هل يجوز للمرأة زيارة القبور إذا كان للاتِّعاظ فقط ؟
A-
A=
A+
السائل : هل يجوز للنساء زيارة القبور إذا كان للاتِّعاظ فقط ؟
الشيخ : نعم هذا شرط ، والشرط الآخر وهو شرط عام أن يكنَّ متحجِّبات متجلببات بالجلباب الشرعي .
السائل : نعم .
الشيخ : يُلقيْنَ السلام ، ويذكُرْنَ العبرة بالأموات ، ثم يُعدْنَ أدراجهنَّ ؛ فلا فرق - والحالة هذه - بين النساء وبين الرجال ؛ ذلك لأن النهي عن زيارة القبور في أول الإسلام كان نهيًا عامًّا يشمل الرجال والنساء ، ثم لما تمكَّن التوحيد من هؤلاء المسلمين رجالًا ونساءً جاءهم الإذن عامة رجالًا ونساء ، وقد جمعَ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الإشارة إلى هذَين الأمرَين في حديث واحد ؛ أي : أشار إلى أن النهي كان موجَّهًا توجيهًا عامًّا للنساء والرجال ، وأشار - أيضًا - إلى أن الإذن كان موجَّهًا للنساء والرجال ؛ ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - كما في " صحيح مسلم " : ( كنتُ نهَيْتُكم عن زيارة القبور ) ، ( كنتُ نهَيْتُكم ) الخطاب لِمَن ؟ للمسلمين بعامة نساء ورجالًا ، ( أَلَا فَزُورُوها ) الخطاب لِمَن ؟ لأولئك الذين نُهُوا من قبل ؛ أي : نساء ورجالًا ، ويؤكد ذلك العلة التي علَّلَ بها الرسول - عليه السلام - الإذن بالزيارة بعد النهي عنها : ( فزُورُوها ؛ فإنها تذكِّركم الآخرة ) ؛ إذًا كما أن الرجال بحاجة إلى أن يتعاطوا سببًا شرعيًّا لتذكُّر الآخرة فالنساء كالرجال في ذلك إن لم يكنَّ أولى بأن يتَّخِذْنَ مثل هذا السبب الذي يذكِّرهنَّ بالآخرة .
أما الحديث المعروف : ( لعن الله زائرات القبور ) فالحديث مرويٌّ بلفظين اثنين : اللفظ الأول : هو هذا : ( زائرات ) ، وهو ضعيف . أما اللفظ الآخر : فهو بلفظ : ( زوَّارات ) ؛ أي : اللاتي يُكثِرْنَ الزيارة ، وهذا الإكثار عادةً لا يكون لتحقيق الغاية التي من أجلها أَذِنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالزيارة للجنسين تذكُّر الآخرة ، هذا الإكثار كما نراه نحن مُشَاهدًا في كثير من المناسبات كالأعياد ونصف شعبان ونحو ذلك يجلِسْنَ حول القبر ، ويتَّخِذْنَ ذلك المكان مقهى يتحدثون في جلوسهم هذا شتى الأحاديث ؛ فإذًا الحديث يصح بلفظ : ( زوَّارات القبور ) ، والمعنى هذا لا ينافي الإذن العام ، وإنما يخصِّصه ويبيِّن أن الزيارة التي يُراد بها تذكُّر الآخرة فهي مشروعة ، لكن الإكثار والمبالغة فهذا منهيٌّ عنه .
هذا جواب على ما سألت .
الشيخ : نعم هذا شرط ، والشرط الآخر وهو شرط عام أن يكنَّ متحجِّبات متجلببات بالجلباب الشرعي .
السائل : نعم .
الشيخ : يُلقيْنَ السلام ، ويذكُرْنَ العبرة بالأموات ، ثم يُعدْنَ أدراجهنَّ ؛ فلا فرق - والحالة هذه - بين النساء وبين الرجال ؛ ذلك لأن النهي عن زيارة القبور في أول الإسلام كان نهيًا عامًّا يشمل الرجال والنساء ، ثم لما تمكَّن التوحيد من هؤلاء المسلمين رجالًا ونساءً جاءهم الإذن عامة رجالًا ونساء ، وقد جمعَ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الإشارة إلى هذَين الأمرَين في حديث واحد ؛ أي : أشار إلى أن النهي كان موجَّهًا توجيهًا عامًّا للنساء والرجال ، وأشار - أيضًا - إلى أن الإذن كان موجَّهًا للنساء والرجال ؛ ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - كما في " صحيح مسلم " : ( كنتُ نهَيْتُكم عن زيارة القبور ) ، ( كنتُ نهَيْتُكم ) الخطاب لِمَن ؟ للمسلمين بعامة نساء ورجالًا ، ( أَلَا فَزُورُوها ) الخطاب لِمَن ؟ لأولئك الذين نُهُوا من قبل ؛ أي : نساء ورجالًا ، ويؤكد ذلك العلة التي علَّلَ بها الرسول - عليه السلام - الإذن بالزيارة بعد النهي عنها : ( فزُورُوها ؛ فإنها تذكِّركم الآخرة ) ؛ إذًا كما أن الرجال بحاجة إلى أن يتعاطوا سببًا شرعيًّا لتذكُّر الآخرة فالنساء كالرجال في ذلك إن لم يكنَّ أولى بأن يتَّخِذْنَ مثل هذا السبب الذي يذكِّرهنَّ بالآخرة .
أما الحديث المعروف : ( لعن الله زائرات القبور ) فالحديث مرويٌّ بلفظين اثنين : اللفظ الأول : هو هذا : ( زائرات ) ، وهو ضعيف . أما اللفظ الآخر : فهو بلفظ : ( زوَّارات ) ؛ أي : اللاتي يُكثِرْنَ الزيارة ، وهذا الإكثار عادةً لا يكون لتحقيق الغاية التي من أجلها أَذِنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالزيارة للجنسين تذكُّر الآخرة ، هذا الإكثار كما نراه نحن مُشَاهدًا في كثير من المناسبات كالأعياد ونصف شعبان ونحو ذلك يجلِسْنَ حول القبر ، ويتَّخِذْنَ ذلك المكان مقهى يتحدثون في جلوسهم هذا شتى الأحاديث ؛ فإذًا الحديث يصح بلفظ : ( زوَّارات القبور ) ، والمعنى هذا لا ينافي الإذن العام ، وإنما يخصِّصه ويبيِّن أن الزيارة التي يُراد بها تذكُّر الآخرة فهي مشروعة ، لكن الإكثار والمبالغة فهذا منهيٌّ عنه .
هذا جواب على ما سألت .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 238
- توقيت الفهرسة : 00:11:41
- نسخة مدققة إملائيًّا