذن يخفف عنهم العذاب بسبب هذه العلة المبتدعة المختلقة التي لا أصل لها في السنة، وثالثًا وأخيرا: ربنا عز وجل يقول : (( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم )) كل شيء حول الميت، بل الميت نفسه " سواء كان لا يزال لحمًا على عظم أو ذاب اللحم وبقي العظم أو صار العظم رميمًا " كل هذا وهذا وهذا داخل في عموم قوله تعالى : (( وإن من شيء إلا يسبح بحمده )) إذن ما فيه فرق بين الأخضر وبين اليابس، ما فيه فرق بين الشجر وبين الحجر، بين الحجر وبين المدر, كله داخل في عموم الآية الكريمة, لذلك إن هذا الذي يقولونه إلا اختلاق.
الشيخ : هذا الحديث بلا شك هو حديث صحيح, ولكن لا يدل الحديث على هذا الحديث لا يدل على الغاية التي يستند إليها هؤلاء الذين يضعون الورود والزهور ويزرعون الأشجار على مقابرهم أو قبورهم بزعم أنها تخفف العذاب عن أولئك الأموات، بسبب أن هذا الشجر الأخضر يسبح الله عز وجل وبهذا التسبيح يخفف العذاب عن أهل القبور، هذا الحديث الصحيح لا يدل على هذا التعليل الذي لا أصل له في الشرع أولا، بل الحديث الذي سألت عنه يدل على أن هذا الرطب, الغصن الرطب الذي وضعه الرسول عليه السلام لم يكن سببًا لتخفيف العذاب حتى يصح أن يتخذ هذا السبب نظامًا ويطبق في مقابر المسلمين، وإنما يدل على أن رطابة هذا الغصن إنما كان علامة، وتحديدًا لزمن تخفيف العذاب عن أولئك المقبورين، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عما فعل من وضع الغصنين على القبرين قال : ( لعل الله أن يخفف عنهما ما داما رطبين ) هذا حديث البخاري ومسلم. في رواية من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أجاب بأن الله عز وجل قبل شفاعته عليه السلام أن يخفف العذاب ما دام الغصن رطبا، إذن ما هو السبب التخفيف ؟. شفاعة الرسول أي دعاء الرسول إذن الرطابة هذه ليست هي السبب إنما هي علامة، ما داما رطبين فالعذاب مخفف، هذا صريح في الحديث, لكن هناك أشياء استنباطية نظرية سليمة تؤكد هذا المنصوص في الحديث، أول ذلك: لو كان مجرد وضع الغصن الأخضر على القبر سببًا لتخفيف العذاب لجرى السلف الأول على اتخاذ هذه الوسيلة تخفيفًا للعذاب، وإذ لم يفعلوا فهذا دليل أنهم لم يفهموا ذلك الفهم الخلفي, أن سبب التخفيف هو رطابة الغصن, هذا شيء، وشيء ان: لو أن ذلك يكون سببًا شرعيا لتخفيف العذاب, فهنيئًا للكفار الذين أصبحت مقابرهم حدائق غناء, فإذن يخفف عنهم العذاب بسبب هذه العلة المبتدعة المختلقة التي لا أصل لها في السنة، وثالثًا وأخيرا: ربنا عز وجل يقول : (( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم )) كل شيء حول الميت، بل الميت نفسه " سواء كان لا يزال لحمًا على عظم أو ذاب اللحم وبقي العظم أو صار العظم رميمًا " كل هذا وهذا وهذا داخل في عموم قوله تعالى : (( وإن من شيء إلا يسبح بحمده )) إذن ما فيه فرق بين الأخضر وبين اليابس، ما فيه فرق بين الشجر وبين الحجر، بين الحجر وبين المدر, كله داخل في عموم الآية الكريمة, لذلك إن هذا الذي يقولونه إلا اختلاق.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 603
- توقيت الفهرسة : 00:49:33
- نسخة مدققة إملائيًّا